مقال قانوني هام عن عناصر بيع ملك الغير
تنص الفقرة الأولى من المادة ( 466 ) من القانون المدني المصري على أن ه “إذا باع شخص شيئا معينا بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري إبطال البيع” وتنص المادة ( 385 ) من قانون الموجبات والعقود اللبناني بأن “بيع مال الغير باطل إلا في الأحوال الآتية:
1) إذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه أو بنوعه فقط
2) إذا أجازه المالك
3) إذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع.
من هذين النصين يتضح لنا بأن بيع ملك الغير يشترط له توافر ثلاثة شروط هي:
أولا: أن نكون بصدد عقد بيع.
ثانيا: أن يكون الشيء المبيع معينا بالذات.
ثالثا:عدم ملكية البائع أو المشتري للشيء المبيع.
أن نكون بصدد عقد بيع
يعتبر عقد البيع من أهم العقود وأكثرها شيوعا، لهذا فقد اهتم الفقه والقانون بتنظيم أحكامه، بحيث أصبح معروفا أن عقد البيع عقدا رضائيا، والعقد الرضائي حتى ينعقد صحيحا لا بد من توافر أركانه، وأركان العقد الرضائي، التراضي والمحل والسبب.
وبناء عليه حتى نكون بصدد عقد بيع لا بد من تطابق إيجاب وقبول طرفيه، أي الاتفاق على ماهية العقد، وعلى محله، وأن يكون سببه مشروعا. بمعنى أنه حتى يكون عقد البيع صحيحا يجب أن يتفق أطرافه على ماهيته وعلى المبيع والثمن.
وسبق أن أشرنا إلى أن حكم عقد البيع هو نقل الملكية، أي بمجرد تطابق القبول مع الإيجاب ينعقد العقد وتنتقل ملكية المبيع مباشرة دون حاجة لأي إجراء آخر. وبالتالي ف إن أي عقد أو اتفاق من شأنه أن لا ينقل الملكية، يخرجنا من نطاق عقد البيع إلى نطاق عقد آخر. ومن ثم لا يتصور وجود حالة بيع ملك الغير، لانتفاء معنى البيع أصلا.
أن يكون الشيء المبيع معينا بالذات
إذا تأملنا في هذا الشرط لوجدناه امتدادا لطبيعة عقد البيع وهو بهذه المثابة مكملا للشرط الأول، إذ أن بيع ملك الغير يقتضي أن نكون أمام عقد بيع، وهذا يعني نقل الملكية في الحال، وهذا لا يتسنى إلا إذا كان محل البيع شيئا معينا بالذات.
والأشياء المعينة بالذات هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به أو يندر وجود أفراده في التداول، مثل ملكية سيارة معينة حسب نوعها وموديلها ورقمها، في هذه الحالة نستطيع القول بأن السيارة مملوكة لشخص معين وبالتالي يصح القول بأن بيعها من غير ما لكها يعد بيعا لملك الغير.
بعكس الشيء المعين بالنوع، الذي لا يمكن أن نقول بشأنه أنه مملوك لشخص معين.
إذا حتى نكون أمام بيع لملك الغير لا بد من وجود عقد بيع محله شيء معين بالذات، وما عدا ذلك يخرجنا من دائرة بيع ملك الغير، لأن المال المثلي قبل إفرازه وتسليمه يثبت ف ي الذمة فيكون الحق ثابتا في ذمة البائع للمشتري حتى لو قصد المشتري سلعة غيره عند العقد.
عدم ملكية البائع والمشتري للشيء المبيع
لعل هذا الشرط من أهم الشروط التي تجعلنا بصدد بيع ملك الغير، وهو ما يستفاد من نص المادة ( 466 ) من القانون المدني المصري، التي تنص على أنه “إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه…” فبمقتضى هذا النص يجب أن يكون البائع غير مالك للمبيع، ونزولا لمقتضيات القواعد العامة قررنا إلى جانب عدم ملكية البائع للشيء المبيع، عدم ملكية المشتري أيضا للشيء المبيع، إذ لو كان المبيع مملوكا للمشتري لكان العقد باطلا، لتخلف المحل.
وبالتالي فإن ملكية البائع للشيء المبيع تضعنا أمام بيع صحيح، وملكية المشتري للشيء المبيع تضعنا أمام بيع باطل، وعدم ملكية المشتري والبائع للشيء المبيع تضعنا أمام بيع لملك الغير.
مما سبق يتضح لنا أن الشروط الثلاثة تتمحور حول حكم عقد البيع أي نقل الملكية، فاشترطنا أولا أن نكون بصدد عقد بيع، واشترطنا ثانيا أن يكون محل العقد شيء معين بالذات، واشترطنا ثالثا أن يكون هذا الشيء غير مملوك للبائع والمشتري، وأي حالة لا تنطبق عليها هذه الشروط تخرج من منطقة بيع ملك الغير وتدخل في تكييف آخر .
اترك تعليقاً