يعرف حق التتبع بأنه، حق الدائن المرتهن في ملاحقة المال المرهون في حالة انتقال ملكيته او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن الى الغير، من اجل استيفاء دينه من ثمنه بعد التنفيذ عليه(1). فقد يتصرف الراهن بملكية العقار المرهون ، او يرتب عليه حقٌ عيني قابل للرهن. وحينئذ يتعين على الدائن المرتهن تتبع العقار المرهون في يد مالكه الجديد للتنفيذ عليه عن طريق حق التتبع إذا حل اجل الدين ولم يقم المدين او الحائز بوفائه.

ويلاحظ إن حق التتبع لا يظهر إلا في العلاقة بين الدائن المرتهن باعتباره صاحب حق عيني تبعي والحائز للعقار المرهون باعتباره صاحب حق عيني اصلي والذي لا يمكن اعتباره صاحب حق عيني تبعي كما هو الحال في الدائن المرتهن. والسبب في ذلك يرجع الى إن الحائز هو كل من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن ، وكما هو معلوم بان الحقوق العينية التبعية غير قابلة للرهن. لذلك فلا يمكن اعتبار الحائز صاحب حق عيني تبعي . ولا يستعمل حق التتبع إلا على العقار المرهون وملحقاته المعتبرة عقاراً(2). سواء كانت عقارات بطبيعتها أم عقارات بالتخصيص. ويكون على العقارات بالتخصيص بوصفها من ملحقات العقار، فإذا فقدت العقارات بالتخصيص هذه الصفة، فلا يشملها الرهن ولا يمكن مباشرة التتبع عليها(3). وان الغرض من مباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع في مواجهة الحائز هو من اجل التنفيذ على العقار في مواجهته واستيفاء حقه بالتقدم من ثمنه في حالة بيعه بالمزاد العلني.

ويلاحظ إن حق الدائن المرتهن في التتبع مرتبط بحق الراهن في التصرف بالعقار المرهون، ومن ثم لا يمكن تصور وجود احدهما دون الآخر و إلا انتقصنا من حق الراهن في الملكية، ومن حق الدائن المرتهن في الرهن، إلا إذا لم يستعمل الدائن المرتهن حق التتبع فهنا يمكن أن يوجد حق التصرف دون حق التتبع ولا يؤدي هذا الانتقاص من حق المرتهن في الرهن. فالدائن المرتهن يستطيع اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون بعد خروج ملكيته من ذمة المدين الراهن ، وهذا يفسر على السواء . حق الراهن في التصرف وحق المرتهن في التتبع وما بين الحقين من ارتباط(4). ويمكن القول ، إن حق التتبع يعني حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون في مواجهة الحائز ، واستيفاء دينه من ثمنه متقدماً في ذلك على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة .

______________________

1-انظر، د.غني حسون طه ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص 445. د.علي هادي العبيدي ، مصدر سابق ، ص 358 . سعيد سعد عبد السلام ، مصدر سابق ، ص 385 . د.عوض احمد الزعبي ، المدخل الى علم القانون ، دار وائل للنشر ، 2001 ، ص360 .

2- انظر، المادة ( 1292) مدني عراقي .

3- انظر، محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق ، ص131- 132 . ومن الجدير بالإشارة إن العقار بالتخصيص استناداً الى المادة ( 63) مدني عراقي. هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله . ويفقد العقار بالتخصيص هذه الصفة أما بإرادة المالك وذلك في حالة ما إذا اخرج المنقول من خدمة العقار وخصصه الى غرض آخر ، أو بسبب خارج عن إرادة المالك ، كما لو هلك العقار بالتخصيص بسبب أجنبي أو بسب الغير .

4- انظر ، Aubry et Rau، op، cit ، No.286

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .