أحكام التقادم والحوز في مجلة الحقوق العينية
الحوز
الفصل 38: الحوز سيطرة لشخص بنفسه أو بواسطة على حق أو شيء.
الفصل 39: لا يقوم الحوز على عمل مبني على مجرد رخصة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
الفصل 40 :للحائز أن يضم إلى حوزه حوز ما انجر منه الحق بجميع صفاته.
الفصل 41: يبقى الحوز بالصفة التي بدأ بها وقت كسبه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
الفصل 42 :على الغاصب أن يرد عين ما غصبه مع جميع ما حصل عليه من الغلة والدخل أو ما كان يمكنه أن يحصل عليه لو أدار المغصوب بالوجه المعتاد وذلك منذ وضع يده على الشيء وليس له إلا القيام بالمصاريف اللازمة لحفظ الشيء واجتناء غلته وعليه مصروف الرد.
الفصل 43: الغاصب ضامن لما غصب إذا تلف أو هلك ولو بأمر طارئ أو قوة قاهرة وعليه أداء قيمته في تاريخ اتصاله به فإن كان من المثليات رد بمقداره. وإن تعيب فقط رد الفرق بين الحالتين وعليه كامل القيمة إن انعدم النفع به نظرا لما أعد له.
الفصل 44 :من حاز مال غيره بشبهة فليس عليه أن يرد من الغلة إلا ما كان موجودا منها وقت القيام عليه من مستحقها وما حصل له منها من ذلك التاريخ. وعليه مصروف الحفظ والاستغلال. والحائز بشبهة هو الحائز بوجه لا يعلم عيبه.
آثار الحوز
التقادم المكسب الفصل 45: من حاز عقارا أو حقا عينيا على عقار مدة خمسة عشر عاما بصفة مالك حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس كانت له ملكية العقار أو الحق العيني بوجه التقادم. والحوز المعيب لا تأثير له إلا من وقت زوال العيب.
الفصل 46 :تخفض مدة التقادم إلى عشر سنوات إذا انجر الحوز بحسن نية وبمقتضى عمل قانوني من شأنه أن تنتقل به الملكية لو صدر ممن له الحق. والعبرة في حسن النية بوقت تلقي الحق.
الفصل 47 :ترفع مدة التقادم إلى ثلاثين عاما فيما بين الورثة والشركاء.
الفصل 48: الحوز الحاضر مع الحوز السابق قرينة على الحوز في المدة التي بينهما ما لم يثبت خلاف ذلك.
الفصل 49 :ليس لأحد أن يكسب بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه فليس له حينئذ أن يغير بنفسه لفائدته مبنى حوزه. إلا أنه يمكنه أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حوزه إما بفعل الغير أو بمعارضة منه للمالك وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.
الفصل 50 :تسقط دعوى المطالبة بالملكية بحصول التقادم المكسب.
الفصل 51: تسري قواعد سقوط الدعوى بمرور الزمان المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود على التقادم المكسب فيما يخص حساب المدة وتعليق التقادم والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه. الفصل 52 :لا تنقطع مدة التقادم المكسب إلا : أولا : بالقيام لدى المحكمة المختصة ولا تأثير للانقطاع إذا رفضت الدعوى شكلا أو أصلا أو وقع الرجوع فيها أو حكم بسقوط الخصومة. ثانيا : أو بإقرار الحائز بحق من كان التقادم جاريا ضده.
حوز المنقول
الفصل 53 :من حاز شيئا منقولا أو صبرة من المنقولات شبهة حمل على أنه ملك ذلك بالوجه الصحيح وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته. ولا يحمل على الشبهة من علم أو كان من حقه أن يعلم عند توصله بالشيء المنقول أن المتوصل منه ليس له التصرف في ذلك.
الفصل 54: يجوز لمالك المنقول أو السند للحامل إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له. وإذا كان الحائز حسن النيّة وقت حوزه فدعوى الاسترداد تسقط بمرور ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة. وإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حوزه قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يؤدي له الثمن الذي دفعه.
الفصل 55 :للحائز ولو كان غاصبا إذا فعل بالمنقول ما غير حاله وزاد في قيمته زيادة معتبرة بالنسبة لجوهره حبس الشيء على أن يغرم قيمة المادة الأصلية مع مبلغ يوكل تقديره لاجتهاد المحكمة وعلى المحكمة والحالة هاته أن تعتبر ما لصاحبه الأول من المصالح المعتبرة ولو كانت معنوية وللمستحق الخيار في استرداد الشيء على الحالة التي صار عليها بعد العمل بشرط أن يؤدي للحائز ما زاد في القيمة بعمله ويقدم في الصورتين على بقية الدائنين.
اترك تعليقاً