تعريف الدعوى المدنية و القضائية عناصرها فرق بين الدعوى و الخصومة الفرق بين الدعوى و المطالبة القضائية

الرأي القانوني

منقول

الفرق بين ، صحيفة الدعوى ، الدعوى ، الخصومة ، المطالبة القضائية .
صحيفة الدعوى : هى عمل إجرائي صادر من المدعى ” مدعى الحق ” أو من ممثله القانوني موجهة الى المحكمة المختصة مبديا رغبته فى حمايته القضائية قبل المدعى عليه .
الدعوى : هى الحق فى الحماية القضائية حال الاعتداء على حق من الحقوق المصونة رغبة فى الحصول على حكم قضائي مقرراً أو منشأ لحق أو مركز قانوني .
الخصومة : هى الأعمال الفنية والوسائل الإجرائية اللازمة للتحقق من توافر نسبة الحق لصاحبه على حد السواء للمدعى أو للمدعى عليه و التي يقوم بها القاضى و معاونيه فى تسلسل و تتابع وفقا للنظام القانوني .
المطالبة القضائية أو الطلب القضائي : هى إجراء يتضمن طلب أو إعلان رغبة شخص الى محكمة معينة بالحكم لصالحه فى ادعاء معين و قد يقدم هذا الطلب ابتداء لافتتاح الخصومة فيعد طلبا أصليا أو يقدم أثناء سيرها فيعتبر طلبا عارضا و فى الحالتين يرمى الى رفع الدعوى الى القضاء و تصدى القضاء يصددها. و لذا فان محل المطالبة القضائية هو الدعوى فضلا عن انه يشتمل على وسائل الدعوى اى أدلتها الواقعية و حجاجها و أسانيد قبولها أن كان لها مقتضى و يتطلب القانون فى المطالبة القضائية أن يكون لها محل وهو الدعوى وان يكون هذا المحل ممكنا أو معينا أو قابلا للتعين كذلك يتطلب أهلية الاختصاص و أهلية التقاضي كما يتطلب الصفة فى التقاضي فى من يمثل الخصم و أخيراً يجب أن تتم المطالبة بالشكل الذى حدده القانون .و قد أوضحت محكمة النقض ذلك المعني بقولها بان الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به اما الخصومة فهي وسيلة ذلك اى أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه .

تعريف الدعوى المدنية

مقدمة

كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.

يفسر الشك لفائدة المتهم.

الدعوى المدنية هي دعوى قضائية ترفع للتعويص على الإضرار بالمصالح الخاصة التى يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشان الذى يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤلية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤلية المدنية ويترتب على اختلاف الاساس في نوع المسؤلية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤلية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.

وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوية تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر

كما أن القواعد التى تحكم اجراءات الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى هى قواعد قانون الأجراءات الجنائية وليس قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يكون الرجوع الى ذلك القانون الأخير الا لسد النقص
وعلى ذلك فان قواعد قانون الأجراءات الجنائية تسرى على الدعوى المدنية متى كانت منظورة مع دعوى جنائية ومتى كانت منظورة امام القاضى الجنائى دون الدعوى الجنائية كما لوكانت الدعوى الجنائية قد انقضت او كانت طرحت الدعوى المدنية امام محكمة الإستئناف او النقض دون الدعوى الجنائية وعلى ذلك فلا يحكم الدعوى المدنية هنا قواعد قانون المرافعات من حيث وقف الخصومة او انقطاعها او سقوطها او تركها او ان يطلب المدعى علية سقوط الخصومة فى حالة عدم السير فيها بفعل المدعى او امتناعة . وبذلك فان قواعد قانون الإجراءات الجنائية هى التى تطبق على اجراءات الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى اما موضوعها فيحكمها قواعد القانون المدنى من حيث ثبوت الضرر او انتفائة او من حيث قواعد تحديد المسئولية والتعويض وهكذا

المسؤلية المدنية و المسؤلية الجنائية

المسؤلية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقبع عقوبة المسئول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .

أما المسئولية المدنية فهى جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التى يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشان الذى يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤلية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤلية المدنية ويترتب على اختلاف الاساس في نوعى المسؤلية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤلية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.

وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوية تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر

ونظرا لإختلاف نوعى المسؤلية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤلية الجنائية وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكلمن النوعين مستقل عن الأخر .

ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤليه الجنائية على المسؤلية المدنية لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج في التقادم والإختصاص ووقف الدعوى المدنية وقوة الأمر المقضى.

الحق في إقامة الدعوى المدنية

رجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.

يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي.

يمكن للدولة وللجماعات المحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل.

يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم.

يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية.

تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني. كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل.

يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة.

غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها.

لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية.

غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية، قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.

إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً، فان وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية.

يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة 372 بعده.

المصدر : قانون المسطرة الجنائية المغربية الباب الرابع الدعوى المدنية

الإختصاص

يجوز رفع دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمةالجنائية التى رفعت إليها الدعوى العمومية فتفصل في الأولى مع الثانية

ويختلف اختصاص القضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنية عن قبول الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى لكون الإختصاص هو ولاية القاضى الجنائى بنظر الدعوى المدنية اما قبول الدعوى المدنية اما القاضى الجنائى فهو امر يتعلق بشروط قبول تلك الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى.

شروط قبول الدعوى المدنية

وعلى ذلك فمتى توافرت تلك الشروط اختص القاضى الجنائى بنظرها وهذة
الشروط هى

1- الصفة
2- الحق فى اختيار الطريق الجنائى دون الطريق المدنى
3- مباشرة اجراءات الإدعاء المدنى

الشروط اللازم توافرها فى الضرر لكى يجوز المطالبه بتعويض عنه
1- أن يكون الضرر شخصى
أى أن يكون قد لحق شخص المدعى المدنى ذاته وأن يكون اصابه هو شخصيا سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله ضرر منه مباشرة وقضى فى ذلك:-
” شروط الضرر المسوغه لرفع الدعوى المدنيه ثلاثة … فاذا ادعى مدير محل تجارى بصفته الشخصية على متهم بتبديد مبالغ قام بتحصيلها لحساب المحل بسبب مالحقه من الضرر الذى قد ينشأ عن تسجيل سوء الاداره عليه كانت الدعوى غير مقبوله لأن الضرر لم يقع عليه ولاعلى ماله بل وقع على أصحاب المحل والضرر المباشر فى هذه الحادثه من الوجهه الماديه هو ضياع المال ومن الوجهه الادبيه ضياع الثقه فى معامله المحل عند العملاء وكلا الضررين عائد على المحل لاعلى مديره وليس لأحد أن يدعى مدنيا لضرر أصاب غيره الا اذا كان وكيلا عنه وكالة تعاقدية او قانونية كالولى والوصى وغيرهما…”
2 – ان يكون الضرر مباشر
وهو ان يكون الضرر متحقق مباشرة نتيجه للجريمه المرتكبه وناشئا عن الفعل المادى لها فاذا ماصدمت سياره أحد الاشخاص فمات فإن لزوجته وابنائه الادعاء امام محكمة الجنح المقدم فيها قائد السياره للمحاكمه عن الضرر الذى لحقهم من فقدهم لوالدهم وليس عن الضرر الذى اصاب مورثهم نتيجة لفقده حياته وحقه فيها وانتقل هذا الحق لورثته ( زوجته وأبنائه ) فى ميراثه ( وهو ما يسمى بالتعويض الموروث) .
وقضى فى ذلك:- ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان المدعين بالحقوق المدنيه هم زوجه المجنى عليه الاول واولاده وهو ما لم يجحده الطاعن وكان ثبوت الارث لهم من عدمه لايقدح فى صفتهم كزوجه وابناء للمجنى عليه المذكور وكونهم قد اصابهم ضرر من جراء فقد المجنى عليه وكانت الدعوى المدنيه انما قامت على ما اصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقام المجنى عليه فى أيلوله حقه فى الدعوى اليهم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد …” وقضى كذلك ” عدم قبول الدعوى المدنية التى رفعتها شركة التأمين لمطالبة المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه
3- أن يكون الضرر محقق الوقوع حالا ومستقبلاً :-
فلا يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع حيث أن الدعوى المدنيه تكفل حقا فاذا لم يتأكد وجود هذا الحق فلا دعوى وعلى ذلك فكل الفروض المستقبلية ليست كافيه لرفع الدعوى المدنيه التبعية .
وقضى :- ” مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل لايكفى للحكم بالتعويض ويدخل ضمن الضرر المحقق التعويض عن تفويت الفرصة وهو ضرر مادى فالفرصه ذاتها اذا كانت أمر مستقبلى محتمل الا أن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .. وقضى فى ذلك أنه :- اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها امر محقق ولايمنع القانون ان يحسب فى الكسب الغائب ماكان المضرر يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الامل اسباب معقوله”4 – ان يكون الضرر قد أصاب مصلحه مشروعه للمضرور
فلكى يكون للمدعى حق طلب التعويض عن ضرر اصابه لابد وأن تكون المصلحه التى أصابها ضرر مشروعه تتناولها حمايه القانون وعلى ذلك لا يحق للخليلة طلب تعويض عن قتل خليلها رغم ما يلحقها من ضرر مادى من جراء فقدها له وما كان يدره عليها وذلك على سند من أن ما كانت تتحصل عليه منه لم يكن مشروعاً .
هذا وتجدر الاشاره الى انه يستوى ان يكون هذا الضرر مادى او ادبى كالمقرر بنص الماده 222 مدنى والتى توجب التعويض عن الضرر الأدبى وتعطى الحق فيه للأزواج والاقارب حتى الدرجة الثانية .
رابعاً :- مراعاة اجراءات اقامه الدعوى:-
كما سبق وذكرنا ان الدعوى المدنيه التبعيه تتخذ سبيلها امام القضاء الجنائى بأحد طريقتين اما ان تحال للمحكمه الجنائية اذا كان المدعى قد قبل بهذه الصفه امام سلطه التحقيق (م 27 ، 199 اجراءات جنائية) أو أن يقيم المدعى دعواه امام المحكمه الجنائية بطلب يعلنه للمتهم او المسئول عن الحق المدنى وتؤجل المحكمه لإعلانه به الا اذا كان المتهم حاضرا بالجلسة فتقبل حينها المحكمه الادعاء فى مواجهته.
اما اذا أجلت المحكمه الدعوى لحين اعلان المتهم بالدعوى المدنيه فحينها يكون على المدعى ان ينفذ اعلان ويسلم لقلم المحضرين اعلان المتهم بعريضه الادعاء المدنى فاذا لم يعلن المتهم او المسئول عن الحق المدنى ( سواء بشخصه او ان احدا من الذين يجوز لهم استلام الاعلان عنه لم يتسلمه) فهنا لا تكون الدعوى المدنيه قائمه من الاساس ويحق معه للمحكمه الجنائيه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
كما أنه من اجراءات الدعوى كذلك سداد المدعى المدنى لرسوم الدعوى عملا بنص الماده 256 اجراءات جنائية الا ان تخلف المدعى عن سداد تلك الرسوم فلا علاقه لذلك باجراءات المحاكمه من حيث صحتها او بطلانها .

