تحديد البحر الإقليمي
أولاً- اتساع البحر الإقليمي:
كان موضوع امتداد البحر الإقليمي للدولة الشاطئية من أكثر المسائل الخلافية بين الدول فلقد كانت بعض الدول ترى أن هذا الحق ثابت للدولة تفريعاً على اختصاصاتها الداخلي، بينما يرى البعض الأخر أن تحديد مدى البحر الإقليمي من مسائل القانون الدولي التي يجب على الدول الالتزام فيها بالقواعد العرفية أو الاتفاقية.
وبعد خلافات طويلة حسمت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 الموضوع عندما قررت أن لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقاسة من خطوط الأساس المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية.
ثانياً- قياس البحر الإقليمي:
1- خطوط الأساس المستقيمة:
أقرت اتفاقية جنيف عام 1958 نظام الخطوط المستقيمة وجاءت عام 1982 لتأخذ بنفس النظام مع وضع قواعد تفصيلية لتطبيقه، تتلخص فيما يلي:
أ- حيث يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع، أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة، يجوز أن تستخدم في رسم خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين نقاط مناسبة.
ب- حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب وجند دلتا وظروف طبيعية أخرى يجوز اختيار النقاط المناسبة على أبعد مدى باتجاه البحر من حد أدنى الجزر، وبغض النظر عما يحدث بعد ذلك من انحسار في حد أدنى الجزر، تظل خطوط الأساس المستقيمة سارية المفعول إلى أن تغيرها الدولة الساحلية وفقاً لهذه الاتفاقية.
ج- يجب ألا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة أي انحراف ذي شأن عن الاتجاه العام للساحل.
د- لا ترسم خطوط الأساس المستقيمة من المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر وإليها، ما لم تكن قد بنيت عليها حفائر أو منشآت مماثلة تعلو دائماً سطح البحر، أو في الحالات التي يكون فيها مد خطوط الأساس من هذه المرتفعات وإليها قد حظي باعتراف دولي عام.
هـ- لا يجوز لدولة أن تطبق نظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
2- بعض الحالات الخاصة:
أ- الأنهار: إذا كان هناك نهر يصب مباشرة في البحر فإن خط الأساس الذي منه قياس البحر الإقليمي يكون خطاً مستقيماً عبر مصب النهر بين نقطتين على حد أدنى الجزر.
ب- الموانئ: عند تعيين حدود البحر الإقليمي، فإن المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكل جزءاً أصيلاً من النظام المرفئي تعتبر مهما بعدت جزءاً من الساحل إلا أن المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الصناعية لا تعتبر من المنشآت المرفئية الدائمة.
وتطبيقاً لذلك فلا يبدأ قياس البحر الإقليمي إلا من المنطقة التي تعد أبعد أجزاء المنشآت الدائمة في الميناء، ذلك لأن العرف الدولي يعتبر هذه المنشآت الدائمة وما يحيط بها من مياه جزءاً من إقليم الدولة البري.
* أما المراسي التي تستخدم عادة لتحميل السفن وتفريغها ورسوها، والتي تكون لولا ذلك واقعة جزئياً أو كلياً خارج الحد الخارجي للبحر الإقليمي، تدخل في حدود الإقليمي.
ثالثاً- تعيين حدود البحر الإقليمي في حالة الدول المتقابلة والمتلاصقة:
عندما تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأي من دولتين، في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين، غير أن هذا الحكم لا ينطبق حيث يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم.
الفصل الثاني : المضايق المستخدمة للملاحة الدولية
أولاً- تعريف المضيق:
هو عبارة عن مياه تفصل بين جزئيين من اليابسة وتصل بين بحرين، ويشترط فيه:
1- أن يكون جزءاً من البحر.
2- أن يكون قد تكون بطريقة طبيعية وليس صناعية.
3- أن يكون محدود الاتساع.
4- أن يكون المضيق صالحاً للملاحة الدولية المتجهة إلى غير موانئ سواحل ذلك المضيق.
* وقد اختلف الفقه في تحديد اتساع المضيق، وإن كان الرأي الغالب يعتبر وصف المضيق متحققاً إذا كان الاتساع لا يتجاوز عرض البحر الإقليمي عندما يكون واقعاً بين إقليمي الدولتين، أما إذا زاد المضيق عن هذا الاتساع اعتبر جزءاً من أعالي البحار.
ثانياً- النظام القانوني للمضايق:
تعتبر حرية الملاحة في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية من المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والقضاء الدولي حيث أقرته محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو فاعتبرت حرية الملاحة فيه هي المبدأ في وقت السلم لكل السفن بما فيها السفن الحربية دون حاجة إلى أن مسبق بالمرور من الدولة الساحلية وأن هذه السفن تلتزم بأحكام نظام المرور البريء عند عبورها المضيق.
