بواسطة باحث قانوني
بحث فى الفرق بين الحكم التمهيدي و الحكم التحضيري – محاماة نت
أولا أريد أن أقول أن الحكم التمهيدي والحكم التحضيري هي أحكام سابقة على الفصل في موضوع الدعوى هذا من جهة، وهي أحكام متعلقة بتحقيق الدعوى. إذن:
الحكم التمهيدي: هو الحكم الذي يستشف منه الاتجاه الذي يميل إليه رأي المحكمة في موضوع النزاع المطروح كالتصريح للمتهم بإثبات مسألة فرعية يتوقف عليها الحكم في الدعوى..أعطي مثال: السماح للمتهم في جنحة الزنا بإثبات عدم قيام رابطة الزوجية أو الحكم بتعيين خبير في دعوى تزوير لمعرفة مدى صحة الورقة من تزويرها…هذا هو الحكم التمهيدي.
الحكم التحضيري: هو الحكم الذي يقضي باتخاذ إجراء أو إستيفاء تحقيق للاستشارة به في الدعوى فلا يؤدي فورا إلى الحكم ولا يفصح عما ستقضي به المحكمة..أعطي مثال: الحكم بضم دعوى إلى أخرى أو إجراء معاينة، أو سماع شاهد..
أما وجه الفرق بينهما وأظن هذا هو سبب السؤال فيتمثل في نص المادة 106 من ق،إ،م، حيث أنه يجوز الاستئناف في كل حكم تمهيدي قبل الحكم القطعي، ولا يجوز استئناف الحكم التحضيري إلا مع الحكم القطعي..
ملاحظة: نقصد بالحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في جزء من النزاع أو في مسألة متفرقة فصلا حاسما لا رجوع فيه من جانب المحكمة الذي أصدرته،أعطي مثال: الحكم بالدفع بعدم الاختصاص أو بانقضاء الدعوى…
فعلا تكمل أهمية التفرقة بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي في أن الحكم التمهيدي يجوز استئنافه قبل الحكم القطعي أما الحكم التحضيري فلا يجوز استئنافه دون الحكم القطعي و هذا ما نصت عليه المادة 106 ق ا م .
و إضافة غلى ذلك الحكم التمهيدي لا يربط القاضي فله السلطة التقديرية فيمكن أن يحكم في الدعوى عكس ما كا نقد يوحي إليه الحكم التمهيدي .
-و لكن المشكلة هنا ما هي عناصر التمييز بين الأحكام التحضيرية و الأحكام التمهيدية ،بمعنى متى يكون بإمكاننا تصنيف إجراءات التحقيق * المتمثلة في الخبرة ، الانتقال للمعاينة , التحقيق * بين الأحكام التحضيرية و التمهيدية ، بمعنى هل الحكم بتعين خبير دائما
يكون حكم تحضيري؟؟؟ ، ونحن نرى في الأحكام التي تأمر بإجراء من هذه الإجراءات يكون تارة حكما تحضيريا و تارة أخرى يكون حكما تمهيديا لذا نود إعطاء تعريف واضح و دقيق لكل من الحكم التحضيري و التمهيدي .
ملاحظة :أما فيما يخص المواد الجزائية فالأحكام التمهيدية و التحضيرية غير قابلة للاستئناف إلى مع الحكم الفاصل في الموضوع حسب المادة 427 ق إ ج
فقد يصطدم الشخص بعدم التفرقة بينهما و هذا في ظل عدم وجود نص قانوني محدد يبين لنا أوجه التفرقة بين الحكم التحضيري والتمهيدي، وأحيانا أيضا نجد في بعض الأحكام أن المنطوق يكون علىهذا النحو: حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا …. علنيا حضوريا وقبل الفصل في الموضوع بتعيين السيد … كخبير في قضية الحال تسند إليه … فهنا نجد حكما قبلا لفصل في الموضوع لكن لا نجد أي وصف محدد لهذا الحكم إن كان تمهيديا أو تحضيريا،كما نجد أحكاما خاطئة في وصفها أيضا، فالاختلاف لا نكتشفه بمجرد تعريفنا للحكمين أوبذكر أمثلة لكليهما، وهذا ما أوضحته بعض اجتهادات المحكمة العليا بخصوص هذا الموضوع، إذن سوف آخذ مثالا واحدا وأسقطه على الحكمين وأبين أين يكمن الاختلاف للتوضيح أكثر..ثم نبين نقاط التفرقة بين الحكمين ..
