التخارج في القانون المصري و الأردني و العماني
بواسطة باحث قانوني
قانون الميراث المصرى رقم 77 لسنة 1943
القسم الخامس
في التخارج
مادة : 48
التخارج هـو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم استحق نصيبه وحـل محله في التركة.
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم بالسوية بينهم.
————————————
قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم لسنة 2010
الفصل السابع : التخارج.
الـمادة314 – التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
الـمادة315 – إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
الـمادة316 – لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد.
الـمادة317 – التخارج يقبل الإقالة بالتراضي .
الـمادة318 – لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة .
الـمادة319 – يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على أن تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث واجراء التخارج الخاص أو العام عن تركته .
—————————-
وثيقة مسقط
للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيــــــة
المادة (280)
أ ) التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.
ب) إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة .
ج) إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فان لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي .
اترك تعليقاً