الشيك في قانون الجزاء العماني
تعريف الشيك:
لم يرد تعريف للشيك في قانون الجزاء العماني ولا في قانون التجارة ‘ إلا إنه وردت تعريفات عديدة للشيك من جانب الفقه إذ عرفه بعض الفقه على إنه “صك محرر من قبل شخص وهو الساحب بأمر فيه مصرفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود عند الإطلاع لمصلحة شخص ثالث هو المستفيد أو لمصلحة الشخص الذي سوف يعينه المستفيد أو للحامل“و يعرفه البعض : “بأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من النقود” وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك ، وفي تعريف آخر قيل بأن : “الشيك أمر مكتوب يتمكن الساحب بموجبه أو شخص آخر معين أو حامله من قبض كل نقوده أو بعضهاالمقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه عند الطلب“.
الشيك في قانون الجزاء العماني:
يقوم الشيك بدور بالغ الأهمية في النظم الاقتصادية بوصفه أداة وفاء كالنقود وهو من هذه الناحية يغاير الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات والسندات الأذنية إذ أن هذه الأوراق أدوات ائتمان لا تستحق السداد إلا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر، أما الشيك فإنه أداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه. لذلك كان من اللازم أن يعني القانون بتوفير الضمانات الكافية للتعامل بالشيك حتى يطمئن المستفيد منه أو المتعامل به إلى أن المسحوب عليه(البنك) يقوم بدفع قيمته فور تقديمه إليه عند الاطلاع . إذ بغير هذه الثقة والاطمئنان من هذه الناحية لا يمكن أن يقبل الناس على التعامل به مما يؤدي إلى تعطيل وظيفته ، ومن الواضح أنه لا شيء يزعزع الثقة في التعامل بالشيك إلا انعدام الرصيد الذي يقابله طرف المسحوب عليه أوإصدار أمر من الساحب بعدم الدفع .
ولذلك حرصت التشريعات الحديثة على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الناس وأموالهم. وهذا ما قرره قانون الجزاء العماني حيث نص في المادتين 290 و291 على الحماية الجزائية للشيك.
حيث نصت المادة (290) من قانون الجزاء العماني على أنه ” يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ‘ أو بمقابل غير كافي ‘ أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ‘ أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب علية. يقضي بالإضافة إلى العقوبة الزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله”. أما المادة (291) نصت على انه “يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ‘ كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكاً بدون مقابل”.
21 سبتمبر، 2018 at 3:55 ص
المادة ٢٩١ غير واضحة أرجو توضيحها
6 أكتوبر، 2018 at 8:38 ص
حسب ما فهمي البسيط أخي أنك فرضا أعطيت شخص شيك ب٥ الف ريال ليسحبه بعد شهر ولكنك قمت باعطاءه المبلغ أو جزء من المبلغ كاش قبل ايداع الشيك وبرغم ذلك ذهب للبنك وأودع الشيك سواءا كان في حسابك رصيد او لا يوجد أو أنه قام بإيداع الشيك وسحب المبلغ بدون علمك وفوق ذلك جاء ليأخذ المقابل أو المبلغ أو جزء من المبلغ منك كاش برغم انه استلم المبلغ كاملا من البنك