اجراءات التسجيل المجدد في القانون العراقي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
يقصد بالتسجيل المجدد هو تثبيت حق المليكة وتسجيله باسم صاحبه الحقيقي في السجل العقاري واصدار السند به وفق احكام قانون التسجيل العقاري للعقارات غير المسجلة في السجل العقاري لانها اصبحت في حكم غير المسجلة
شروط التسجيل:
1.ان يكون حائزا للحق ما يقتضي توافر اركان وشروط الحيازة القانونية وهي مدة خمسة عشر سنة (حيازة ها]ئة وحيازة مستمرة) وبدون معارضة
2. ان يحوز حق الملكية او الحقوق العينية الاخرى التي يطالب بتسجيلها بطرق التسجيل المجدد بصفة مالك
3.ان يحوز هذه الحقوق بحسن نية اي معتقد انه تعود له وقت الحيازة
4. ان تستمر حيازته لهذه الحقوق بصفة مالك وبحسن نية ولا تقل عن خمسة عشر سنة وبدون انقطاع
الاجراءات المتبعة بالتسجيل المجدد
اولا : ان يقدم طلب الى السيد مدير التسجيل العقاري يطلب فيه تز,يده باستشهاد اي الحائز يتضمن عدم تسجيل العقار او الحق العيني العقاري في سجلات التسجيل العقاري
ثانيا : تقديم استمارة التسجيل … حيث على طالب التسجيل تقديم هذه الاستمارة مشفوعة بالمستمسكات التي اعتمدها كالقسام الشرعي او الوصية او عقد البيع او الهبة المصدقة من جهة رسمية او غير مصدقة
ثالثا : يتم تنظيم بيان لطالب التسجيل المجدد يتكون البيان من ستة صفحات ثلاثة اوراق اضافة الى المرتسم المعد من قبل رئيس الشعبة الفنية والموظف الفني ورسام الدائرة ويقدم الخبير الفني تقرير كشف
رابعا : الاعلان بعد التاكد من الشروط المبينه في الفقرة السابقة تعلن دائرة التسجيل العقاري عن طلب التسجيل المجدد لمرة واحد في صحيفتين محليتين ويطلب بموجب الاعلان من كل شخص له علاقة او حقوق تقديم ما لديه من بيان الى دائرة التسجيل العقاري المختصة خلال ثلاثون يوما كما يطلب منهم الحضور في موقع العقار في الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي لانتهاء مدة الاعلان
خامسا : ترسل الاضبارة بكتاب رسمي الى لجنة تثبيت الملكية للعقار (محكمة البداءة)
سادسا :الكشف على العقار وتنظيم محضر بذلك
في الموعد المعين في الاعلان تكشف لجنة تثبيت الملكية على العقار وتمسح العقار موقعيا وتنظم خارطة به ان لم يسبق تنظيم خارطة له وتنظيم محضر فيه وتستمع لاقوال طالب التسجيل وبيناته التحريرية والشخصية وكذلك الى اقوال المعترضين وبيناتهم … وتتالف اللجنة من رئيسها قاضي محكمة بداءة المنطقة التي يقع فيها العقار او الاسهم غير المسجلة وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة ورئيس الشعبة الفنية والموظف الفني (المساح) وممثل وزارة المالية (دائرة عقارات الدولة) وممثل عن امانة العاصمة (بغداد) او البلدية اذا كان العقار واقعا داخل حدودها ومختار المحلة او القرية
سابعا : اصدار القرار / ان رئيس اللجنة هو الذي يصدر قرار عائدية العقار او يرفض طلب التسجيل استنادا الى محضر تثبيت الملكية ويثبت راي المخالفين ان وجدوا … ويطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال مدة الاعلان وقرار محكمة الاستئناف يكون قطعيا بهذا الشان
اترك تعليقاً