تعريف عقد النقل البحري وطبيعته القانونية .
تعريفه :
– عقد النقل البحري : هو عبارة عن عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء لآخر مقابل أجر يلتزم به الشاحن .
– فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام السفينة ، بأن يقوم الناقل سواء كان مالكا لها أو مستأجرا لها أو مجهزا بنقل البضائع من ميناء إلى آخر مقابل أجر متفق عليه لحساب شخص آخر هو الشاحن .
* هنالك عدة اتفاقيات دولية نظمت التجارة البحرية ، وقد أخذت بها أغلب الدول وسنتها في قوانينها الوطنية ، وهذه الاتفاقيات هي :
1) اتفاقية بروكسل ( Hague Rules – 25/8/1924) وقد عدلت في بروتوكول بروكسل (23/2/1968 – Visby Rules ) .
2) اتفاقية هامبورج ( Hamburg Rules – 31/5/1978 ) لتحل محل هذين الاتفاقيتين أعلاه ، مصدقة من 20 دولة في (7/10/1991م) وقد دخلت هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ في (شباط 1992) .
خصائص عقد النقل البحري وطبيعته :
– عقد النقل البحري ينعقد بصدور الإيجاب والقبول ، إذن :
1- فإنه يعتبر من العقود الرضائية : فلابد من توافر الرضا الخالي من العيوب، فينعقد العقد بمجرد توافق إرادتي الناقل والشاحن دون حاجة لشكل معين للانعقاد.
2- عقد النقل البحري من قبيل عقود الإذعان ، حيث أن الشاحن لا يستطيع مناقشة شروط العقد التي يفرضها الناقل ، فهو مضطر لقبول الشروط الموضوعة من قبيل الناقل .
3- عقد من العقود الملزمة للجانبين ، فيترتب التزامات في ذمة كل من الشاحن والناقل، حيث يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل وشحن البضاعة ، كما يلتزم الناقل بنقل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه . لذلك فإن عقد النقل البحري يخضع لأحكام العقود الملزمة للجانبين ، خاصة الفسخ ، والدفع بعدم التنفيذ .
4- يعتبر من العقود التجارية بالنسبة للطرفين ، وإن كان البعض لا يعتبره تجاريا بالنسبة للشاحن إلا إذا كان هو تاجرا أيضا ، واعتباره عقدا تجاريا كون أن جميع الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة تعتبر عملا تجاريا .
5- محل العقد هو القيام بنقل البضاعة ؛ لذلك فإن عقد النقل البحري يعتبر من عقد المقاولة الذي يتعهد فيه أحد الطرفين أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به الطرف الآخر، وبهذا فهو عقد مقاولة نقل له ذاتيته ، وطبيعته الخاصة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً