شروط طلب الشــــــــــآهد
اولا : تحديد الوقائع المراد اثباتها بالشهادة .
ثانيا : حصر الشهود المطلوب سماع شهادتهم الا اذا اقتضت طبيعة الدعوى غير ذلك .
ثالثا : تقديم كافة المعلومات التي تؤمن تبيلغهم .
رابعا : الامتناع عن تقديم غير الشهود الذين حصرهم ابتداءا الا اذا قدم مبرر يقنع المحكمة في طلب شهود اخرين .
خامسا : ايداع صندوق المحكمة مبلغا نقديا يقضي نفقات الشهود واذا كانت حالته المالية لا تسعفه على تحمل هذه النفقات فتتحمل الدولة النفقات المطلوبة وترجع بها على من يخسر الدعوى.
وتقابل المادة 116 مرافعات و68 اثبات مصري و68 بينات سوري و 254 من اصول المحاكمات اللبنانية و 102 من قانون المرافعات الكويتي و 43من قانون المرافعات التونسي ، الشاهد ليست له مصلحة في الدعوى وانما يقوم بواجب اجتماعي حيث ان مهمته سامية فبه تثبت الحقوق وتقطع المنازعات وواجبه مقدسا ولذا يجب صيانتهم من عبث الخصوم وعلى المدعي ان يبين اسماء شهوده وان تكلفه المحكمة بحصرهم الا اذا اقتضت طبيعة الدعوى غير ذلك وبيان اماكن عملهم وسكنهم اذ عليه ان يبين كافة المعلومات التي تسهل تبليغهم ومن ثم حضوره ولا يجوز حضور شهود اخرين غير الذين حصرهم ابتداءا الا عند وجود المبرر والاصل ان الخصوم هم الذين يقومون باحضار الشهود ولكن اذا لم يحضروا فللمحكمة ان تقوم بتبيلغهم .
حيث يتم تبيلغ الشاهد بواسطة ورقة التبيلغ مبينا فيها اسم المحكمة ورقم الدعوى واسم المدعي والمدعى عليه وتاريخ الحضور الى المحكمة باليوم والشهر والسنة والساعة على ان لاتقل المدة بين تاريخ التبيلغ ويوم المرافعة عن ثلاث ايام باستثناء القضايا المستعجلة وعلى المحكمة ان تراعي محل عمل او اقامة الشاهد المطلوب تبليغه عند اصدار ورقة التبيلغ اليه وهذا ما نصت عليه المادة 22 من قانون المرافعات المدنية النافذ لسنة 1996 وقد قضت محكمة التمييز (ليس للمحكمة ان ترفض سماع البينة الشخصية من تلقاء نفسها وبدون ان يعترض الطرف الاخر على سماعها لان قواعد الاثبات ليست من النظام العام فيجوز لطرفي الدعوى ان يتفقا عليها .
ولكلا الطرفين احضار شهودة م 80 من قانون الاثبات النافذ ويجب على المحكمة ان لا تفسح المجال لتكرار تقديم البينات فيجب عليها ان تكلف الخصم بحصر شهوده والذي يجب عليه ايداع صندوق المحكمة المبالغ النقدية التي تغطي نفقات الشهود من سفر وما فاته من كسب واذا كان الخصم معسرا فتتحملها الدولة وترجع بها على الطرف الخاسر ذلك ان الشاهد يتكبد مصاريف سفر وسكن وتاخير عن العمل ومن ناحية اخرى يجب على الخصم ان يحدد الوقائع التي يطلب اثباتها في الشهادة لمعرفة فيما اذا كانت الشهادة منتجة وجائزة الاثبات واذا لم يحضر الشاهد رغم تبيلغه فيمكن الحكم عليه كذلك للمحكمة ان تامر باحضاره جبرا بواسطة الشرطة لانه اخل بواجب قانوني .
ولكن اذا حضر وقدم عذرا مشروعا فللمحكمة ان تقبل عذره والقرار الصادر بفرض الغرامة يعتبر قطعيا م 193 اثبات عراقي نافذ واذا كانت الادلة الموجودة في الدعوى كافية لاصدار القرار وتكوين قناعة المحكمة فلا حاجة للشهود ولكن لها ان تطلب الاستماع الى الشهود في حالة عدم توفر احد الشروط القانونية في الواقعة المراد اثباتها في الشهادة و للخصم ان لا يحضر جميع من سماهم ولكن له ان يكتفي بشهادة النصاب ولا يشترط الحصر في دعاوي الحسبة اي الشهادة على امر يتعلق بالشرع او القانون او النظام والغاية من حصر الشهود هو لسد الطريق امام من يريد احضار شهود زور عندما لا تتفق شهادات شهودة مع دعواه الا اذا قدم مبررا.
وليس للمحكمة ان تدعوا شاهدا لم يكن موجودا بين الشهود الذين ذكرهم طالب الاثبات واذا فسخ الحكم او نقض واقتضى سماع الشهادة فللطالب استماعها ان يحضر شهودة الذين حصرهم من غير الذين حضروا وشهدوا في السابق اما الشهود الذين سمعت شهادتهم سابقا فلا تسمع مرة ثانية ولا يجوز دعوة من شهدوا مرة اخرى لاعادة الشهادة الاولى او لتصحيح شيء منها او لايضاح مبهم فيها وقد قضت محكمة التمييز العراقية ( لا يجوز استدعاء الشاهد والاستيضاح منه بعد ابداء الشهادة وخروجه من مجلس الحكم ) وللخصم احضار شهوده وذلك لتيسيير وتبسيط لعملية الاثبات ولكن ليس للخصم ان يطلب استماع شهوده بعد اقراره امام المحكمة بعدم وجود شهود لديه كما لا يجوز بعد حصر الشهود سماع غيرهم .
اترك تعليقاً