* ولقد سعت اتفاقية جنيف 1958 مفهوم المضيق الذي يخضع فيه مرور السفن لنظام المرور البريء حيث قررت أنه لا يجوز تعطيل استخدام السفن الأجنبية لحق المرور البريء في المضايق التي تصل بين أجزاء من أعالي البحار أو تصل جزءاً من أعالي البحار بالبحر الإقليمي لدولة أجنبية.
وهناك عدد كبير من المضايق قد تم تنظيم أمور الملاحة فيها بمقتضى اتفاقيات دولية خاصة نظراً لأهميتها للملاحة الدولية أو مواقعها الإستراتيجية مثل مضيق ماجلان.
وقد تقدمت الدولة الملاحية الكبرى بمشاريع الهدف منها تقرير المرور الحربية لكافة السفن تجارية كانت أم حربية، في الوقت الذي جاهدت فيه الدول المطلقة على المضايق للإبقاء على نظام المرور البريء، ولقد تبنت وجهة نظر الدول الملاحية عندما استحدثت نظام المرور العابر الذي يرى فيه البعض حلاً وسطاً توفيقياً بين نظام المرور الحر ونظام المرور البريء.
ثالثاً- حق المرور العابر:
إن المضايق التي تخضع لنظام المرور العابر هي المستخدمة للملاحة الدولية وتصل بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة، وجزء آخر من أعلا أو منطقة اقتصادية خالصة، وبناء على ذلك فإذا كان المضيق يربط بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبحر إقليمي لدولة أجنبية فلا يخضع لهذا النظام وإنما يخضع لنظام المرور البريء.
والمرور العابر هو ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق، ولكن إذا دعت الضرورة يجوز الدخول عبر المضيق إلى دولة مطلة على المضيق أو مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة شروط الدخول إلى تلك الدولة، كما لا ينطبق نظام المرور العابر إذا وجد خلال المضيق طريق في أعالي البحار أو طريق يمر بمنطقة اقتصادية خالصة في أعالي البحار أو طريق في منطقة اقتصادية خالصة يكون ملائماً بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية، كما لا ينطبق على المضيق المشكل بجزيرة الدولة في أعالي البحار أو طريق في منطقة اقتصادية خالصة يكون ملائماً بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية.
1- واجبات السفن والطائرات أثناء المرور العابر:
على السفن والطائرات أثناء ممارستها حق المرور العابر:
أ- أن تمضي دون إبطاء خلال المضيق أو فوقه.
ب- أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق.
ج- أن تمتنع عن أي نشاط لها يتصل بالعبور المتواصل السريع.
2- حقوق الدولة المشاطئة للمضيق:
أ- الحق في تعيين ممرات بحرية للملاحة في المضيق وأن تقرر نظماً لتقسيم حركة المرور حتى يكون ذلك لازماً لتعزيز سلامة مرور السفن.
ب- أن تستبدل عند الحاجة ممرات بحرية كانت قد عينتها في السابق، بشرط أن تقوم بالإعلان عن ذلك.
ج- الحق في وضع القوانين التي تكفل حماية المصالح الجمركية أو المتعلقة بشئون الهجرة أو الصحة.
وبالمقابل أن هناك التزاماً على هذه الدول بألا تعيق المرور العابر وبأن تقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يكون لها علم به يهدد الملاحة أو التحليق داخل المضيق أو فوقه، ولا يوقف المرور العابر.
رابعاً- المضايق التي ينطبق عليها نظام المرور البريء:
هناك بعض المضايق المستثناة من تطبيق نظام المرور العابر وهي التي تصل بين أجزاء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي لدولة أجنبية والمضايق التي تكون مشكلة بجزيرة للدولة المشاطئة للمضيق ويبرر هذه الدولة، ووجد في اتجاه البحر في الجزيرة طريق في أعالي البحار أو طريق في منطقة اقتصادية خالصة، يكون ملائماً بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية، ولكن هذا النوع من المرور البريء لا يجوز إيقافه وبذلك يختلف عن نظام المرور البريء الذي تمارسه الدولة في بحرها الإقليمي الذي لا يشكل مضيقاً حيث يمكنها إيقاف هذا المرور في أحوال وبشروط معينة، أما بالنسبة للغواصات فلا بد وهي تمارس المرور البريء في تلك المضايق أن تعبر وهي طافية ورافعة أعلامها، كذلك فإن الطائرات لا يمكنها أن تمارس التحليق، وفقاً للرأي الغالب في الفقه والعمل الدوليين، إلا بإذن من الدولة المشاطئة للمضيق.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً