تعرف على الحالات التي يجوز فيها استجواب المتهم بدون محاميه
حاول أعضاء هيئة الدفاع في كثير من قضايا الإرهاب، خلال مرافعاتهم أمام محاكم الجنايات والنقض، الطعن في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع المتهمين، استنادا لاستجواب بعضهم ومواجهتهم بالجرائم المنسوبة إليهم دون حضور محاميهم.
محاكم الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب تجاهلت كثيرا هذا الدفع الذي اعتاد المحامون تقديمه خلال المرافعات، واستكملت نظر الوقائع حتى انتهت لإدانة المتهمين بارتكابها، وبالانتقال إلى مرحلة التقاضي أمام محكمة النقض لم تخلو الطعون من نفس النقطة «الدفع ببطلان استجواب المتهم دون حضور محاميه».
محكمة النقض باعتبارها آخر درجات التقاضي في مصر، أنهت الجدل المتعلق بهذه الجزئية الخاصة باستجواب المتهم من قبل جهات التحقيق والنيابة المختصة دون حضور محاميه، وأرست في تفنيد هذا الدفع قاعدة قانونية مستحدثة في نشرتها التشريعية السنوية ردت فيها على المحامين الذين عولوا عليها كسبب للمطالبة بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد موكليهم.
في البداية أكدت النقض في حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، على أن استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور جائز فى حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وأن أساس ذلك والسلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدله متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
دللت محكمة النقض على جواز الاستجواب استنادا إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، لكنها استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.
وأوضحت تفصيليا أن تقدير هذه السرعة وفقا للقانون متروكاً للمحقق وعضو النيابة العامة، يمارسه تحت رقابة من محكمة الموضوع، فمتى أقـرته فى حـدود سلطتها التقديرية فإن إجراءات محاكمة المتهمين تكون قد تمت متوافقة مع صحيح القانون، ويكون ما يستند إليه المحامون في الطعون والدفوع أمر لا يعول عليه.
وفي حالة عدم وجود محام المتهم خلال جلسة الاستجواب، يثبت محقق النيابة العامة ذلك في محضر رسمي، وفي حالة لم يكن للمتهم مدافع وجب على جهة التحقيق من تلقاء نفسها انتداب محاميا لحضور التحقيقات من مقر نقابة المحامين الفرعية، وإثبات دفوعه وطلباته وملاحظاته.
وبهذا استقرت محكمة النقض على ما أقره قانون الإجراءات الجنائية من أنه في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذه الإقرار أو الإعلان.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً