تعريف السفينة في القانون البحري المصري
ولما كانت السفن تجب بحار العالم ومحيطاته تنقل بينها البضائع والأشخاص.
ولما كان هذا من شأنه أن تقع اتصالات ومعاملات بين أفراد الدول التي تقع على موانيها هذه السفن، فإنه كان من الضروري أن توجد قواعد قانونية تنظم المشاكل ولمنازعات التي تثور بين هؤلاء الأفراد
وعندما يذكر لفظ القانون البحري فإنه يفهم للوهلة الأولى أن هذا القانون لا يتحدد بموضوعه، كما هو الشأن في القوانين الأخرى، كالقانون التجاري، والقانون الداري، والقانون الجنائي، والقانون المدني…. ألخ ـ ولكن يتحدد بنطاق تطبيقه فهو القانون الذي يطبق على العلاقات التي تنشأ على السفينة في عرض البحر ويزداد اهتمام الدولة بالقانون البحري كلما كان يلبي حاجتها وكلما كانت تقع جغرافياً على البحار وكان لها أسطولاً بحريا تجارياً يجوب البحار، فدولة لا تقع على البحار ولا أسطول تجاري لها، لا يتصور أن تهتم بدراسة قواعد القانون البحري
التعريف بالسفينة وطبيعتها القانونية
تعريف السفينة
كل منشأة تخصص للملاحة البحرية
السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح ، وذلك دون إعتداد بقوتها أو حمولتها أو نوعها ، ويفهم من هذا التعريف أن السفينة هي عبارة عن كل منشأة تخصص للقيام بالملاحة البحرية علي سبيل الأعتياد
وبناء علي ذلك فإنه يلزم لاعتبار المنشأة سفينة أن تتوفر الشروط الثلاثة الآتية :
أن تخصص المنشأة للملاحة البحرية
بحيث أن المنشأة تعد سفينة إذا كانت تقوم بالملاحة البحرية ، ويثبت لها هذا الوصف من تخصيصها للقيام بهذه الملاحة ، وبناء علي ذلك فإن إصطلاح سفينة يطلق علي العائمات والمنشأت التي تقوم بالملاحة في عرض البحر وتخصص لها هذا ويختف عن المنشآت أو العائماة التي لا تقوم بالملاحة البحرية
على أنه لا يمنع من أن تتحول السفينة إلى مركب إذا لم تخصص للملاحة البحرية، ولكنها خصصت للملاحة النهرية أو الساحلية وعلى العكس يمكن تحول المركب إلى سفينة إذا خصصت للملاحة البحرية. بعد أن كانت مخصصة للملاحة النهرية
أن تخصص المنشأة للملاحة البحرية عادة
وهذا مستخلص من نص المادة الأولي من المشروع المصري بقولها أن “السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ، ويتضح من هذا النص أنه يلزم أن تكون المنشأة قد قامت بالملاحة البحرية علي سبيل الأعتياد وعلي وجه التكرار وعلي وجه التكرار حتي يطلق عليها وصف السفينة
قدرة المنشأة علي الملاحة البحرية
بمعني أنه لكي تعتبر المنشأة سفينة فإنه يجب أن تكون لديها القدرة علي السير في البحر وصالحة للملاحة فيه ، ولا تكون السفينة كذلك إلا إذا كانت تتوافر فيها شروط المتانة والصلابة التي تضمن لها سلامتها أثناء الرحلة البحرية بما تتضمنه من مخاطر وشدائد غير عادية قد تتعرض لها السفينة ، لذلك يجب أن يكون بنائها متين وتكون مزودة بالوسائل اللازمة التي تبعث في النفس الأطمئنان علي قدرتها في مواجهة الأخطار البحرية
والحقيقة أن السفينة يظل لها قيمتها ويعالجها القانون منذ أن تكون لديها القدرة على الملاحة البحرية إلى حين أن تنتهي هذه القدرة
فإذا توافرت الشروط السابقة في المنشأة صارت سفينة بغض النظر عن نوع الملاحة التي تقوم بها فقد تقوم بملاحة تجارية أو بملاحة الصيد أو النزهة أو أنها تقوم بالملاحة الساحلية. – الداخلية – أو بالملاحة في أعالي البحار إذ أنها تقوم بملاحة رئيسية أو ثانوية، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت تحقق ربح أم لا، مشروع مصري
السفينة في دور البناء
ولكن ما هو حكم السفينة في دور البناء، للأجابة علي هذا السؤال نقول أن السفينة وهي في دور البناء لا يصدق عليها هذا الوصف بالمعني الدقيق غير أن المشرع تعرف لها بهذا الوصف علي سبيل الأستثناء لحكمة إبتغاها من وراء ذلك ، وعلي هذا فإنه يمكن لأن تكتسب المنشأة وصف السفينة قبل قيامها بممارسة الملاحة البحرية بالفعل – الا وهي إمكان تطبيق بعض القواعد الخاصة عليها كضمان لمموليها مثال ذلك تطبيق الرهن البحري والتأمين البحري وحقوق الامتياز التي ترد عليها، وقصد المشرع من وراء تقرير هذا الاستثناء تيسير حصول المجهز والباني على القرض البحري حتى يتمكن من بناء السفينة
ولكي تعتبر المنشأة سفينة في حالة البناء فإنه يجب أن تكون مخصصة منذ البداية للملاحة البحرية فإذا كانت مخصصة للملاحة الساحلية فإنها تكون مركبا لا سفينة
ونحن نعلم أن خروج المشرع كان لحكمة ابتغاها فإذا انتفت هذه الحكمة انتفى معها الاستثناء
ملحقات السفينة
تنص المادة الأولي الفقرة الثانية من مشروع القانون البحري المصري علي أن “ملحقات السفينة اللازمة لأستثمارها تعتبر جزءا منها”
ويتضح من هذا النص أن وصف السفينة لا يقتصر علي جسمها ووعائها بل يمتد ليشمل كل ما أتصل به أو أنفصل عنه وكان لازما بالضرورة لأستغلال السفينة في الملاحة البحرية ، كالآلات والماكينات والصواري والأهلاب وقوارب النجاة والسلاسل والرافعات والدفة والبوصلة والتليغراف والذخيرة التي تحتاج إليها السفينة لصد الأعتداء الواقع عليها من القراصنة البحريين والشباك إلى غير ذلك من الأشياء اللازمة لأستغلال السفينة
ويترتب على الاعتراف للملحقات بوصف السفينة آثار قانونية خطيرة إلا وهي أن تخضع هذه الملحقات لقواعد القانون البحري شأنها في ذلك شأن جسم السفينة فسري عليها قواعد البيع البحري والرهن والتأمين والإيجار إلى غير ذلك ما لم يتف صراحة على غير ذلك
ولقد ثار خلاف فقهي حول اعتبار هذه الأشياء بالملحقات، وذلك على أساس أن هذه الأشياء تعتبر أجزاء من السفينة ذاتها ولا يمكنها القيام بالملاحة البحرية بدونها فكيف يمكن القول بعد ذلك بأنها ملحقات وإذ يرى البعض أن الأشياء الملحقة بالسفينة والتي تكون لازمة لاستغلالها تعتبر بمثابة منقول بالتخصيص ترصد السفينة بالقياس على المنقولات بالتخصيص التي ترصد لخدمة العقار .
اترك تعليقاً