اسس الدستور البحريني
التاريخ الدستوري
عندما نالت البحرين إستقلالها عن بريطانيا سنة 1971، أعلن الأمير أن البحرين دولة عربية إسلامية ذات نظام حكم وراثي. وأقرّ المجلس التأسيسي سنة 1973 دستورا من 108 مواد نصّ على تأسيس هيئة تشريعية منتخبة مؤلفة من مجلس واحد هو المجلس الوطني. وقد علّق الدستور سنة 1975 ثم أعيد العمل به في 14شباط/فبراير 2002 بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه.
دعا المرسوم الأميري رقم 8 لعام 2001 المواطنين البحرينيين للمشاركة في الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطني يومي 14 و15 شباط/فبراير 2001. وأعلن الميثاق الوطني، الذي أقرّ في الاستفتاء العام، قيام ملكية دستورية في البحرين، وبرلمان من مجلسين، وقضاء مستقل، وإنشاء مجلس للتحقيق في شكاوى المواطنين. وتعهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في تشرين الأول/أكتوبر بتحويل البحرين الى “مملكة دستورية”، وقام بعدئذ بإصدار الدستور المعدل. وتغير اسم الدولة رسميا ليصبح “مملكة البحرين”. وعزّز دستور سنة 2002 نصوص الميثاق الوطني عبر انشاء برلمان من مجلسين وضمان حق الاقتراع العام للنساء.
الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
السلطة التشريعية منوطة في العادة بالمجلس الوطني المؤلف من مجلس شورى يضم أربعين عضوا يعينهم الملك، ومجلس نواب يضم أربعين نائبا ينتخبون في انتخابات عامة. مدة العضوية في كل مجلس أربع سنوات. وفي حال خلو مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته يعين الملك عضوا بديلا منه حتى نهاية مدة سلفه. وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس النواب ينتخب بديلا منه خلال شهرين وتكون مدة العضو الجديد حتى نهاية مدة سلفه، إلا إذا خلا المكان في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء دورة الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل . ويجب أن تناقش القوانين وتقر في المجلسين لكي يصدق عليها الملك ويصدرها . وإذا مضت ستة أشهر من دون أن يرد الملك مشروع القانون الذي أقره المجلسان لإعادة النظر فيه ، يعتبر مشروع القانون مصدقا عليه . وإذا أعاد الملك مشروع القانون إلى المجلسين وقاما بإقراره مجددا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني ، صدق عليه الملك وأصدره خلال شهر من إقراره للمرة الثانية.
الأحكام الأساسية
توضّح المادة 33 من الدستور صلاحيات رأس الدولة، الذي أصبح يلقب بالملك بدلا من الأمير. والملك ليس فقط رمزا للوحدة الوطنيـة وذاته مصونة وهو الحامي الأمين للوطن، بل يمارس أيضا سلطات تنفيذية واسعة مباشرة ومن خلال وزرائه الذين يعينهم بنفسه، وهم مسؤولون متضامنون أمامه فيما يخص السياسة العامة للحكومة، ومسؤولون أمامه بشكل منفرد كل عن سير العمل في وزارته. والملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. فإذا غاب الملك خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، يعيّن بأمر ملكي نائبا يمارس صلاحيات محدودة بالنيابة عنه.
يمكن للملك في أي وقت شاء إصدار مراسيم لها قوة القانون، ولكن يجب إحالة هذه المراسيم إلى مجلس الشورى والى مجلس النواب في خلال شهر من إصدارها، وان لم يكن المجلس الوطني في دور الانعقاد، تحال المراسيم في خلال شهر من أول اجتماع جديد لمجلسيه على التوالي. فان لم يوافق المجلسان على المراسيم تفقد قوة القانون بأثر رجعي. وللملك الحق في أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا المهمة.
للملك الحق في أن يحل مجلس النواب، كما أن له الحق في أن يمدد ولايته لفترة أقصاها سنتين. وإذا تم حل مجلس النواب تتوقف جلسات مجلس الشورى. ويمكن للملك أيضا إعادة مجلس النواب المنحل.
الحقوق المدنية
يعتبر الدستور التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة غير الإنسانية للسجناء أفعالا خارجة عن القانون. ويتعرض كل من يمارس أو يشارك في هكذا أفعال للملاحقة القانونية. ويصف الدستور البحرين على أنها دولة تقوم على العدل وتصون التراث العربي والإسلامي. وتعتبر الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والتعليم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. ووفقا للمادة الثانية من الدستور تصون الدولة الأسرة وتعمل على تقوية القيم الأسرية من خلال ضمانها حق الميراث وحمايتها الأمومة والطفولة وتكفل “التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية التي تشكل مصدرا رئيسيا للتشريع”. وتكفل الدولة توفير التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمواطنين، والسكن لذوي الدخل المحدود. وتعمل الدولة على وقاية مواطنيها من الجهل والخوف والفقر. وعليها يقع واجب “تأمين فرص العمل لمواطنيها وشروط عمل منصفة” وفقا لنص المادة 13 من الدستور.
تشمل الحريات المدنية إجراءات وقائية ضد التفتيش غير القانوني، والاعتقال والحجز وانتزاع الاعتراف بالإكراه، والإقامة الجبرية، وكذلك الحق في المحاكمة وحرية الضمير، وحرية التعبير، والحرية الأكاديمية، وحرية الصحافة، وحرمة البيوت، وحرية تأسيس الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية لأهداف مشروعة وبالوسائل السلمية، وحرية الاجتماع العام بناء على إذن مسبق. تنظّم المادة 36 القانون العرفي وتقصره على ثلاثة شهور قابلة للتجديد بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الوطني الحاضرين.
المحكمة الدستورية
ينـص الدستور على إنشاء محكمة دستورية مؤلفة من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي. وللمحكمة صلاحية الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين. ويشترط الدستور عدم تدخل أعضاء المجلس الوطني في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية.
التعديلات والإجراءات الدستورية
وقد عدل الدستور لـيكفل استقلال ديوان الرقابة المالية عن مجلس النواب وعن الحكومة. ويتولى هذا الديوان تحصيـل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية.
ويشترط لتعديل أي مادة من أحكام الدستور موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني. وإذا تم رفض التعديل المقترح لا يمكن طرحه على التصويت مجددا قبل مرور عام كامل. والمادة الثانية المتعلقة بدين الدولة غير قابلة للتعديل. كما أن مبادئ النظام الملكي الدستوري، والحكم الوراثي في البحرين، والحرية والمساواة، ونظام المجلسين المقررة في الدستور الحالي جميعها دائمة ولا يجوز تعديلها
اترك تعليقاً