وعلى ذلك فان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى هو دفع جوهرى يجب ان ترد علية المحكمة فى حكمها وليس دفعا من دفوع النظام العام التى تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها
وعلى ذلك فانة يجب التفرقة بين عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وبين قبول الدعوى المدنية
فعلى سبيل المثال لاتختص المحاكم العسكرية بنظر دعوى مدنية وكذا محكمة الإحداث ومحاكم امن الدولة فتلك المحاكم لاتختص بنظر الدعوى المدنية.

انقضاء الدعوة

تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.

إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.

دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار لاتتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة

إن القانون الجنائى اقوى حجم من القانون المدنى فبالتالي يكون له الحجة في وقف الدعوى المدنية . إذا قضت المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية بحكم حاز قوة الشيئ المقضي به فإن المحكمة المدنية تتقيد عندالفصل في دعوى المسؤلية المدنية بالوقائع التى أثبتها القاضى الجنائى فىحكمه لكنها لا تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم الجنائى بالبراءة علىعدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانه على ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه او إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل تعين على القاضى المدنى التقيد بهذه الوقائع فلا يحكم بالتعويض فىالحالة الاولى ولا يرفض الحكم فىالحالةالثانية . وبعكس ذلك يجوز للقاضى المدنى تكييف الوقائع على نقيض ما انتهى إليه الحكم الجنائى بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى براءة المتهم تأسيسا على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضى المدنى أن يعتبر الفعل غيرالمشروع يرتب مسؤلية فاعله بالتعويض .

وكمثال على ذلك صدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من تقرير المسؤلية المدنية للمتهم إذا تبين أن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو عدم تبصر.

كما أن الحكم في موضوع الدعوى هو الخاتمة الطبيعية لكل خصومة. فالغرض من رفع الدعوى أمام القضاء والسير فيها وإثباتها هو الوصول إلى حكم يتفق مع حقيقة مراكز الخصوم فيها ويبين حقوق كل منهم ويضع حداً للنزاع بينهم.

وقد يحدث ألا يحسم الحكم النزاع بين الخصوم ولكنه ينهي الخصومة كالحكم الصادر بالدفع بالشكل أو بسقوط الخصومة أو انقضائها بالتقادم. وقد لا ينهي الحكم النزاع أو الخصومة وإنما يأمر بإجراء وقتي كالحكم بتعيين حارس قضائي أو يأمر باتخاذ إجراء في الإثبات. وقد تصدر في الخصومة الواحدة أحكام متعددة، وقد تُنهى الخصومة من دون صدور أي حكم فيها كما لو تصالح الطرفان في أثناء هذه الخصومة.

شارك المقالة

2 تعليق

  1. محمد نجيب الفضل - سوداني - مقيم بدولة الإماراتالعربية المتحدة .

    23 أبريل، 2018 at 6:36 م

    هذا مجهود – والحق يقال – يستأهل التحية والتقدير ومن المؤكد أن القائم عليه قد بذل كل ما في وسعه ولم يبخل على قارئه بشيئ يعلمه – وتلك لعمري – مقاص شريعتنا الغراء – لك التحية والثناء ووافر الشكر على ما قدمته ودمت.

  2. قمت أنا وجارى باتفاق مكتوب ولكنه لم يوثق وقام هذا الجار بالتراجع عما اتفقنا عليه ومعى محضر الاتفاق وعليه امضاءه وتوقيعه
    هل يحق لى رفع دعوى مدنيه حيث انه سيقع ضرر على فى التراجع
    وما نسبة احتمال النجاح لهذه الدعوى ان شاء الله
    أرجو الافادة وجزاكم الله خير الجزاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.