اختصاصات الوالي في مجال الضبط القضائي
يمكن للولاة قانونا مباشرة بعض اعمال الضابطة القضائية لكن في حالات استثنائية وبشروط معينة والقانون لم يعط لهم صفة ماموري الضبط حتى لا يخضعو لغرفة الاتهام وقد حددت المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية هذه المهام التي يمكن للولاة القيام بها في هذا المجال تنص هذه المادة على انه : ” يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين.
وإذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الأوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين.
يتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى طلبات من الوالي حال قيامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن يرسل الأول هذه الطلبات وأن يبلغ الثاني هذه الإخطارات بغير تأخير إلى وكيل الجمهورية.”
من استقراء هذه المادة يمكن ان يستخلص ان للولاة مزاولة بعض اعمال الضابطة القضائية لكن وفقا لشروط معينة منها :
· ان تقع جناية او جنحة ضد امن الدولة كجرائم الخيانة او التجسس او جرائم التعدي الاخرى على الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني او الاعتداءات و المؤامرات ضد الدولة وسلامة ارض الوطن وجنايات التقتيل و التخريب المخلة بالدولة و الجرائم الموصوفة بجرائم الارهاب و التخريب او جنايات المساهمة في حركات التمرد او الجرائم الاخرى المنصوص عليها في المواد 91 الى 96 من قانون العقوبات.
· عدم علم الوالي بسبق اخطار السلطة القضائية بوقوع الجناية او الجنحة و النص القانوني يطرح تساؤلا حول كفاية اخطار السلطة القضائية حتى لا يستعمل الوالي سلطات الضبط ام ان المقصود هو ان تكون الدعوى قد رفعت فعلا و الراجح عند فقهاء القانون ان مجرد اخطار النيابة العامة بوقوع الجريمة لا يمنع الوالي من ان يتدخل هو بنفسه او باوامر يصدرها لماموري الضبط القضائي وذلك مخافة تفاقم الوضع ما دامت الدعوى العمومية لم تحرك بعد
· توفر عنصر الاستعجال بمعنى ان الوضع يتطلب تدخلا من الوالي حتى لا يتفاقم الوضع او مخافة ان تضيع بعض الدلائل او هروب الجناة او اختفاء ما من شانة ان يمحي اثار الجريمة.
ومتى توفرت هذه الشروط حق للوالي ان يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات من اجل اثبات الجريمة المرتكبة ضد امن الدولة سواءا بنفسه او عن طريق تكليف ماموري الضبط.كتابيا.
ومتى قام الوالي بذلك وجب عليه اخبار وكيل الجمهورية فورا بانه قام بواجبه القانوني واستعمل الصلاحيات التي خولها له القانون و انه سيتنحى للسلطات القضائية خلال الثمانية و الاربعون ساعة التالية لبدء هاته الاخيرة العمليات مع ارساله لاوراق القضية وتسليمه الموقوفين و ما تم ضبطه وكل ماله علاقة بالجناية او الجنحة ( مع الاشارة الى ان النص العربي للمادة قد يفهم منه ان اخطار وكيل الجمهورية من طرف الوالي بانه استعمل الحق المخول له قانونا هو الذي يجب ان يتم في الـ 48 ساعة التالية لا التخلي عن الملف وتسليم الاشخاص…)
ويقع على عاتق ماموري الضبط اتباع اوامر الوالي اثناء استعمال صلاحياته الممنوحة له بموجب المادة 28 السالفة الذكر.
اترك تعليقاً