صلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية
يحدد الدستور الفرنسي صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن تقاسم السلطات بين رئيسي الدولة والحكومة رهن بالمناخ السياسي والعلاقات بينه وبين الغالبية البرلمانية.
ومنذ العام 1959 ترسخ مفهوم “حقل النفوذ الحصري” للرئيس -أي قطاعي الدفاع والسياسة الخارجية- الذي تمت المحافظة عليه خلال عهود التعايش الثلاثة التي شهدتها فرنسا.
وأضعفت هذه العهود منصب الرئيس عبر جعله في وضع زعيم للمعارضة. ويفترض أن تقلل الولاية الرئاسية التي تستمر خمس سنوات من احتمال حصول فترة تعايش، إذ يفترض أن تمنح الانتخابات التشريعية غالبية للرئيس المنتخب للتو.
ويضمن الرئيس سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة، فهو حامي الاستقلال الوطني ووحدة أراضي البلاد، كما أنه القائد الأعلى للجيوش الفرنسية والمخول الضغط على “الزر النووي”.
ويتخذ الرئيس الإجراءات الواجبة في حال تعرض البلاد لتهديدات خطرة ومباشرة (صلاحيات استثنائية).
ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم هذا الأخير استقالة حكومته. وباقتراح من رئيس الوزراء، يعين الأعضاء الآخرين في الحكومة وينهي مهامهم. ويرأس كذلك مجلس الوزراء ويوقع المراسيم والقرارات.
ويعين الرئيس أيضا السفراء ويصادق على المعاهدات ويتفاوض بشأنها، ويعرض في استفتاء بعض مشاريع القوانين ويصادق على القوانين. كما يمكنه حل الجمعية الوطنية ودعوة البرلمان إلى دورة استثنائية، ويتحاور مع مجلسي البرلمان عبر الرسائل.
ويضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية ويرأس مجلس القضاء الأعلى كما يتمتع بحق إصدار العفو.
وباقتراح من رئيس الوزراء تعود له المبادرة لمراجعة الدستور، وهي صلاحية يتقاسمها مع البرلمان. ويمكنه دعوة المجلس الدستوري إلى الاجتماع ويختار ثلاثة من أعضائه ويعين رئيسه.
ويتمتع رئيس الجمهورية بحصانة مؤقتة خلال ولايته، وهو غير مسؤول عن تصرفات تمت ضمن ممارسة مهامه.
ومنذ مراجعة الدستور في فبراير/ شباط 2007 ثمة إجراء يسمح بإقالة الرئيس ذا تبين أنه أخل بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه. وتصدر الإقالة عن البرلمان الذي يتحول عندها إلى محكمة عليا.
اترك تعليقاً