شروط ومعايير التخطيط في القانون اليمني
المــادة(86): عند اعداد المخططات يجب مراعاة الاتي:
1 . يجب تلافي التقاطعات الخطيرة .
2 . الا يقل عرض الشارع عن عشرة امتار شاملة للشارع والارصفة .
3 . في حالة عمل ممرات للمشاة بالاضافة الى شوارع الحركة فيجب الا يقل عرض الممر عن ثلاثة امتار .
4 . يجب ان تحدد الشوارع وتنظم بشكل لا ينتج عنه اية صعوبات في المرور .
المــادة(87): يجب استخدام المذرات للشوارع والطرق ويكون مركزها هو مركز المذرة الا اذا ادى ذلك الى حجب الرؤية او وجود عوائق فنية تؤدي الى صعوبة استخدام الشارع او الطريق او التخطيط .
المــادة(88): يجب استخدام اراضي الدولة ان وجدت للحدائق والمدارس والخدمات والمرافق العامة الاخرى اذا كان ذلك ممكنا فنيا.
المــادة(89): يجب توزيع الخدمات والمرافق العامة على وحدات الجوار المتقاربة وعدم تركيزها في وحدة جوار واحدة .
المــادة(90): يجب ان يراعى عن تخطيط الاراضي ما يلي: –
1 . تحديد المواقع المناسبة للخدمات بما يتفق مع الاحتياجات الخاصة بنوع الاستعمال المتعلقة بالخدمات .
2 . توفير شروط ومتطلبات استعمال الارض فيما يتعلق بمساحات القطع وابعادها ونسبة الاشغال فيها .
3 . توفير متطلبات الاتصال بين الشوارع والمباني مع تامين حركة المرور .
4 . مراعاة الاوضاع الطبوغرافية في وحدة الجوار .
المــادة(91): يجب ان تكون الاراضي المخصصة للاستخدامات التجارية والصناعية بعرض يتناسب مع نوع الاستعمال وبحيث يسمح بانشاء اماكن خارج حدود الشوارع للشحن والتفريغ .
المــادة(92): لا يجوز ان يقل عرض الاراضي المخصصة للاستعمال السكني عن عشر امتار مقاسا من خط التنظيم ولا يزيد عمق القطعة على ضعف عرضها والا تقل مساحة الارض المعدة للاستعمال السكني عن (200م2) .
المــادة(93): اذا كانت الارض منحدره ويبلغ متوسط انحدارها من (100: 15) فاكثر فيجب مراعاة الاتي: –
1 . الخواص والمميزات الجيولوجية للارض ونوع التربة وذلك للتاكد من عصر الامان عند البناء .
2 . ان تكون مساحات القطع مناسبة وان تزيد مساحة القطعة على المعدل العادي بازدياد الميل .
3 . ان يتضمن المخطط بيانات تفصيلية عن اعمال الحفر والردم مع بيان مواصفات اعمال الردم ودرجة الميول والحوائط الساندة وغيرها .
4 . تامين وسائل صرف المخلفات السائلة والمجاري بحيث تكون مناسبة وتجنب الصرف في خزانات تحليل لمنع تراكم السوائل تحت سطح الارض مما قد يساعد على الانزلاق .
5 . يجب ان تصمم انحدارات الشوارع بما يتمشى مع الاسس الهندسية المتعارف عليها مع الاقلال من المنحنيات الافقية والراسية ما امكن .
المــادة(94): يراعى عند اعداد المخططات اتباع الوسائل الفعالة لتحسين نوعية البنية واستخدام المساحات المفتوحة بطريقة فعالة بحيث يمكن الالتفاف حول العوائق الطبيعية وبذلك تقل تكاليف تنمية الموقع .
المــادة(95): يراعى عند اعداد المخططات التفصيلية تطابق الحدود الفاصلة بين مواقع الاستخدامات مع حدود الملكيات القائمة بقدر الامكان وتقسيم مواقع استعمالات الاراضي الرئيسية الواردة في المخططات الهيكلية طبقا لطبيعة المنطقة او طبقا لاحتياجاتها وفقا للضوابط الاتية: –
اولا: المواقع السكنية: –
يراعى في المواقع السكنية الاتي: –
ا- انماط المباني السكنية المسموح بها في وحدة الجوار (فلل –عمارات مرتفعة- عمارات متوسطة الارتفاع) .
ب- مستويات المباني السكنية .
ج- الاستعمالات الاضافية المسموح بها في كل وحدة جوار مثل (مواقف سيارات- الجارجات–المساحة الخضراء) .
د- نوع المهن او الحرف التي تخدم السكان في وحدة الجوار (حرف- مهن- مكاتب) .
هـ- شروط البناء في كل وحدة جوار .
و- اية شروط خاصة اخرى تتعلق بالتخطيط .
ثانيا: الاحياء التجارية: –
يراعى في المناطق التجارية الاتي: –
ا- نوع السلع او المواد التي سيتم المتاجرة فيها .
ب- نوع التجارة (جملة- تجزئة) .
ج- مساحة المحل التجارية المخصصة بحسب نوع التجارة او السلعة .
د- اية شروط اخرى تراها الوزارة لازمة لذلك .
ثالثا: المواقع الصناعية: –
يراعى في المواقع الصناعية الاتي: –
ا- نوع الصناعة (ثقيلة- متوسطة- خفيفة- حرف) .
ب- المعايير البيئية (الدرجات المحتملة للضوضاء – انبعاث الروائح – الغازات- الدخان- الاتربة- الحرارة – وسائل النقل المستخدمة) .
ج- معايير ومتطلبات الانتاج (وسائل النقل- المخازن – وسائل التخزين – المواد الخام) .
د- اية شروط اخرى تراها الوزارة .
رابعا: الخدمات والمرافق العامة: –
يراعى في المواقف التي تخص الخدمات العامة الاتي: –
ا- سهولة الوصول اليها .
ب- موقف السيارات .
ج- التناسب بين نوع الخدمة وعدد السكان .
خامسا: مواقع ذات الطابع الخاص: –
مناطق اثرية – تاريخية – سياحية
ويراعى في هذه المناطق الاتي: –
ا- عدم تاثرها بالمنشات المجاورة لها .
ب- تهيئة الوصول اليها وسهولته .
ج- تحديد منافذ الدخول والخروج .
د- حظر امتهان او ممارسة المهن التي تضر بهذه المواقع .
سادسا: المواقع الزراعية والرعوية: –
يراعى عند التخطيط في هذه المواقع: –
ا- المحافظة على الاراضي الزراعية .
ب- المحافظة على موارد المياه التي تعتمد عليها الزراعة .
ج- عدم وجود منشات تضر بالاعمال الزراعية او المياه الجوفية .
سابعا: المحميات الطبيعية: –
يراعى عند التخطيط حماية المحميات الطبيعية وعدم تاثيرها باعمال التخطيط .
المــادة(96): تحسب الكثافة السكانية على اساس مساحات اراضي جميع الاستعمالات العمرانية باستثناء: –
– المساحات المخصصة للمقابر .
– مساحات الاراضي الزراعية .
– المساحات المائية .
– المساحات العمرانية .
– مساحات الاراضي ذات الطابع الوطني القومي .
المــادة(97): تراعى عند اعداد المخططات التفصيلية في وحدات الجوار الكثافة البنائية بحسب قانون البناء ومراعاة الظروف المحلية والقيمة الاقتصادية للاراضي والاستعمالات المسموح بها وكفاءة الخدمات والمرافق والشوارع .
المــادة(98): يجب عند اعداد المخططات التفصيلية مراعاة الاتي: –
ا- مطابقة المخطط التفصيلي للمخططات الهيكلية .
ب- الانسجام والتنسيق بين المخططات التفصيلية بوحدات الجوار المتقاربة .
ج- توحيد الشروط العامة والخاصة لاستخدام الارض والبناء في المدينة او القرية الواحدة .
د- ان تكون متمشية مع الاهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة .
المــادة(99): يتم تحديد كل وحدة جوار في المخططات التفصيلية بخطوط واضحة ومحددة وتحديد الاستعمالات المسموح بها في كل وحدة جوار حسب الشروط المحددة في قانون التخطيط وقانون البناء مع مراعاة السماح بالاستعمالات الاشد قيودا في وحدات الجوار ذات الاستعمالات الاقل قيودا .
المــادة(100): يقوم القطاع بوضع الدليل الفني واللوائح للانشطة الصناعية والتجارية وغيرها من النشاطات والشروط الخاصة لها في وحدات الجوار لتسترشد بها المكاتب عند اعداد المخططات التفصيلية مع تحديد الاستعمالات المسموح بها في كل وحدة جوار .
اترك تعليقاً