المصطلحات المستخرجة من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري :
التحكيم:
طريق لحلّ نزاع بين أطرافه من قبل شخص أو أكثر يختارونه أو يتركون اختياره إلى جهة أخرى وفق العقد والقانون.
المحكم:
من يتمّ اختياره للفصل في نزاع بطريق التحكيم.
هيئة التحكيم:
من يتولّى حلّ النزاع بطريقة التحكيم.
شرط التحكيم:
هو النصّ الوارد في العقد بخصوص اللجوء إلى التحكيم عند حصول النزاع بين أطرافه.
إتفاق التحكيم:
إتفاق الأطراف كتابة على اللجوء إلى التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده.
ردّ المحكم:
رفضه من قبل أحد الأطراف وطلب إبداله وفق القانون.
صدور القرار بالإتفاق:
هو إجماع المحكمين على القرار الصادر.
صدور القرار بالأكثرية:
هو صدور قرار المحكمين بالأغلبية.
تشتت الآراء:
هو صدور القرار برأي الرئيس وتوقيعه لعدم حصول الأكثرية.
الخطأ المادّي:
هو الخطأ الواضح الوارد في القرار كتابة
إبطال قرار التحكيم:
هو القرار الذي يصدر من اللجنة التي يعيّنها مكتب المركز العربي للتحكيم التجاري عند توافر الأسباب المنصوص عليها قانوناً.
الصيغة التنفيذية:
القرار الذي تصدره المحكمة العليا في الدولة لجعل قرار التحكيم قابلاً للتنفيذ فيها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً