اليمين هي القسم، وسمي الحلف يمينا لانهم كانوا اذا تحالفوا وتعاهدوا ضرب كل منهم على يمين صاحبه، واليمين احد اسباب الحكم كما نص على ذلك المشرع العراقي والمشرع المصري واللبناني وبقية التشريعات العربية الاخرى، وقبل هذه التشريعات مجلة الاحكام العدلية.واساس مشروعية اليمين ما ورد في القرآن الكريم قال تعالى: (ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان) (1). وايضا قوله تعالى: (ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه اليمين) (2). اما اساس مشروعية اليمين في السنة النبوية المطهرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى اناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على من انكر). ويقال للحكم الذي يصدر استنادا الى اليمين قضاء الترك وللحكم بالنكول عن اليمين قضاء الاستحقاق*. والقسم واليمين والحلف الفاظ مترادفة. والقسم ضرب من ضروب التوكيد يؤتى به لتقوية الخبر وتحقيقه وتقريره في النفس وهو بمثابة الاشهاد والاستشهاد فكأن المقسم يشهد المقسم به على صدق قوله وثبوت خبره(3).
أولاً – تعريف اليمين في القانون : اليمين كما عرفها فقهاء القانون بانها قسم يصدر من احد الخصمين على صحة المدعي عليه، او عدم صحته، وعرفتها مجلة الاحكام العدلية في المادة (1743) بانها (تحليف احد الخصمين باسمه تعالى بقوله والله او بالله مرة واحدة من دون تكرار) او هي استشهاد الخصم بالله على ما يقول او قيلت بصدد ايضاح معنى اليمين، ان اختلفت صورها او الفاظها الا انها تعطي المعنى نفسه من القول(4).
ثانياً – صيغتها: توجه اليمين بموجب المجلة، وعند الائمة الاحناف على النفي دائما بعكس البينة فانها ترد عندهم على الاثبات، وقد جاء في المادة (77) من المجلة (البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل)، اما بموجب مذهب الامامية فامر ذلك منوط لرأي الحاكم، فقد ترد البينة او اليمين عندهم بمخالفة الاصل وقد تردان بموافقته. ويجب ان تتضمن صفة اليمين الكل والجزء معا فاذا ادعى احد بعشرين الف دينار او اقتضى تحليف المدعي عليه فيحلف على انه غير مدين للمدعي بهذا المبلغ ولا اقل منه(5). وتشترط مجلة الاحكام العدلية ان تقترن صيغة اليمين بأسم الله تعالى، ومن المتفق عليه في جميع المذاهب الاسلامية ان اليمين بغير لفظ الجلالة او صفة من صفاته لا حكم له ولا اثر*، وسندهم في ذلك احاديث نبوية عدة منها: (لا تحلفوا الا بالله وانتم صادقون)، (من كان حالفا فليحلف بالله او ليذر) (6). وعند اهل السنة لا يجوز اليمين بغير الله ولو كان المحلف مشركا لا يعتقد بالله، كما يجب عندهم استبعاد صيغة اليمين من ذكر أي كتاب او وثن او صنم كما لايجوز ان يبعث بهم الى بيوت عباداتهم من معبد او كنيسة لان في ذلك تعظيما لهذه المواضع والمسلم منهى عنها(7). اما بموجب فقه الامامية فيجوز تحليف غير المسلمين بمقدساتهم كالنصارى بانجيلهم واليهود بتوراتهم والمجوس بنارهم(8).
اما القوانين المدنية الوضعية: فلم تحدد صيغة معينة خاصة لليمين غير ان العمل جار في المحاكم على اقتران صيغتها باسمه تعالى يقول الحالف (والله العظيم) وقد قضت بان توجيه اليمين بصيغة الطلاق او بغير لفظ الجلالة مخالف للشرع ولروح القانون اذ بالاضافة الى ان اليمين بهذه الصيغة الطلاق ليس فيها من حكمة اليمين شيء فان اثرها يتعدى الى الغير الزوجية والاولاد- ويضرهم اذا كان الحالف حانثا، بل لقد اشترط بعضهم وضع الحالف يده على كتابه المقدس والا اعتبر ناكلا. اما اذا كانت معتقدات المحلف تتعارض وهذه الصيغة فقد اجاز له المشرع اداء اليمين حسب الاحوال المقررة بديانته وعلى هذا الاساس سارت المحاكم(9). وقد يقترن اليمين بالتغليط وهو ان يورد في صيغتها زيادة صفة او اكثر من صفات الله تعالى. وقد جوزه عامة الفقهاء، وحبذه بعضهم اذا كان المال كبيراً، او وكان المحلف غير معروف الصلاح وامر ذلك متروك للتقدير من قبل قاضي الموضوع بالنسبة للشخص المطلوب تحليفه، على انه اذا حلف المدعي عليه اليمين بالله ونكل عن التغليط فلا يحكم عليه بالنكول على راجح القول(10). وخلاصة القول ان قانون الاثبات العراقي اوضح في المادة (108) بالنص على انه (اولا- تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف (اقسم) ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة. ثانيا- يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقررة في ديانته اذاا طلب ذلك). ويقابل هذا النص نص المادة (127) من قانون الاثبات المصري، ونص المادة (129) من قانون البينات السوري. اما عن التطبيقات القضائية فقد جاءت متوافقة مع النهج التشريعي حيث اوضح قرار تمييز صادر من محكمة تمييز العراق ذلك بالقول (اذا عجز المدعي عليه عن اثبات دفعه، وجب في اليمين الموجهة الى المدعي، ان تصاغ بالشكل الذي يأتلف مع الدفع المذكور). (يتعين على المحكمة ان تبين صيغة اليمين طبقا لماهية الدعوى، ولا يعتبر الخصم ناكلا عن الحلف ما لم تقم المحكمة بتكليفه بالحلف وفقا للصيغة التي وضعتها وامتنع عن ادائها). (للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يرفضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها). (المحكمة ليست ملزمة بوضع صيغة اليمين بالشكل الذي يريده الخصم اذا كانت الوقائع التي يريد تحليف خصمه عنها بعيدة عن موضوع الدعوى). (11)
ثالثاً – أقسام اليمين : اليمين اما ان تكون قضائية وهي ما اديت في مجلس القضاء، واما ان تكون غير قضائية وهي ما حلفت خارجه، وتقسم اليمين القضائية بموجب مجلة الاحكام العدلية القائمة على المذهب الحنفي الى قسمين يمين البتات ويمين عدم العلم، فاذا قصد تحليف الشخص على فعله أي على القطع والجزم بان المدعي به هكذا او ليس بكذا وبمعنى اخر اذا كان المدعي به يخص المطلوب تحليفه من كل وجه فهي يمين بتات، اما اذا قصد تحليف الشخص على فعل الغير أي على امر يخصه من بعض الوجوه فهي يمين على عدم العلم، فلو ادعى شخص على اخر بالف دينار قد اقترضها منه واقتضى تحليف المدعي عليه فاليمين التي توجه اليه تكون يمينا على البتات أي بان يحلف المدعي عليه بانه لم يقترض من المدعي المبلغ المذكور ولا اقل منه، اما لو ادعى بان مورث المدعي عليه هو الذي اقترض هذا المبلغ فاليمين التي تتوجه على المدعي عليه يمينا على عدم العلم أي بان يحلف المدعي عليه بانه لا يعلم بان مورثه قد اقترض من المدعي المبلغ المدعي به ولا اقل منه، وهذا يعني اذا حلف الشخص على فعل غيره يحلف على عدم العلم واذا حلف على فعله يحلف على البتات(12). اما عند الائمة الجعفرية فليس لهذا التقسيم- على حد تعبير مؤلف تحرير المجلة اثر او فائدة، اذ من المعلوم ان اليمين تارة تكون على السبب واخرى على النتيجة، أي الحاصل، ولا شك ان الاولى اقوى من الثانية وهي مقدمة عليها حسب القاعدة العامة في تقدير بينة السبب على بينة الحاصل(13).يعرف يمين السبب ويمين الحاصل بانه اذا اقر المدعي عليه توقيعه على السند فيتعين توجيه اليمين عن السبب أي عدم توقيعه على المستند وعلى الحاصل أي عدم مشغولية ذمته بالمبلغ المدعي به(14). هذا التقسيم بنوعيه- بتات وعدم العلم وحاصل وسبب – لم تتطرق اليه القوانين المدنية الحديثة بل تركت صيغة اليمين الى القاضي يستخلصها في كل قضية حسب ظروفها فيوجهها مرة على سبب واخرى على الحاصل وبصيغة البتات وعدم العلم تارة(15). ان القانون لم يعترف بهذا التقسيم الذي اخذت به المجلة فقد جاء بتقسيم ثنائي اخر، فاليمين عندهم اما ان تكون:
اليمين الحاسمة: أي اليمين القاطعة، هي التي تنقطع بها الخصومة ويلحقها الحكم الاخير ولا تكون الا بطلب الخصم، او هي التي يوجهها احد الخصمين الى الاخر كدليل قاطع في الدعوى(16). واليمين الحاسمة حق الخصم يوجهها او يردها الى خصمه متى شاء وفي أي وقت وفي أي دور من ادوار المحاكمة، وما سميت بهذا الاسم الا لانه بتوجيهها تنحسم الدعوى وينقطع النزاع(17). هذه يعني ان توجه اليمين الحاسمة قاصر على الخصمين وليس للمحكمة توجيهها الا بأذن من المدعي كما انها عادة ما توجه الى المدعي عليه وليس للمدعي ويكون توجيهها قبل صدور الحكم وليس بعده.
اليمين المتممة: فهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى احد الخصمين توكيدا للادلة التي قدمها، أي تعزيزا للادلة المعروضة على المحكمة لاستظهار الحقيقة والبحث عنها عندما تكون الاوراق المتمسك بها غير كافية للاثبات وتعرف ايضا باليمين التكميلية(18).
واليمين المتممة فهي طريقة تكميلية لتكوين اعتقاد القاضي فلا توجه اذا كانت الدعوى كاملة الحجة للاثبات ولا لتقوم مقام دليل معدوم، وانما شرعت هذه اليمين لسد النقص الحاصل في مجموعة الادلة المعروضة على المحكمة، يوجهها القاضي للمدعي او المدعي عليه تكملة لادلة الاول فيما يدعي او تعزيزا لدفع المدعي عليه، أي ان القانون لم يشترط لتوجيه اليمين المتممة الا ان تكون الدعوى خالية من أي دليل وان يكون فيها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وان كان لا يكفي بمجرده لتكوين دليل كامل فسيتكمله القاضي باليمين المتممة(19). ان اليمين المتممة يجوز استئنافها ولا يجوز ردها على عكس اليمين الحاسمة التي يجوز ردها ولا يجوز استئنافها(20). ان القانون لا يشترط في الدليل الناقص الذي يكمل باليمين الممتمة ان يكون كتابة او مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح ان يكون بينة او قرائن يرى فيها القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي وان كان يجعل الادعاء قريب الاحتمال الا انه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فسيتكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا اشكال على محكمة الموضوع اذا هي عمدت الى تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة(21). ان مجلة الاحكام العدلية وكتب الائمة الاحناف لم تعرف بوجود يمين متمم كدليل للاثبات سوى اليمين الحاسمة، فاينما ورد ذكر اليمين عندهم او في المجلة كان المعنى هو اليمين الحاسمة، غير ان ائمة الفقهين الجعفري والشافعي قد قبلوا اليمين المتممة كدليل تكميلي للاثبات، فقد جوزوا القضاء بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي في حقوق العباد التي يقصد منها المآل اصاله كالديون والغصب وعقود المعاوضة والوصية بالمال(22).
لكي يتحقق من اليمين الاثر المطلوب لا بد من توفر شروط عدة لتحقق ذلك حيث لا توجه اليمين الحاسمة الا عند اجتماع الشروط الاتية :
انكار المدعي عليه، مثلا لا يمين مع الاقرار.
عجز المدعي عن اثبات دعواه.
طلب الخصم أي لا يجوز ان توجه اليمين من دون طلب احد الخصوم(23).
تقرير المحكمة بصورة اليمين.
تكليف المحكمة.
اداؤها في مجلس القضاء.
مواجهة الخصوم(24).
رابعاً – حكم اليمين: حكم اليمين عند الائمة الاحناف هو انقطاع الخصومة موقتا الى حين احضار البينة لان اليمين عندهم خلف للبينة فاذا جاء الاصل انتهى حكم الخلف، ولذا فانهم قد قبلوا البينة بعد حلف المدعي عليه اليمين، حتى ولو قال المدعي قبلها لا بينة لي.
اما بموجب الفقه الجعفري واصل الظاهر فلا تسمع البينة بعد اليمين، وهذا الرأي اخذت به غالبية قوانين الاثبات الحالية(25).اما حكم اليمين بموجب القوانين المدنية، فالحاسمة تعني تنازل طالبها عن جميع ما عداها من الادلة وتفويض الامر الى ذمة خصمه، ولا يجوز سحبها بعد اقترنها بموافقة الخصم الا اذا وافقه هذا لخصم على ذلك كما لا يقبل بعدها دليل، وبها تنحسم الدعوى(26). اما حكم اليمين المتممة فان الاتجاه السائد والاكثر شيوعا هو اعتبار الحكم الصادر في اليمين المتممة يفصل في موضوع الدعوى واستعانة المحكمة بهذا اليمين تستكمل بها الدليل غير الكامل وتضمها اليه كوسيلة اثبات في تسبيب الحكم تكون الدعوى قد تهيأت للفصل فيها وتنتج اليمين اثارها. ومن تلك الاثار ان من وجهت اليه ليس له ان يردها على خصمه وليس امامه من بديل اما الحلف واما النكول، واي منهما حصل نتج اثره في الحكم الفاصل بالدعوى واصبح ملزماً للطرفين بعد اكتساب درجة البتات(27).
_________________
1- سورة المائدة اية 89.
2- سورة الحاقة اية 44.
* (ان القاضي يسأل المدعي عليه بعد تمام دعوى المدعي عما قاله فان اقر الزمه بما اقر به وان انكر سأل المدعي البينة فان عجز حلف المدعي عليه بطلب المدعي فان حلف بقى المدعي به في يده ومنع المدعي من التعرض له، ويسمى هذا القضاء قضاء الترك وان نكل قضى عليه بما ادعاه قضاء استحقاق كما لو ثبت بالاقرار او البينة واليمين اخر سهم في كنانة الاثبات) احمد ابراهيم، طرق الاثبات الشرعية، مطبعة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر ، ص273.
3- العلامة طه الراوي، مباحث اسلامية، ص7.
* تعرف اليمين شرعا فقد عرفها صاحب اعانة الطالبيين السيد ابي سمير المشهور بالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي المصري: (اليمين تحقيق امر محتمل باسم من اسمائه تعالى او صفة من صفاته ماضيا او مستقبلا، نفيا او اثباتا، ممكنا في العادة كحلفه ليدخلن الدار، او ممتنعا كحلفه ليقتلن الميت)؛ وتعرف اليمين قانونا بانها: (هي استشهاد الخصم بالله على صحة ما يقول) عبد السلام ذهني0 الالتزامات – التعهدات. ج2، ص1.
4- د. توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية، موسسة الثقافية الجامعة، الاسكندرية، 1983، ص173؛ د. انور سلطان، قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية، ط1، الدار الجامعة للطباعة و النشر، بيروت ، ص193.
5- حسين المؤمن ، اليمين بصفتها وسيلة من وسائل الاثبات في الشريعة والقانون بحث منشور في مجلة القضاء المحامين العراقيين العدد (2، 3، 4، 5) 1947، ص2.
* م ( 1743) مجلة الاحكام العدلية: (اذا قصد تحليف احد الخصمين فيحلف باسمه تعالى والله او بالله حينما يعوز المدعي الدليل)، (اليمين التي يحلف بها، المدعي عليه عند توجيهها عليه تكون بالله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام (من كان حالفاً فليحلف بالله او ليذر)، (من حلف بغير الله فقد أشرك) ولايحلف بالطلاق ولا العتاق وان الح الخصم في ذلك على الصحيح من المذهب وقيل في زماننا يحلف المدعي عليه بذلك ان الح فيه لفساد الزمان وقلة مبالاة الناس في الحلف بالله وامتناعهم عن الحلف بالطلاق والعتاق ولكن الجميع اتفقوا على انه لو وجهت اليمين بالطلاق على المدعي عليه فنكل عن يمين غير واجبه وعلى هذا فلا فائدة في التحليف بما ذكر حيث ان المدعي عليه في استطاعته ان ينكل بدون ان يلزمه الحق) علي قراعة، الاصول القضائية في المرافعات الشرعية، ص249؛ (اليمين بغير الله معصية في نظر الاسلام وتجرد اليمين من معناها، في الارتباط بالحي القيوم) محمد الحبيب التجكاني، النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الاسلامية، ص299.
6- رواه البخاري ومسلم واحمد و النسائي؛ احمد ابراهيم، المصدر السابق، ص388.
7- احمد ابراهيم، المصدر السابق، ص389.
8- حسين المؤمن، اليمين بصفتها وسيلة من من وسائل الاثبات في الشريعة والقانون، ص2.
9- عز الدين الدناصوري و حامد عبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الاثبات المصري، عالم الكتب القاهرة ، ص277.
10- د. ابو اليقظان عطية الجبوري- اليمين والاثار المترتبة عليه، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ص183.
11- قرار محكمة تمييز العراق رقم 390، 1942 في 20/4/19423 وقرار رقم 658، ص، 1951 في 2/4/1951، العلام ، المباديء القضائية، ص374؛ قرار محكمة التمييز السورية رقم 3707/ 1999 اساس 2485/1999 في 24/10/1999/ مجلة المحامون السورية العدد 7 و 8 لسنة 2001، ص716؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 330 /م1/ 1979 في 19/2/1980، مجموعة الاحكام العدلية العدد (1) 1980، ص72.
* (ان لليمين حالات متعددة اوجبتها بعض القوانين بصيغ معينة، منها ما يأتي لتوكيد صدق الحالف كاليمين التي يؤديها الشاهد؛ ويمين الخبير الواردة في قانون الخبراء الرسميين ومنها يمين انجاز وعد قطعة الحالف على نفسه كاليمين التي يحلفها القضاة والمدعون العامون عند اول تعيينهم كما في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979.اليمين التي يؤديها المحققون العدليون امام رئيس محكمة الاستئناف بصيغتها الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1979. وهناك حالات وصيغ للايمان اوجب الدستور تحليفها الوزراء والمحافظين والسفراء ولكن الايمان ليست موضوع بحثنا ولا مجال للتوسع فيها لكن ما يهم هي اليمين القضائية التي تدخل في نطاق الاثبات واقامة الدليل امام المحاكم والتي تفيد الكشف عن الحق المتنازع فيه ويشترط فيها ان تكون منصبة على وقائع الدعوى المطلوب الحلف عليها في ضوء ما اوجبته المادتان 108 فق (1) و 115 من قانون الاثبات ويشترط في هذه اليمين ان تكون بالصيغة التي حددتها المحكمة موجهة على الحق الذي انشأ الالتزام منصبة على تصرف قانوني او واقعة قانونية) مهدي صالح محمد امين، ادلة القانون غير المباشرة، مطبعة اوفسيت الشرق، بغداد، 1987، ص108.
12- حسين المؤمن، اليمين بصفها وسيلة من وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية والقانون، ص4؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 1729، ص، 1947 في 4/1/1947، العلام، المباديء القضائية، ص374؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 1270، م2 ، 1988 في 15/5/1988 مجموعة الاحكام العدلية (1/2) 1987، ص75.
13- تحرير المجلة، للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، المكتب المرتضوية و مطبعتها الحيدرية النجف الاشرف، العراق، 1359هـ ، ج4، ص147؛ محمد شفيق العاني، اصول المرافعات و الصكوك في المرافعات الشرعية، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1950م ، ص114.
14- قرار تمييزي عراقي رقم 549، 1942 في 21/4/1942، العلام، المباديء القضائية، ص375.
15- محمد الصوري، التعليق على مواد قانون الاثبات، ج3، ص1046.
16- م (114) اثبات عراقي: (اولا، لكل من الخصمين باذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر.
ثانياً – اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى.)؛ (اليمين الحاسمة ملك للخصم له ان يوجهها متى توافرت شروطها ولو كان هناك سبيل اخر للاثبات ويتعين على القاضي ان يجيب طلب توجيهها الا اذا بان له طالبها تعسف في طلبها)؛ عبد الودود يحيى، دروس في قانون الاثبات، القاهرة، 1970، ص168.
17- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1171، م2، 2002ت 1605 في 22/6/2002؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 2436، ش، 86 في 21/5/1987، مجموعة الاحكام العدلية (1/2) 1987، ص68؛ احمد عبد المنعم البهي، من طرق الاثبات في الشريعة والقانون، المطبعة العربية، مصر، 1965، ص67.
18- م (120) اثبات عراقي : (للمحكمة ان توجد اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به). م(121) من نفس القانون: (يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل، اولا تكون الدعوى خالية من اي دليل)؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 60، موسعة اولى 1989 في 30/5/1989، ابراهيم المشاهدي، نافذه على القانون و القضاء، شركة السندباد للطباعة و النشر، بغداد، 2002. ص59.
19– نقض مدني مصري 29/10/1968 مج س19 ص1276؛ قرار محكمة التمييز الاردنية، مجلة المحامون العدد (5) 1997؛ د. توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية، موسسة الثقافية الجامعة، الاسكندرية، 1983، ص183؛ د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في مبادئ الاثبات والبينات، ص70؛ د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية و التجارية، ط1، مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية، 1411هـ- 1990م ، ص186.
20- م (123) اثبات عراقي: (لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها علىالخصم الاخر)؛ د. انور سلطان، قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية، ط1، الدار الجامعة للطباعة و النشر، بيروت ، ص311؛ د. نبيل ابراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2000م ، ص237.
21- نقض مدني مصري 6/1/1966 مج س 17، ص55.
22- احمد عبد المنعم البهي، من طرق الاثبات في الشريعة والقانون، المطبعة العربية، مصر، 1965، ص21؛ د. ابو اليقظان الجبوري، اليمين والاثار المترتبة، ص186.
* (لا يجوز توجيه اليمين الا في الدعاوي الصحيحة المستجمعة لاسباب الصحة) قرار تمييزي رقم 1432، ص، 1948 في 29/9/1948، العلام، المبادئ القضائية، ص375.
23- قرار محكمة تمييز العراق رقم 71، 927 في 21/6/1927، مجلة القضاء عدد 1/2/3/4 لسنة 1999.
24- محمد شفيق العاني، اصول المرافعات والصكوك في المرافعات الشرعية، ص112؛ علي قراعة، الاصول القضائية في المرفعات الشرعية، ط2، مطبعة النهضة، مصر 1344هـ- 1925م ، ص239.
25- حسين المؤمن، نظرية الاثبات القواعد العامة، الاقرار و اليمين، ج1، طبع بدار الكتاب العربي، مصر، 1948، ص193؛ حسين المؤمن، اليمين بصفتها وسيلة من وسائل الاثبات في الشريعة والقانون، مجلة القضاء، العدد (2، 3، 4، 5) 1947، ص6؛ . ابو اليقظان عطية الجبوري، اليمين و الاثار المترتبة عليه، دار الحرية للطباعة و النشر، بغداد ، ص176؛ عبد الفتاح محمد ابو العينين، القضاء والاثبات في الفقه الاسلامي مع المقارنة بقانون الاثبات اليمني، ص257.
26- قرار محكمة النقض الجزائرية ملف رقم 44842 في 12/10/1998، ص202. المجلة العربية للفقه والقضاء، جامعة الدول العربية، العدد 16/1994؛ د. صالح محسوب، فن القضاء، ط1، مطبعة العاني، بغداد ، ص48.
27- علي قراعة، المصدر السابق، ص240؛ د. نبيل ابراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2000م ، ص235.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً