_ أولاً : تعريف التشريع :
التشريع هو قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة ، حيث تقوم هذه السلطة بوضع قواعد ملزمة لتنظيم العلاقات في المجتمع طبقاً للاجراءات المقررة لذلك والتشريع بهذا المعنى هو الذي يعتبر مصدراً للقانون .
_ ثانياً : خصائص التشريع :
يتضح من التعريف السابق أن التشريع يتميز بعدة خصائص تتمثل في أنه يضع قاعدة قانونية ويصدر عن سلطة عامة مختصة في صورة مكتوبة.
1- التشريع يضع قاعدة قانونية بخصائصها المعروفة من أنها قاعدة سلوك اجتماعي ، عامة ومجردة تقترن بجزاء مادي يوقع على من يخالفها .
فيجب لتوافر وصف التشريع قيام عنصر موضوعي وأخر شكلي . ان التشريع باعتباره مصدراً رسمياً للقاعدة القانونية يحتوي على عنصر موضوعي هو مضمون الخطاب الموجه الى الكافة . ويقصد بالعنصر الموضوعي وجود قاعدة قانونية يتوافر في شأنها الخصائص السابق بيانها ، ويتصل ذلك بمضمون التشريع وهذا ما يطلق عليه التشريع بالمعنى الموضوعي أو المادي . ويقصد بالعنصر الشكلي صدور القاعدة القانونية طبقاً لقواعد سن التشريع المقررة في الدستور .
2- التشريع يصدر في صورة مكتوبة .
تصدر القاعدة التشريعية في صورة وثيقة رسمية مكتوبة . ويحقق الشكل المكتوب للقاعدة القانونية التحديد والثبات اللازمين لاستقلال المعاملات ويزيل عنها كل غموض أو ابهام قد يتعلق بوجودها أو مدلولها أو تاريخ نشأتها .
3- التشريع يصدر عن سلطة مختصة بوضعه .
لا تتكون القاعدة التشريعية بطريقة تلقائية داخل الجماعة كما هو الحال بالنسبة للعرف بل لابد من تدخل ارادة واعية ، تتولى وضعها والالزام بها ، وتتمثل هذه الارادة في السلطة التشريعية ، حيث يمنحها الدستور بوصفها سلطة عامة ذات سيادة الاختصاص بوضع التشريعات . أدى ظهور مبدأ الفصل بين السلطات الى اختصاص السلطة التشريعية بوضع القاعدة القانونية التي تنظم المجتمع وتعد هذه القواعد تعبيراً عن ارادة الشعب لأن المجلس الذي يتولى وضعها يتم انتخابه عن طريق الشعب . وقد يصدر التشريع عن طريق الشعب مباشرة من خلال الاستفتاء الشعبي . وقد يصدر من السلطة التنفيذية في الحالات التي يمنحها الدستور هذا الحق . تتولى هذه السلطة اصدار اللوائح والتشريعات الفرعية ويصدق عليها وصف التشريع من الناحية الموضوعية اذا تضمنت قواعد سلوكية عامة ومجردة صدرت في نطاق اختصاص السلطة التنفيذية . وتعتبر بالتالي مصدراً من مصادر القانون . ولكن اللوائح والتشريعات الفرعية تختلف عن التشريع العادي من الناحية الشكلية لأن هذا الأخير يصدر عن السلطة التشريعية .
_ ثالثاً : أهمية التشريع :
يعتبر التشريع من أهم مصادر القانون في العصر الحديث فالأغلبية الساحقة من القواعد القانونية تستمد منه وجودها في النظم القانونية المعاصرة . ولم يكن التشريع يحتل هذه المكانة في الماضي ، فقد كان العرف يحتل مكان الصدارة بين مصادر القانون . ويكمن السبب في ازدياد أهمية التشريع الى توطيد سلطة الدولة وتشعب أنشطتها ونمو الاتجاهات الاجتماعية التي تقضي بتدخل الدولة في العديد من المجالات لتنظيمها عن طريق التشريع . أضف الى ذلك تطور و تعقد الروابط الاجتماعية على نحو يتطلب سرعة اصدار العديد من التشريعات التي تحكمها .
اترك تعليقاً