نأخذ هنا مثال تعيين الخبير لمشروع قسمة بين الورثة:
يكون حكما تحضيريا: إذا لم يفصل القاضي في أية نقطة متنازع فيها فعند تعيين خبير مثلا للبحث في مزاعم الورثة وعند الاقتضاء القيام بمشروع قسمة معتمدا على فريضة يعد هنا حكما تحضيريا لأنه لا يمس بحقوق الأطراف ولا يفصل في جانب من جوانب النزاع وإنما يهدف إلى توضيح جانب من جوانب النزاع فقط وأيضا نرى في هذا المثال أنه لم يحسن فيأي مركز من مراكز الخصوم .
-يكون حكما تمهيديا: إذا فصل القاضي في نقطة من النقاط المتنازع فيهامثلا كأن يطلب أحد الورثة بتعيين خبير لحصر تركة الهالك وإعداد الحصص فيأتي باقي الورثة ويدفعون بأنه سبق أن تمت قسمة ودية دامت أكثر من 15 سنة وبالتالي أصبحت قسمة نهائية، ثم يأتي القاضي ويبطل هذه القسمة الودية لأنها لم تشتمل على جميع ذو يالحقوق من الورثة، ويعين القاضي خبير لحصر تركة الهالك، فهنا القاضي أصدر حكما تمهيديا لأنه يمس بحقوق الأطراف، فهنا قسمة كل وارث سوف تتغير ومنه تغير الذمم المالية لكل طرف من أطراف النزاع، وأيضا هنا قد تم الفصل في جانب من جوانب النزاع إذ أبطلت القسمة الودية وهنا المحكم فصلت في مسألة قانونية، كما أن هذا الحكم قد حسن في مركز أحد الخصوم الذي لم تشمله القسمة الودية.
مما سبقيتبين لنا ما يلي أن:
الحكم التحضيري لا يكشف عن وجهة نظر المحكمة في القضية، أما الحكم التمهيدي فقلت يستشف منه عما ستقضي به المحكمة وكذا وجهة نظرها..وهذا ليس جزم بما ستقضي به المحكمة لكن يتبين ولو جزء صغير مما سوف تنتهي إليه المحكمة ..
-الحكم التحضيري لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه، أما الحكم التمهيدي يحوز حجية الشيء المقضي فيه في جزء من الموضوع إذا لم يتماس استئنافه..
و للتوضيح :مثلا في حالة خطأ في الوصف لحكم يجب أن يكون تحضيري لكن القاضي أخطأ وأعطاه وصف حكم تمهيدي على مستوى محكمة الدرجة الأولى، ثم تم استئناف هذا الأخير على مستوى المجلس القضائي..فكيف سيتعامل قضاة المجلس مع هذه الحالة …
هنا نجد نص المادة 5 من ق،إ،م بقولها: “تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولىحتى ولو وجد خطأ في وصفها”، بمعنى أن للمجلس أن يعيد تكييف هذا الحكم واعتباره تحضيريا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف لعدم جوازه لكون الحكم هو حكم تحضيري، ونفس الشيء بالنسبة للمحكمة العليا بالنظر لبعض الاجتهادات القضائية في هذا الموضوع..
من خلال ما تقدمت به نصل إلى:
أن الحكم التمهيدي : هو إذا كان التدبير الذي أمر به القاضي يهدف إلى إثبات وقائع دقيقة لا يمكن أن ينتفع بها إلا الطرف الذي طلب هذا التدبير.
الحكم التحضيري : إذا كان التدبير الذي أمر به القاضي يهدف إلىإظهار كل واقعة مهما كانت قد ينتفع بها أي من الخصمين .
اترك تعليقاً