إجراءات الحنث باليمين ضد رئيس الجمهورية
طارق حرب
اليوم ٢٠١٧/٦/١٣ موعد النظر بالدعوى التي اقامها احد القضاة المتقاعدين (احد الاشخاص) امام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية بتهمة الحنث باليمين وهذا الادعاء والدعوى لا اساس دستوري لها ذلك ان المادة (٦١ / سادسا) من الدستور جعلت هذا الموضوع من اختصاص البرلمان فقط ولا يمكن إثارته امام المحكمة ابتداء وإنما لا بد ان يقدم طلبا من البرلمان لكي تنظر المحكمة الاتحادية بموضوع الحنث باليمين فالدعوى التي اقامها السيد على رئيس الجمهورية لايجوز اقامتها من اية جهة سواء الاشخاص او مجلس الوزراء او مجلس القضاء او الهيئات او الاقاليم او المحافظات اوالجهات الحكومية او غير الحكومية كمنظمات المجتمع المدني او الاشخاص مجتمعين او منفردين كحالة القاضي المتقاعد الذي اقام الدعوى موضوع نظر المحكمة العليا اليوم
وعلى هذه الجهات الذهاب الى مجلس النواب لأنه صاحب السلطة الدستورية في تحريك الاجراءات ضد رئيس الجمهورية فقط طبقا للمادة الدستورية السالفة وفي ذلك لابد من تقديم طلب مسبب أي تذكر به الاسباب وأن يوافق على هذا الطلب الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب وبما ان عدد اعضا ء مجلس النواب ٣٢٨ فانه لابد من موافقة ١٦٥عضوا كونهم يشكلون اكثر من النصف اي اغلبية عدد اعضاء المجلس
فإذا وافق هذه وتوفرت الاسباب ويتم ايداع ذلك الى المحكمة الاتحادية العليا لتقرر هذه المحكمة ادانة الرئيس بالحنث باليمين من عدمه وهذه الشروط الدستورية غير متوفرة فى دعوى القاضي المتقاعد اذ ليس له اقامة الدعوى لأن الدستور جعل هذه الدعوى من اختصاص البرلمان وبأغلبية عدد الاعضاء وليس اغلبية الحاضرين لأهمية هذه القضية وخطورتها بدليل ان استجواب رئيس الوزراء يشترط فيه موافقة ٢٥ نائبا فقط في حين ان طلب الحنث باليمين يشترط موافقة ١٦٥ نائبا وكما ان الاستجواب من سلطة البرلمان فان الحنث باليمين من سلطة البرلمان ايضا وهذا الامر ليس في الدستور العراقي وانما في اغلب دساتير دول العالم ولازالت قضية مونيكا لوينسكي والرئيس كلنتون واجراءات الكونغرس الامريكي لم تنس وحسنا فعل الدستور في جعل الاستجواب والحنث باليمين من صلاحيات البرلمان فقط لان فتح ذلك للجميع يعني العبث الذي يصان العاقل له وهكذا فأن كل دعوى تقام امام المحكمة الاتحاديه العليا سيكون مصيرها الرد والرفض
وان كان للمحكمة الاتحادية القول الفصل والقضاء العدل علما انه حتى في الحنث باليمين المقرر للبرلمان طبقا للمادة (٦١/ سادسا) من الدستور لابد من تحديد موضع الحنث ذلك إن المادة الخمسين من الدستور الخاصة باليمين الدستورية حددت احوال اليمين وهي اداء المهمات والمسؤوليات القانونية بتفان واخلاص وان يحافظ على استقلال العراق وسيادته ورعاية مصالح شعبه والسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي والعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد وختاما فأنه في جميع الاحوال فانه ليس للمواطن اقامةَ الدعوى وانما للبرلمان فقط وان المحكمة الاتحادية لا تنظر الى الدعوى الواردة من البرلمان فقط بالشروط التي اسلفناها .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً