أدلــة الإثبــات في القانون المصــري
حدد القانون وسائل اثبات في القانون المصري وبين قيمة كلاً منها , وهذه الوسائل هي :
الكتابة وشهادة الشهود والقرائن وحجية الامر المقضي والاقرار واليمين والمعاينة والخبرة .
اولاَ الكتابة :
يقصد بها الورقة المكتوبة المثبتة لواقعة قانونية معينة , وقد جعل القانون الكتابة هي الاصل في إثبات التصرفات القانونية .
والكتابة التي تستخدم كدليل للإثبات إما أن تكون كتابة رسمية أو كتابة عرفية .
والكتابة الرسمية :
هي الورقة التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته وأختصاصه , ومثالها العقود الرسمية .
والورقة الرسمية تعتبر حجة على الكافة , ولا يمكن انكار حجيتها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير .
أما الكتابة العرفية :
فهي أي محرر مثبت لواقعة قانونية بشرط أن يكون موقعاً ممن يثبت عليه المحرر حقاً .
ثانياً : شهادة الشهود (( البينة )) :
هي إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره , ويترتب عليهاحق لغيره , والشهادة يجب أن تكون مباشرة بمعنى أن يخبر الشاهد بما وقع من الغير تحت سمعه أو بصره , كمن يشهد تعاقداً أو حادثة فيروي ما رآه أو ما سمعه . أما إذا كانت الشهادة غير مباشرة , أو سماعية كأن يشهد الشخص بما سمعه رواية عن شخص آخر , فلا تكون هذه الشهادة بالمعنى الصحيح ولا تكون لها حجية الشهادة .
وشهادة الشهود دليل أقل قوة من الكتابة , فلا تثبت بها إلا الوقائع المادية كالفعل الضار .
ويعترف القانون للقاضي إزاء الشهادة بسلطة أوسع من تلك التي يتمتع بها بالنسبة للكتابة , فالكتابة تكون ملزمة للقاضي طالما أن الخصم لم ينكرها ولم يدعٍ تزويرها , أما الشهادة فهي تخضع لتقدير القاضي .
ثالثاً : القارئن وحجية الامر المقضي :
يقصد بالقرينة :
استنباط أمر مجهول من آخر معلوم , وهذا الاستنباط قد يقوم به المشرع نفسه وقد يقوم به القاضي , فإذا تم الاستنباط عن طريق المشرع فإنه يورده في نص قانوني وعندئذ تسمي القرينة بالقرينة القانونية , وقد يتم الاستنباط بمعرفة القاضي وعندئذ تعرف القؤينة بالقرينة القضائية .
أما حجية الامر المقضي :
فيقصد بها أن الحكم النهائي في قضية معينة يكون حجة قاطعة بالنسبة لما تم الفصل فيه , فلا يجوز التشكيك فيما تم الفصل فيه ولا يجوز العودة لمناقشة المسائل التي تم الفصل فيها .
رابعاً الاقرار :
هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة مدعي بها عليه , وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة , والاقرار بهذا المعنى يكون حجة على المقر فيلتزم به القاضي ولا يجوز للمقر أن يرجع في إقراره .
وينتج الإقرار أثره بمجرد صدوره من المقر ودون حاجة الى قبول من جانب المقر له , ولا يحتاج الإقرار إلى شكلية خاصة يصدر فيها , فيصح أن يكون شفوياً أو مكتوباً وهو قد يكون صريحاً أو ضمنياً .
خامساً : اليمين :
اليمين دليل يلجأ إليه الخصم إذا عجز عن إثبات حقه , فيحتكم إلى ذمه خصمه , وذلك بأن يوجه إليه اليمين الحاسمة طالباً منه أن يحلف على واقعة تؤدي إلى ثبوت حقه أو زواله , فإذا حلف من وجهت اليه اليمين ثبت حقه وخسر من وجه اليمين دعواه , أما إذا نكل من وجهت اليه اليمين خسر حقه وحكم لمن وجه اليمين بما يدعيه .
سادساً: المعاينة والخبرة :
يقصد بالمعاينة :
انتقال المحكمة أو انتداب أحد قضاتها لمعاينة الشئ المتنازع عليه , والمحكمة تقوم بذلك إما بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ضرورة للانتقال ومعاينة الشئ المتنازع عليه .
أما الخبرة :
فهي إنتداب واحد أو اكثر من أهل الخبرة الفنية لمعاونة المحكمة في مسألة لا يفترض في القاضي أن يلم بها , كمسألة طبية أو هندسية ,, ورأي الخبير لا يقيد المحكمة فهو رأي استشاري تستطيع المحكمة أن تأخذ به أو تطرحه وفقاً لاقتناعها أو عدم أقتناعها به .
اترك تعليقاً