واجبات و صلاحيات الشرطة
تعريف الواجب : إن الواجب هو ذلك النشاط الذي يقوم به الفرد داخل المجتمع إتجاه الآخرين بحيث يلزم بأدائه وفقا للقانون أو تنفيذا لمحتوى اللوائح التنظيمية و ذلك بمناسبة أداء عمله أو تعامله ، و يترتب عن ذلك علاقات إجتماعية .
تعريف الصلاحيات : هي تلك المهام التي يجب أن تمارس لتحقيق هدف محدد قانون دون الخروج عن ذلك الإطار و هذا أثناء ممارسة مهنة رسمية .
و ما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الصلاحيات المخولة للشرطة و التي هي ضرورية لأداء مهامها المتمثلة في تحقيق الأسس لأفراد المجتمع و حماية ممتلكاتهم ، و هي مهمة حساسة جدا و ينظمها القانون و اللوائح التنظيمية .
إن ممارسة هذه الصلاحيات تترتب عنها مثلا تنفيذ حرية فئة من أفراد المجتمع ( المجرمون مثلا ) كما يترتب عليها الإطلاع على بعض القضايا و الأسرار التي تتعلق بالأفراد و الممتلكات ، و على هذا الأساس فإن موظف الشرطة ملزم بواجبات هي :
أ )- الواجبات المرتبطة بالوظيفة .
ب )- الواجبات إتجاه المواطن .
ج )- الصلاحيات الموكلة قانونا للشرطة .
أ )- الواجبات المرتبطة بالوظيفة : بالرجوع إلى القانون الخاص بموظفي الأمن الوطني فإننا نجده يحدد مجموعة من الواجبات المرتبطة بالوظيفة لموظف الشرطة ، الذي يشغل منصبا دائما و يمارس مهامه بالصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني و من جملة هذه الواجبات :
يتعين على موظفي الشرطة أن يتدخلوا بمبادرة شخصية منهم قصد تقديم العون و المساعدة لأي شخص كان معرض للخطر أو أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام .
الإستجابة لأي طلب قانوني يوجه إليهم و لو كان ذلك بعد ساعات الخدمة العادية .
يمنع القيام بجمع الأموال أو القيام بمساع لدى الخواص أو التجار أو الصناعيين … إلخ بهدف جمع هبات من أي نوع كان .
يمنع على موظفي الشرطة القيام بتحرير الجرائد و الصحف الدورية أو المناشير أو أي مطبوعات ذات صبغة سياسية أو تمس بالإنضباط للهيئة بأي شكل من الأشكال .
لا يسمح لموظفي الأمن الوطني بالإنخراط في أي جمعية سياسية بينما يخضع للإنضمام إلى أصناف أخرى إلى التنظيم المعمول به .
يمنع منعا باتا اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل .
يجب على موظفي الشرطة الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة أن يعملوا خلال حياتهم المهنية لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات بإحدى مصالح الشرطة بولايات الجنوب.
يتعين على موظفي الشرطة فور التحاقهم بالوظيفة أداء اليمين القانونية .
يلزم موظفي الشرطة بحمل أسلحتهم الفردية أثناء عملهم و هم مسؤولون عن صيانة التجهيزات المسلمة لهم .
يجب على موظفي الشرطة الذي ينتمون إلى فئة ذات الزي الرسمي إرتداء هذا الزي إلا إذا كان لهم إعفاء من الإدارة .
يجب على كل موظف شرطة إطاعة رؤسائه خلال ممارسة مهامه .
يمكن أن تؤجل الراحة الأسبوعية لأن موظف الشرطة مطالب بممارسة مهامه بالليل و النهار .
يجب على موظف الشرطة أن يقيم بإقليم الدائن الإدارية التي يعمل بها إلا إذا كان له ترخيص .
يجب على موظف الشرطة أن يبلغ بأي تغيير لعنوانه الشخصي .
يلزم موظف الشرطة بالخصوص إلى فترة تدريبية إذا إقتضت الضرورة ذلك أو لتحسين المستوى .
ب )-الواجبات إتجاه المواطن : إن المهمة الأساسية لموظف الأمن الوطني هي القيام بحماية المواطن و ممتلكاته و لهذا تنشأ علاقة بين الطرفين تترتب عنها عدة واجبات إتجاه المواطن و نذكر منها .
العمل على ضمان راحة و أمن المواطن داخل الأماكن العمومية و غيرها و في كل الظروف .
مساعدة الفئة العاجزة من مسنين و قصر و مرضى و معوقين و ذلك بحمايتهم من أي خطر أو إعتداء قد يلحق بهم .
إرشاد المواطنين فيما يتعلق بالمصالح العمومية و العناوين و الطرقات .. إلخ و هذا يتطلب دراسة كافية بقطاع الإختصاص .
الإستقبال و الهندام و الهيئة الجيدة حتى يكتسب ثقة و إحترام المواطن .
قوة الشخصية وعدم الإنفعال أمام المواقف الحرجة و الصعبة .
معاملة المتهمين في الإطار القانوني لا غير .
المحافظة على ممتلكات المواطن التي يكلف بحراستها بمناسبة أداء مهمة ( تحقيق إبتدائي مثلا ) .
ج )-الصلاحيات الموكلة قانونا للشرطة : إن الصلاحيات الموكلة قانونا للشرطة في إطار ممارسة مهامها يحددها قانون الإجراءات الجزائية بحيث يذكر أن الشرطة تقوم بمهمة البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات ، و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ قيها تحقيق قضائي .
و على هذا الأساس القانوني فإن محافظو و ضباط الشرطة بالأمن الوطني يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ، و هذه الصفة تمنحهم جملة من الصلاحيات التي لا يمكن لأي شخص عادي أن يقوم بها ، و نحاول أن نذكر أهمها .
يمارس ضباط الشرطة القضائية إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها و وظائفهم العادية غير أنهم يستطيعون في حالة الإستعجال أن يمارسوا إختصاصهم في حدود المجلس القضائي أو على المستوى الوطني إذا منهم ذلك مع مراعاة النصوص و الشروط القانونية لذلك .
تتلقى الشكاوى و البلاغات ، و يقومون بجمع الأدلة و إجراءات التحقيق الإبتدائي .
لهم الحق في اللجوء إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهامهم .
يجوز الضباط الشرطة القضائية القيام بعمليات التفتيش في المنازل وفقا لما ينص عليه القانون .
إذا دعت مقتضيات التحقيق الإبتدائي فإن لضباط الشرطة القضائية أن يحجز تحت النظر شخصا لمدة 48 ساعة و أن يطلب التمديد لمدة الحجز في ظل شروط القانونية .
الخاتمة : إن مجمل تلك الصلاحيات الموكلة قانونا للشرطة تترتب عنها بعض الحالات التي تلحق ضررا جسديا أو معنويا للمواطن حتى و لو كان مجرما و عليه فإن هذه الصلاحيات يجب أن تمارس في إطارها القانوني و بكل حزم و صرامة و إلا تترتب عن ذلك مسؤوليات تعرض صاحبها إلى عقوبات قانونية كنزع صفة الضبطية القضائية و في بعض الأحيان عقوبة جزائية إذا كان الفعل يدخل تحت طائلة قانون العقوبات .
كما يمكن أن يتعرض المسؤول عن إرتكاب الخطأ أو التجاوزات إلى عقوبات إدارية قد تصل إلى عقوبة العزل عن صفوف الأمن الوطني .
السر المهني : أي موظف ملزم بالمحافظة على السر المهني حتى في يمين الإخلاص نجد ( اقسم بالله أن أحافظ على السر المهني ) فعدم المحافظة عليه متنافي تماما مع أخلاقيات المهنة ويمس بها إظافة إلى ذلك فإن قانون العقوبات الإجراءات الجزائية.
قانون العقوبات الإجراءات الجزائية.
القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن ، الدستور و التعليمات الواردة من القيادة كلها تؤكد و تلزم على عدم إفشاء الأسرار ، فمثلا نجد :
مادة 28 من القانون الخاص بموظفي الأمن : تقول ( يلزم و موظفو الأمن الوطني بالسر المهني في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليهم).
مادة 301 من قانون العقوبات : تنص ( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 دج إلى 5000 دج الأطباء ، الجراحون الصيادلة ، التابلات ، وجميع الأشخاص المؤتمين بحكم المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة أسرار أدلى بها ).
مادة 302 من قانون العقوبات : تنص ( كل من يعمل بأي صفة كانت في مؤسسة و أدلى او شرع في الإدلاء إلى أجانب أو جزائريين يقيمون بالخارج بأسرار بالمؤسسة ، يعمل بها دون أن يكون مخولا له بذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمسة سنوات و بغرامة من 500 على 10000 دج) .
مادة 39 من الدستور : تنص على سرية الاتصالات و المراسلات .
مادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية : تنص على أن إجراءات التحري سرا ما لم يبقى القانون على خلاف ذلك.
فضرورة المحافظة على السر يحمي المجتمع و الدولة و يصون مؤسستها وقد اعتبره المشرع جريمة في حالة ما إذا افتشى في الأوقات و الظروف التي لا يمكن إفشائها ، إن حماية السر معناه المحافظة على كل معلومة يفرض الواجب و المهنة صانتها و عدم تركها عرضة للتلاعب و التداول بين كافة الناس و هذا يؤثر سلبا على المصلحة و بالتالي على البلد.
فالأخلاقيات المهنية تلزم علينا أن نكون محافظين على السر المهني و تعليمة السيد / المدير العام للأمن الوطني رقم 5710/أو/ الديوان بتاريخ 20 جوان 99 المتعلقة بواجب احترام قواعد أدبيات و أخلاقيات المهنة المتمثلة في المحافظة على السر لأن المحافظة عليه معناه الانضباط و الالتزام.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً