تعريف لبعض المصطلحات القانونية و المعمول بها في القانون التجاري
الفرع الأول قانون التجارة
الفرع الثاني قانون الشركات
الأعمال التجارية
تعريفها :
هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.
التجار
تعريف التاجر :
التاجر هو كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية اتخذها حرفة له وكانت له الأهلية في ذلك ، وتعتبر كذلك كل شركة ولو كانت تزاول أعمال غير تجارية.
شروط اكتساب صفة التاجر :
1- الاحتراف : أي اتخاذ المعاملات التجارية حرفة له ، فلا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له.
2- الأهلية : يجب أن يكون كل من يزاول التجارة حائزاً للأهلية الواجبة ، ويعتبر كذلك كل كويتي بلغ إحدى وعشرين سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها ، وبالنسبة للقاصر فيكون عن طريق تفويض المحكمة للنائب عنه في القيام بالأعمال التجارية ، وينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ، وبالنسبة للزوجة الأجنبية التاجرة فيفترض زواجها طبقاً لأحكام انفصال الأموال ما لم تكن المشارطة المالية بين الزوجين تنص على غير ذلك.
حظر الاشتغال في التجارة :
1- يحظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً ما لم يكن له شريك أو شركاء كويتيين ، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر ـ ويستثنى من ذلك :
أ- الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة.
ب- الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمونه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال بحسابهم في النقد الأجنبي أو المعادن الثمينة ، إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات.
2- لا يجوز للتاجر الذي شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من ممارسته التجارة ممارسة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.
3- لا يجوز لكل من حكم عليه بالإدانة في جرائم السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري ممارسة التجارة.
4- لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ، ولا يجوز أن تباشر أعمال تجارية بالكويت إلا عن طريق وكيل كويتي.
مسك الدفاتر التجارية
شهر النظام المالي للزواج
التزامات التجار
القيد بالسجل التجاري
مسك الدفاتر التجارية :
على كل تجار أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته أو أهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة ، وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
أنواع الدفاتر التجارية :
1- دفتر اليومية الأصلي وتقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته ويتم القيد فيه يوماً بيوم.
2- دفتر الجرد ويقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وكذلك تقيد به صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في أي دفتر أخر.
وظائف الدفاتر التجارية :
1- الإحصاء فتحصى بها جميع العمليات المالية للتاجر ومصروفاته وتفاصيل البضائع الموجودة ، وكذلك الميزانية العامة.
2- الإثبات فللمحكمة الاستعانة بها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم للإطلاع على القيوم المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده.
ما يتشرط في الدفاتر التجارية :
1- خلوها من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون.
2- ترقيم كل صفحة وختمها بخاتم كاتب العدل.
3- تقديمها خلال شهرين من انقضاء السنة المالية إلى كاتب العدل للتأشير عليها.
4- تقديمها لكاتب العدل للتأشير عليها في حالة وقف النشاط.
5- الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات من تاريخ إقفالها.
الإعفاء من الإمساك بالدفاتر التجارية :
يعفى من الإمساك بالدفاتر التجارية كل من يزاول حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة وكل من لا يزيد رأسماله عن خمسه آلاف دينار.
القيد بالسجل التجاري :
فيجب أن يتم قيد النشاط بالسجل التجاري.
شهر النظام المالي للزواج :
ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ، ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته.
المتجر
تعريفه :
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتعلقة بهذا المحل.
عناصره :
1- عناصر معنوية :- وتشمل الاتصال بالعملاء والسمعة التجارة والاسم التجاري والعلامة المميزة والحق في الإيجار وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والأدبية والفنية.
2- عناصر مادية :- وتشمل البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية.
بيع المتجر :
1- لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية.
2- يجب أن يحدد في العقد عناصر المتجر وثمنها كل على حده.
3- يجب شهر عقد البيع بقيده في السجل التجاري ، ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر العقد لاغياً إذا لم يجدد خلال تلك المدة ، كما يمكن شطب القيد بالرضاء أو بحكم نهائي.
رهن المتجر :
1- يجوز رهن المتجر ، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن فلا يقع الرهن إلا على العنوان التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
2- لا يتم الرهن إلا بورقة رسمية.
3- يجب شهر عقد الرهن بقيده في السجل التجاري ، ويكفل القيد حفظ حق الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجد خلالها ويشطب القيد بالتراضي وبموجب حكم نهائي.
4- إذا لم يوف صاحب المتجر بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن ، جاز للأخير بعد ثمانية أيام من التنبيه على مدينه رسمياً أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور المستعجلة الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها والتي يتناولها امتياز الدائن المرتهن.
العنوان التجاري :
عناصره :
يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ، ويجوز تضمنه بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز تضمنه تسمية مبتكرة ويجب ألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
أحكامه :
1- يجب قيده في السجل التجاري ولا يجوز لتاجر آخر بعد ذلك استعماله وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان عنوان تجاري مقيد في السجل وجب أن يضاف إلى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده.
2- يجب وضعه عل مدخل المتجر ، وأن تجري المعاملات التجارية وتوقيع الأوراق المتعلقة بها بالعنوان التجاري.
3- لا يجوز التصرف فيه تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر.
4- لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية متجر استخدام عنوان سلفه التجاري إلا إذا آل إليه أو أن له في استعماله وفي كل الأحوال يجب أن يضاف إليه ما يفيد انتقال الملكية ، وإذا وافق السلف على استعماله دون إضافة كان مسئولاً عن التزامات الخف المعقودة تحت هذا العنوان في حالة عجز الخلف عن الوفاء بها.
5- من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ، ويسقط هذا الالتزام بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن.
6- من انتقل إليه متجر دون عنوانه التجاري لا يسأل عن التزامات سلفه ، ما لم يقيد اتفاق بخلاف ذلك في السجل التجاري.
7- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه ، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشأن منع استعماله ولهم طلب شطبه من السجل التجاري.
العلامات التجارية
تعريفها :
هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من كلمات أو حروف أو أرقام أو رسم أو رموز أو أختام أو صور أو أي علامة أخرى يراد بها تمييز بضائع أو منتجات ، للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة.
ما لا يصلح أن يكون علامة تجارية :
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة.
2- العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
3- الشعارات والإعلام الرموز الخاصة بالدولة أو الأمم المتحدة.
4- رموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
5- العلامات المشابه أو المطابقة للرموز ذات الصيغة الدينية.
6- الأسماء الجغرافية التي من شأنها إحداث لبس يتعلق بمصدر البضاعة أو أصلها.
7- اسم الغير أو لقبه أو صورته دون إذن منه.
8- العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور.
تسجيل العلامات التجارية :
1- يجب أن يسجل في سجل خاص بالوزارة المختصة العلامات التجارية وأسماء أصحابها أو عناوينهم وما يطرأ عليها من تعديلات أو نقل أو تنازل.
2- يعتبر من قام بتسجيل علامة مالكاً لها دون سواه ، ولا يجوز منازعته فيها إذا استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
3- إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة اتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات ، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازل لمصلحة أحدهم أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحدهم.
4- يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازماً من تعديلات على العلامة بما يمنع التباسها مع علامات أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر يرتئيه.
5- في حالة رفض التسجيل يجب على المسجل إخطار الطالب كتابة بأسباب ذلك وللطالب الطعن في القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه ، فإن لم يفعل خلال الميعاد يعتبر متنازلاً عن طلبه.
6- في حالة قبول المسجل للعلامة يجب أن يعلن عنها في ثلاثة أعداد متتالية من الجريدة الرسمية قبل تسجيلها ، ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوماً من الإعلام الأخير الاعتراض لدى المسجل على التسجيل ، ويقوم المسجل بإخطار الطالب بالاعتراض وعليه الرد خلال ثلاثين يوماً وإلا عد متنازلاً عن طلبه. وفي حالة الرد يفصل المسجل بقبول الطلب أو رفضه وذلك ذي شأن الطعن في قراره أمام المحكمة الكلية خلال عشر أيام من إخطاره.
7- إذا سجلت العلامة ينسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطي لمالك العلاقة شهادة بها.
8- يمكن لكل صاحب علامة مسجلة تقديم طلب لتعديلها وللمسجل قبول ذلك أو رفضه ويكون قراره قابلاً للطعن وفقاً لما سبق بيانه.
9- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات في السنة الأخيرة.
شطب العلامة التجارية :
1- للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامة التي تكون قد سجلت بغير وجه حق ، وللمحكمة بناء على طلب أي ذي شأن شطبها إذا أثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية ، ما لم يقدم صاحبها ما يسوغ له ذلك.
2- يجب شهر الشطب في الجريدة الرسمية.
3- لا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير إ بعد ثلاث سنوات من الشطب.
نقل العلامة التجارية أو رهنها والحجز عليه :
1- لا يجوز نقل العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المتجر.
2- إذا انتقلت ملكية المتجر أو المستغل من غير العلامة ، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها والأتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
3- لا يكون نقل العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.
البيانات التجارية
تعريفها :
هي أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعدد البضائع ومقدارها ومقاسها ووزنها وجهة الصنع والعناصر الداخلة في تركيبها وطريقة تصنيفها واسم وصفات المنتج (البضائع) وحقوق الملكية الصناعية.
أحكامها :
1- يجب أن تكون مطابقة للحقيقة.
2- لا يجوز وضع اسم البائع على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق عن البلاد والجهة التي انتجت فيها.
3- لا يجوز للصانع استعمال الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
4- لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة إلى المنتجات التي تنطبق عليها هذه الميزات.
5- لا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة الميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك الميزات ونوعها.
الالتزامات التجارية
أحكام عامة :
1- الملتزمون معاً بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
2- تكون الكفالة التجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين ويعتبر الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ، فيجوز للدائم مطالبتهم أو مطالبة المدين وله أن يطالبهما معاً.
3- يكون القرض تجارياً إذا كان القصد منه صرفه في أعمال تجارية.
4- للدان الحق في فائدة عن القرض ما لم يتفق على غير ذلك ، فإذا لم تحدد في العقد كانت الفائدة المستحقة 7% وتسري الفائدة الاتفاقية في حالة التأخر في الوفاء وتؤدي في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل.
5- يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز في حالات الاستعجال أن يكون ببرقية.
6- لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري أجل للوفاء به أو تقسيطه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذك أو اقتضى ذلك حالة ضرورة قصوى.
7- إذا كان الالتزام التجاري مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ، ألزم المدين في حالة التأخر عن الوفاء بفوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.
8- يجوز الاتفاق على سعر آخر للفوائد بشرط ألا تزيد عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي ، فإذا زادت خفضت إلى الأسعار المعلنة في تاريخ الاستحقاق.
9- لا يشترط لاستحقاق الفوائد قانونية أو اتفاقية أن يصيب الدائن ضرر من التأخير.
10- يجوز للدائن المطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير.
11- لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز أن تتجاوز الفوائد أكثر من رأس المال وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
12- تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل ، وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات التجارية.
الأوراق التجارية
الكمبيالة
بيانات الكمبيالة
يجب أن تشمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
1- لفظ الكمبيالة.
2- تاريخ ومكان إنشائها وإذا خلت من المكان اعتبرت منشأة بالمكان المبين بجوار اسم الساحب.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
5- أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود.
6- ميعاد الاستحقاق (وإذا خلت منه استحقت لدى الاطلاع).
7- مكان الوفاء وإذا خلت منه فيعتبر المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليها مكاناً للوفاء.
8- توقيع من انشأ الكمبيالة (الساحب).
أحكامها العامة :
1- يجوز سحبها لأمر ساحبها نفسه أو على ساحبها أو لحساب شخص آخر.
2- إذا كتب مبلغاً بالحروف والأرقام فالعبرة عند الاختلاف بالحروف ـ وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.
3- إذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع يجوز اشتراط فائدة على مبلغها ، ويجب أن يبين سعر الفائدة بها وتسري من تاريخ انشائها إذا لم يعين تاريخ آخ.
4- يرجع في تحديد أهلية الملتزم بها إلى قانونه الوطني.
5- إذا حملت الكمبيالة توقيع أشخاص ليس لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو غير ملزمة لأسباب أخرى فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل صحيحة.
6- من وقع الكمبيالة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسري ذلك على من جاوز حدود النيابة.
7- ساحب الكمبيالة يضمن قبولها ووفاؤها وله أن يطلب إعفاؤه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
تعدد نسخ الكمبيالة :
1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة لكل منها رقهما وإلا اعتبرت كل مها نسخة مستقلة.
2- لكل حامل كمبيالة لم يذكر فها أنها وحيدة طلب نسخ منها على نفقته وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
3- وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ، ويلتزم المسحوب عليه بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يسترها ، والمظهر الذي ظهر النسخ والمظهرون اللاحقون له يلتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
تعدد الصور :
1- لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً كل منها مطابقة تماماً للأصل بما يحمله من تظهيرات أو بيانات.
2- يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً.
3- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل ، وعلى الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه ، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت بيروتستو أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
4- إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصور أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة ، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.
التحريف في متن الكمبيالة :
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة ، التزم الموقعون اللاحقون لها التحريف بما ورد في المتن المحرف أما السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي.
تداول الكمبيالة بالتظهير :
1- كل كمبيالة ، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر ، يجوز تداولها بالتظهير.
2- الكمبيالة التي يضع عليها صاحبها عبارة (ليست لآمر) لا يجوز تداولها.
3- يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها كما يجوز التظهير للساحب أو أي ملتزم أخرى ولهم جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد.
4- يكتب التظهير على الكمبيالة أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر.
5- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له أما اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو بعد ميعاد البروتستو فلا ينتج آثار حوالة الحق.
6- التظهير الخالي من التاريخ يفترض حصوله قبل انقضاء الميعاد المحدد للبروتستو ، إذ إذا ثبت خلاف ذلك.
7- يجوز إلا يكتب في التظهير اسم المستفيد ، ويمكن أن يكون على بياض.
8- لا يجوز أن يعلق التظهير على شرط وإلا اعتبر كأن لم يكن ، ويبطل التظهير الجزئي.
9- التظهير على بياض يجيز للحامل كتابة اسمه في البياض أو اسم اي شخص آخر أو أن يظهرها على بياض لآخر أو يسلمها لآخر دون ملأ البياض أو تظهيرها.
10- المظهر ضامن لقبول الكمبيالة ووفاتها ما لم يشترط غير ذلك وله حظر تظهيرها من جديد ، فإذا ظهرت لا يكون ملزماً بالضمان.
11- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها على بياض.
12- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
13- إذا اشتمل التظهير على عبار (القيمة للتحصيل) ، أو (القيمة للقبض) أو بالتوكيل ، أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكل و تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
14- إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان أو للرهن أو أي بيان يفيد الرهن ، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فإذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
ضمان الوفاء بالكمبيالة :
مقابل الوفاء :
1- على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاتها ، ويعتبر المقابل موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد الاستحقاق بمبلغ مساو لقيمتها على الأقل ، ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل.
2- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
3- إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة ، للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
4- إذا أفلس الساحب ، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة ، لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
5- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته ، دخل هذا الدين في مجودات التفليسة.
6- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها ، فإذا سحبت في تاريخ واحد ، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه ، فإذا لم يوجد قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
قبول الكمبيالة :
1- لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها ، حتى ميعاد الاستحقاق ، تقديمها إلى المسحوب عليه بموطنه لقبولها.
2- للساحب اشتراط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو تعين ميعاد وله اشتراطاً عدم تقديمها للقبول مطلقاً أو قبل أجل معين ، وللمظهر اشتراط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو تغير ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
3- الكمبيالة المستحقة للوفاء بعد مضي مدة معينة من اطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها ، وللساحب أن يقصر الميعاد أو يطيله ، ولكل مظهر أن يقصره.
4- للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول في اليوم التالي للتقديم الأول.
5- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
6- يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها عبارة تؤدي إلى ذلك ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة.
7- يجب أن يكون القبول يغر معلق على شرط وللمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
8- أي تعديل لبيانات الكمبيالة في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها.
9- إذا شطب المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضاً.
10- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة ، صار ملزماً بالوفاء بها في ميعاد الاستحقاق فإذا لم يوفى كان للحامل مطالبته بالقيمة بدعوى مباشرة.
الضمان الاحتياطي :
1- يجوز ضمان وفاء الكمبيالة كلها أو بعضها كضمان احتياط من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
2- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة بأي عبارة تفيد المعنى ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
3- يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي سليماً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب.
4- إذا وفي الضامن الاحتياطي بالكمبيالة ، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمونه وكل ملتزم نحو الأخير بموجب الكمبيالة.
5- يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة ولا يلتزم الضامن الاحتياطي هنا إلا تجاه من أعطى له الضمان.
انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة :
ينقضي الالتزام الثابت بالكمبيالة بما يلي :
1- الوفاء : ويكون ذلك بأداء قيمتها في ميعاد الاستحقاق دون معارضة فتبرأ الذمة ، وللمسحوب عليه الذي وفي الحق في طلب تسلمها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء ، وإذ لم تقدم الكمبيالة للوفاء يوم الاستحقاق ، جاز لكل مدين إيداع مبلغها خزانة المحكمة على نفق الحامل ، وذلك بموجب وثيقة تسلم للحامل عند مطالبته للوفاء وله قبض قيمتها من قلم الكتاب وإذا وافق يوم الوفاء عطلة رسمية أجل إلى اليوم التالي.
2- السقوط : يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبيها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يلي :-
أ) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع.
ب) عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء.
ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل البروتستو.
* ولا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه وجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وهنا لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
* وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب ، سقط حق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد معين لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذه الشروط.
3- التقادم :-
كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ب) دعوى الحامل تجاه المظهر أو الساحب تتقادم بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من البروتستو.
ج) دعوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب تتقادم بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
* لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها وكذلك إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل بما يفيد تجديد الدين.
* لا يكون لانقطاع التقادم أثر إلا بالنسبة إلى ما اتخذه قبل الإجراء القاطع لسريانه.
السند لأمر
بيانات السند لأمر :
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :
1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند.
2- تاريخ انشاء السند ومكان ذلك وإلا اعتبر منشأ بالمكان المبين بجانب اسم المحرر.
3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5- ميعاد الاستحقاق وإلا اعتبر الوفاء عند الاطلاع.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من انشأ السند.
* تسري الأحكام الخاصة بالكمبيالة فيما يتعلق بتعدد نسخها وصورها وتظهيرها واستحقاقها ووفائها والحجز التحفظي والبروتستو وحساب المواعيد وأيام العمل والوفاء بالتدخل والتقادم على السند لأمر.
الشيك
بيانات الشيك
يجب أن يحتوي الشيك على البيانات الآتية :
1- لفظ “شيك” مكتوباً في متن الصك.
2- تاريخ إنشائه ومكان إنشائه وإلا اعتبر المكان بجوار اسم الساحب هو مكانه.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء وإلا عد كذلك المكان ا لمبين بجانب اسم المسحوب عليه أو المحل الرئيسي له.
7- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
لمن يتم الوفاء بالشيك :
يجوز اشتراط وفاء الشيك.
أ) إلى شخص مسمى مع النص على شرط الأمر أو بدونه.
ب) إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر).
ج) إلى صاحب الشيك.
لمن يتم سحب الشيك
أ) يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
ب) يجوز سحبه لحساب شخص أخر.
ج) لا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
تعدد نسخ الشيك :
فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب نسخاً متعددة متطابقة من الشيك إذا كان مسحوباً في بلد ويستحق الوفاء في بلد آخر أو في جزء من البلد واقع غبر البحار أو بالعكس ، ويجب أن يوضع في كل نسخة رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.
التحريف في الشيك :
1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه.
2- يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر شيكاته عناية الرجل العادي.
تداول الشيك :
1- الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى ، سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص عليه ، يكون قابلاً للتداول بالتظهير.
2- الشيك المحتوي على عبارة ليس لأمر أو أي عبارة أخرى في هذا المعنى (حسب النص) لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حواله الحق.
3- يجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهيره من جديد.
4- التظهير إلى المسحوب عليه يعتبر مخالصة.
5- المظهر يضمن وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك وله أن يحظر تظهيره من جديد ويسقط ضمانه إذا ظهر رغم حظره.
6- التظهير على شيك لحامله لا يترتب عليه أن يصير الشيك لأمر.
7- التظهير اللاحق للبروتستو أو بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل البروتستو أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد الشيك ما لم يثبت العكس.
8- لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.
انقضاء الالتزام الثابت بالشيك :
أولاً: بالوفاء.
1- الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه حتى لو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
2- يجب أن يقدم الشيك للوفاء خلال شهر إذا كان مسحوب في الكويت ومستحق الوفاء فيها ، وإذا كان مسحوباً بالخارج ومستحق الوفاء بها يجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر وتبدأ المواعيد من تاريخ المبين بالشيك.
3- على المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
4- وفاة الساحب أو فقدان أهليته أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا عبرة به.
5- تقديم عدة شيكات في وقت واحد مع عدم كفاية مقابل الوفاء لوفاتها جميعاً يراعى معه تاريخ سحبها ، وإذا اتحدت في التاريخ وكانت من دفتر واحد يراعة رقم الشيك ، ما لم يثبت خلاف ذلك.
6- إذا ضاع شيك لحامله أو هلك ، لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته وعلى الأخير الامتناع عن الوفاء بالشيك لحائزه وتجنيب مقابله حتى يفصل في أمره.
7- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم الوفاء نقداً بأن يضع في صدره البيا الآتي (للقيد في الحساب) أو أي عبارة تفيد هذا المعنى وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيم الشيك بطريق قيود كتابية أو نقل مصرفي تقوم مقام الوفاء.
ثانياً : بالتقادم :
1- تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
2- تتقادم دعوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائياً.
3- لا تسري مدة التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ أخر إجراء فيها أو إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراُ يترتب عليه تجديد الدين.
4- لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
5- لا يحول التقادم دون الحامل ومطالبة الساحب برد ما أثرى به دون وجه حق.
الادعاء المدني في جرائم الشيك :
– إذا أقيمت على الساحب دعوى جنائية بإحدى جرائم الشيك جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار أو غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية والتعويضات التكميلية إذا كان لها مقتضى.
الفرع الثاني
قانون الشركات التجارية
شركة التضامن
تكوينها :
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين ، للقيام بأعمال تجارية ، ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
خصائصها الرئيسية :
1- يجب أن يكون لها عقد تأسيس يشتمل على عنوان الشركة واسمها التجاري ومركزها الرئيسي والغرض منها وأسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم ، والمديرين الذين لهم حق التوقيع عنها ، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر ومدة الشركة.
2- يجب أن يكتب عقد التأسيس في سند رسمي.
3- يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة (وشركاه).
4- يجب قيد الشركة وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات القيد ، ويترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوي ولكن للغير التمسك بوجود الشركة ولو لم تستوفي القيد.
5- كل شريك فيها يكسب صفة التاجر ، ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء.
6- لا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة إلى أجنبي عنها إلا برضاء جميع الشركاء ، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
7- لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
8- لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك كان عضواً في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة ، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة ، ولا يجوز الرجوع على الشركاء إلا بعد إنذار الشركة وامتناعها عن الدفع.
9- الدائنون للشركة لهم الحق في مزاحمة الدائنون الشخصيون لأحد الشركاء وليس للدائنين الشخصيون أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم مما يخص حق الشريك في رأسمال الشركة وإنما لهم أن يتقاضوه بما يخصه من الأرباح.
إدارة شركة التضامن :
1- مدير الشركة يقوم بالأعمال اللازمة للإدارة في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة.
2- في حالة تعدد المديرين تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، ما لم تكن هناك معارضة تستند إلى مخالفة العمل لأغراض الشركة فيجوز الرجوع إلى المحكمة للبت في هذه المعارضة.
3- القرارات التي من شأنها تعديل عقد التأسيس أو نظام الشركة لا تكون إلا بإجماع الشركاء.
4- تلتزم الشركة بما يقوم به مديروها من أعمال تحت عنوان الشركة التجاري، حتى لو كان العمل لمصلحتهم الشخصية ، ما دام الغير الذي تعامل معهم حسن النية.
5- الشركاء غير المديرين حق لهم في الإدارة.
6- لا يجوز لمدير الشركة أو الشريك التعاقد معها لحسابه الخاص إلا بعد إذن مسبق من جميع الشركاء عن كل معاملة ، ويجوز أن يكون الإذن لمدة عام قابل للتجديد.
7- لا يعزل أي من مديري الشركة غلا بأغلبية آراء الشركاء ، ويجوز عزل أي مدير بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا وجد سبب معقول لذلك ، ويجب شهر عزل المدير وشهر تعيين أي مدير جديد.
انقضاء شركة التضامن :
تنقضي شركة التضامن بأحد الأسباب الآتية :_
1- انقضاء المدة المحددة لها ، ما لم تمد المدة بعد انقضائها فتكون هناك شركة جديدة.
2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.
3- ضياع أموال الجزء الأكبر منها بحيث لا تبقى هناك فائدة من وجودها.
4- شهر إفلاس الشركة.
5- الحجز على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه ما لم يقرر الباقي الاستمرار فيها.
6- إجماع الشركاء على حل الشرك أو صدور حكم قضائي بذلك.
* موت أحد الشركاء يجوز معه استمرار الشركة بين الأحياء منهم ولأي من ورثة الشريك المتوفي طلب اعتباره شريكاً بالتوصية ، ما لم ينص بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على خلاف ذلك.
* يجوز حل الشركة بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الشركاء.
* للشركاء الطلب من المحكمة فصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ، على أن تبقي الشركة قائمة فيما بين الباقين.
التصفية والقسمة في شركة التضامن :
إذا انقضت الشركة صفيت أموالها ، وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة بعد التأسيس أو في نظام الشركة ، وفي حالة عدم وجد نص بذلك يتبع ما يلي :
1- تنتهي بانقضاء الشرك سلطة مديريها وتبقى شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية.
2- اختلاف الشركاء على تعيين مصفي ، تتولى معه المحكمة تعيينه وحتى يعين يعتبر المديرون بالنسبة للغير في حكم المصفين.
3- على المصفي وضع قائمة جرد لأموال الشركة.
4- يمتنع على المصفي أن يبدأ عملاً جديداً من أعمال الشركة إلا إذا كان لازماً لإتمام عمل سابق.
5- المصفي يقوم بتحصيل ما للشركة من ديون ويوفي ما عليها وله بيع أموالها (منقول أو عقار) بالمزاد أو الممارسة بالقدر اللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
6- على المصفي أن يقدم للشركاء جميع ما يطلبونه من معلومات عن حالة التصفية.
7- يجوز تقاضي المصفي أجراً عن عمله وتقدره المحكمة في حالة عدم تعيينه.
8- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين حقوقهم ويختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال وإذا بقي شيء بعد ذلك يقسم بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح وإذا لم يكفي صافي أموال الشركاء للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
9- يتبع في قسمة أموال الشركة قسمة إفراز بين الشركاء القواعد المقررة في قسمة المال الشائع.
شركة التوصية
تكوينها :
شركة التوصية تشمل على طائفتين من الشركاء ، الطائفة الأولى شركاء متضامنين ولهم وحدهم حق إدارة الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها الخاصة ، والطائفة الثانية شركاء موصين ويقتصرون على تقديم المال للشركة ولا يكون كل منهم مسئولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدمه.
أنواعها :
شركة التوصية نوعان : شركة التوصية البسيطة ، وشركة التوصية بالأسهم.
أولاً : شركة التوصية البسيطة :
خصائصها :
1- تخضع لذات القواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة وإدارتها وانقضاؤها وتصفيتها.
2- عنوانها لا يشمل إلا اسماء الشركاء المتضامنين ، وإذا كان واحداً أضيف إلى جوار اسمه كلمه “وشركاؤه” وفي حالة إدراج اسم شريك موصي في العنوان يصبح مسئولاً كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.
3- لا يجوز للشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكل ، وإلا اصبح مسئولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات التي نشأت عن أعمال إدارته ، ولهم مراقبة تصرفات مديري الشركة.
4- يجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة الشركاء المتضامنين والشركاء الموصون ويجب أن يكون من بين الشركاء المتضامنين شريك كويتي على الأقل وألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51% من رأس مال الشركة.
ثانياً : شركة التوصية بالأسهم :
1- تخضع لذات القواعد المقررة في شركة التوصية البسيطة.
2- يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم ، ويكون الشريك الموصب فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه هذا النظام مع أحكام شركة التوصية بالأسهم.
3- الإدارة فيها للشريك المتضامن أو أكثر ، ويجب أن يبين في عقد التأسيس أسماء من عهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها.
4- يكون لها مجلس رقابة من ثلاثة مساهمين على الأقل أو من غيرهم ، وله مطالبة المديرين بتقديم حساب عن إدارتهم ، وله فحص دفاتر الشركة ووثائقها وجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق البضائع ، وله إبداء الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة وله الإذن بالتصرفات التي يتطلب نظام الشركة إذنه فيها.
5- لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير أو أن تعدل نظام الشركة إلا بموافقة المديرين ما لم يقضي نظام الشركة بغير ذلك.
6- يجب أن يذكر في جميع عقود الشركة وفواتيرها وأوراقها ومطبوعاتها عبارة (شركة توصية بالأسهم) بجوار عنوانها.
انتهاء الشركة :
تنتهي شركة التوصية بالأسهم بموت الشريك الذي يعهد إليه بالإدارة ما لم ينص النظام على غير ذلك ، ولمجلس الرقابة تعيين مدير مؤقت لحين عقد الجمعية العامة ، والتي يدعو إليها المدير المؤقت خلال خمسة عشر يوماً من تعيينه.
شركة المحاصة :
شركة المحاصة هي شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر ، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء ، فلا تسري في حق الغير.
خصائصها :
1- لا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية ، ويسري على العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة.
2- يثبت عقدها بجميع طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن.
3- ليس لها شخصية معنوية ، ولا يكون للغير رابطة قانونية في أعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم ويجوز استثناء للغير التمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة.
4- إذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير كويتي الجنسية ، وجب أن يكفله كويتي في هذا التعامل.
5- لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
شركة المساهمة
تكوينها :-
تتكون من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول ، ولا يكونون مسئولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار القيمة الأسمية لما اكتتبوا به من أسهمها.
خصائصها :-
1- شركة المساهمة عارية عن العنوان ، ويجب أن يطلق عليها اسم تجاري معين يشير إلى غايتها وهذا الاسم لا يجوز أن يكون مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا في الأحوال الآتية:-
أ) إذا كان غرضها استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
ب) إذا تم التحويل إلى شركة مساهمة من شركة يشتمل اسمها على اسم شخص طبيعي ويجب هنا أن يتبع اسم الشركة عبارة “شركة مساهمة”.
2- لشركة المساهمة تغيير اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويجب التأشير بالاسم الجديد في السجل التجاري وإعلان ذلك بالجريدة الرسمية ولا يترتب على هذا التغير المساس بحقوقها أو التزاماتها.
3- يجوز أن يكون لها مدة معينة تذكر في عقد التأسيس أو في نظامها الأساسي أو جعل مدتها مدة انتهاء العمل الذي أنشأت من أجله ، وتمد مدتها بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
4- جميع الشركاء فيها يجب أن يكونوا كويتي الجنسية ، ويجب أن يكون مركزها الرئيسي بالكويت ، ويجو إذا دعت الحاجة استثناء مما سبق أن يكون بعض الشركاء غير كويتيين ، بشرط ألا تقل نسبة الكويتيين عن 51% من رأس مال الشركة.
وإذا كانت الشركة شركة تأمين أو بنوك فيجب ألا يقل رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 60% من رأس مال الشركة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي بالنسبة للبنو ك.
5- يجوز للدائرة الحكومية المختصة أن تصدر بقرار نموذجاً لعقد التأسيس وللنظام الأساسي لشركات المساهمة ويجب على هذه الشركات أن تحتذي هذا النموذج.
تأسيس شركة المساهمة :-
1- يجب أن يحرر عقد تأسيسها ونظامها في ورقة رسمية تشمل أسمها ومركزها الرئيسي وغرضها وأسماء الشركاء المؤسسين ولا يجوز أن يقل عددهم عن خمسة ، وكذلك مقدار رأس المال ، وعددهم الأسهم والمزايا التي تتقرر للمؤسسين ، والنفقات والأجور والتكاليف.
2- التقدم بطلب استصدار مرسوم بتأسيس الشركة ، ويقدم إلى الدائرة الحكومية المختصة ويرفق به صورة عقد التأسيس وصورة النظام الأساسي وتقوم الجهة المختصة خلال شهر بإصدار المرسوم طالما لا توجد مخالفة للقانون.
3- في حالة رفض تأسيس الشركة ، لا يجوز تقديم طلب أخر إلا بعد مضي ستة أشهر على قرار الرفض.
4- في حالة صدور مرسوم بالتأسيس وجب أن ينشر بالجريدة الرسمي وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من وقت صدور المرسوم.
الاكتتاب في أسهم شركة المساهمة.
1- بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم ويكون ذلك بإصدار بياناً للجمهور يتضمن ملخص لعقد التأسيس والنظام الأساسي وأغراض الشركة وأسماء مؤسسيها ومقدار رأس المال وعدد الأسهم وقيمة السهم والحد الأعلى لعدد الأسهم التي يجوز الحصول عليها ، والعدد اللازم الحصول عليه منها للحصول على عضوية مجلس الإدارة وميعاد الاكتتاب ومكانه وشروطه.
2- يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة ، ويتم دفع الأقساط الواجب دفعها في هذه البنوك في حساب باسم الشركة ويجب أن يظل الاكتتاب لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
3- لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في أسهم أزيد على ما ورد بعقد التأسيس سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك.
4- يكون الاكتتاب بورقة يتقدم بها المساهم مذكوراً فيها عدد الأسهم التي يكتتب فيها ، وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ويقوم بتسليم الورقة إلى البنك ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال من البنك ويعتبر الاكتتاب نهائياً بتسلم الإيصال.
5- يتسلم المكتتب نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي ويذكر ذلك في الإيصال.
6- يحتفظ البنك بجميع أموال المكتتبين ولا يجو له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول.
7- إذا لم يستفد الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال الميعاد يجوز مد الميعاد لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، فإذا لم تستنفد وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو انقاص رأس مالها ، وفي الحالة الأولى يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين كاملة وهم مسئولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وفي حالة الإنقاص يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن الاكتتاب في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى وإلا أصبح اكتتابهم نهائياً.
8- إذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم خلال مدة الاكتتاب أو قبل اكتمالها أغلق باب الاكتتاب على ألا يكون ذلك قبل انقضاء عشرة أيام من بدء الاكتتاب ، وإذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب تجاوز عدد الأسهم المطروحة وجب أن يتم توزيع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.
9- لا يجوز أن يكتتب الشخص أكثر من مرة ويحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية وإلا وقع باطلاً.
10- كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام السابقة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه.
11- على المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من إغلاق باب الاكتتاب أن يقدموا إلى الدائرة الحكومي المختصة بياناً بعدد الأسهم المكتتب بها وأسماء المكتتبين وعناوينهم وقيمة كل سهم وما دفع من قيمته وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم وللدائرة الحكومية إذا وجدت عدم مراعاة أحكام القانون التقدم بتقرير بذلك إلى الجمعية العامة التأسيسية بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة.
الجمعية العامة التأسيسية :-
1- على المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من إعلان الاكتتاب دعوة المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية ، وترسل صورة من الدعوة إلى الدائرة الحكومية المختصة وإذا لم تتم الدعوة خلال تلك المدة قامت بذلك الدائرة الحكومية المختصة. ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً بحضور من يملك أكثر من نصف الأسهم المكتتب بها أو من يمثلهم تمثيلاً صحيحاً فإذ ا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ويرأسه من تنتخبه الجمعية من المؤسسين.
2- يقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريراً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.
3- تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات الأولين وتعلن تأسيس الشركة نهائياً وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة.
القيد في السجل التجاري :
يجب على مجلس الإدارة قيد الشركة في السجل التجاري ويترتب علي مخالفة ذلك بطلان الشركة أو بطلان البيان الذي لم يقيد ، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن هذا البطلان.
مطبوعات ومراسلات الشركة :
جميع العقود التي تباشرها الشركة والرسائل والنشرات والإعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر منها ، يجب أن يبين بوضوح فيها اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ إنشائها ومقدار رأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع مع التعديلات التي تطرأ عليه بالزيادة أو النقصان ورقم قيد الشركة في السجل التجاري.
رأس مال الشركة المساهمة :-
1- يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها وبالنقد الكويتي ويقسم إلى أسهم متساوية لا تقل قيمتها الأسمية لكل سهم عن مائة فلس ولا تزيد عن خمسة وسبعين دينار وتدفع قيمتها نقداً أو على أقساط على أن لا يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% من قيمة السهم.
2- إذا تأخر المساهم في سداد الأقساط جاز للشركة بعد إنذاره عرض أسهمه للبيع بالمزاد أو في البورصة.
3- تصدر الشركة سندات مؤقتة يثبت فيها مقدار الأسهم المكتتب فيها وما تم دفعه والأقساط ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن أثنى عشر شهراً على الأقل ويعتبر التصرف قبل ذلك باطلاً.
4- لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة ، وأن تكون القيمة الأسمية للسهم الجديدة معادلة للقيمة الأسمية القديمة وتكون الأولوية في الاكتتاب لكل مساهم بحصة متناسبة مع عدد أسهمه.
5- للشركة تخصيص رأس مالها إذا زاد عن حاجتها أو طرأت خسارة ويكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
انتقال ملكية أسهم الشركة :-
1- تنتقل ملكية أسهم الشركات التي يجرى تداولها داخل قاعة سوق الكويت للأوراق المالية فيما بين المتعاقدين وفي مواجهة الشركة والغير من تاريخ قيد المعاملة في سجلات السوق ما لم يكن التصرف قد تم على خلاف حكم القانون أو النظام الأساسي للشركة.
2- يتم قيد عمليات التداول في سجلات خاصة تحفظ بمقر السوق ببيان مفصل عن هذه المعاملات وأسماء أطرافها وعلى الشركة تسجيل تلك المعاملات في سجلاتها.
3- الأسهم التي تم التصرف فيها خارج قاعة السوف لا تنتقل ملكيتها في مواجهة الشرك أو الغير إلا بعد قيدها في سجل المساهمين لدى الشركة بعد الحصول على موافقة السوق ما لم تكن الشركة غير مسجلة في السوق فلا يتطلب موافقته.
رهن أسهم الشركة المساهمة والحجز عليها :-
1- يجوز رهن الأسهم والسندات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها.
2- يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجلها المحفوظ في الشركة.
استهلاك أسهم الشركة :-
1- لا يجوز للشركة قبل انقضائها وتصفيتها أن تستهلك بعض أسهمها برد قيمتها الأسمية إلى المساهمين ما لم ترخص في ذلك الجمعية العامة.
2- على الشركة ان تمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهماً تسمى أسهم التمتع ويستفيد أصحابها من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ما عدا استرداد قيمة الأسهم الأسمية عند تصفية الشركة.
الاقتراض مقابل إصدار سندات :-
1- للشركة الاقتراض مقابل إصدار سندات ذات قيمة أسمية واحدة قابلة للتداول ، تعطي للمكتتبين مقابل المبالغ المالية التي اقرضوها للشركة ويتم القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور.
2- على مجلس الإدارة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بسندات القرض نشر بيان في الجريدة الرسمية بأسماء أعضاه وعناوينهم يتضمن قرار الجمعية العامة بالموافقة على إصدار تلك السندات وعددها وقيمتها ومعدل الفائدة وموعد الوفاء بها والضمانات والغرض الذي أصدر القرض من أجله.
3- لصاحب السندات الحق في استيفاء فائدة محددة وفي استرداد دينه من مال الشركة.
4- يشترط لإصدار تلك السندات أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به كاملاً وألا تتجاوز قيمتها رأس مالها المكتتب به ، وأن يصدر من الجمعية العامة قرار بإصدار السندات.
5- للشركة أن تقبل سندات قروضها وفاء للديون التي لها ولو كان ذلك قبل ميعاد استهلاك هذه السندات ولها إعادة عرض تلك السندات للاكتتاب ما لم يوجد ما يمنع ذلك.
6- على الشركة إعداد سجل تدرج فيه تفصيلات إصدار كل دفعة من سندات القرض.
العضوية في الشركة :-
جميع الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا باسمها أعضاء في الشركة ولهم نفس الحقوق وعليهم ذات الالتزامات.
حقوق العضو في الشركة :-
1- قبض الأرباح والفوائد.
2- استيفاء حصة من جميع أموال الشركة عند التصفية.
3- المساهمة في إدارة أعمال الشركة.
4- الحصول على كراس مطبوع يشمل ميزانية الدور الحسابية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
5- إقامة دعوى بطلان كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفاً للقانون أو النظام العامة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي.
6- التصرف في الأسهم المملوكة له ، والأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
التزامات عضو الشركة :-
1- سداد الأقساط المستحقة ودفع فوائد التأخير في السداد.
2- دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط وبيع السهم.
3- الامتناع عن أي عمل يضر بالشركة.
4- تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
التزامات الجمعية العامة للمساهمين :-
1- عدم زيادة أعباء المساهم المالية أ زيادة قيمة السهم الأسمية.
2- عدم إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها عن الأرباح والمحددة في نظام الشركة الأساسي.
3- عدم فرض شروط جديدة غير المذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.
4- عدم تقييد حق المساهم في إقامة دعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم للتعويض عما أصابه من ضرر – يجوز عدم تنفيذ ما سلف بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجمالي لهم جميعاً -.
تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي :-
يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بقرار من وزارة التجارة والصناعة ، وبصدور مرسوم بالنسبة للشركات التي صدر ترخيصها بمرسوم ويمكن لعدد من الأعضاء المساهمين لا يقل مجموع أسهمهم في 15% من أسهم الشركة المعارضة في التعديل أمام المحكمة.
إدارة شركة المساهمة :-
يتولى إدارة الشركات مجلس إدارة يعين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته ، ويشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأس مالها ما لم ينص نظام الشركة على شيء آخر ، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين بالتصويت السري ، وإذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة خلفه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور نصف العدد ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك أو على عدد أكبر ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربعة مرات على الأقل خلال السنة المالية ا لواحدة ، وينتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس بالاقتراع السري ورئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة لدى الغير. ويعتبر هو وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة.
الجمعية العامة :-
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة ويدعو إليها مجلس الإدارة كلما رأى ذلك وتكون الدعوة أما بخطابات مسجلة أو بالإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل مرتين بينهما اسبوع ، ويرأس اجتماعها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك ، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور عدد من المساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم.
فإذا لم يتوافر النصاب وجعت الدعوة لاجتماع آخر يصح بأي عدد ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة.
الجمعية العمومية غير العادية :-
تجتمع بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة ، ويجب في هذه الحالة دعوة الجمعية خلال شهر من وصول الطلب ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة ، فإذا لم يتوافر النصاب وجهت الدعوى لاجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم وتصد القرارات بالأغلبية التي تزيد عن نصف مجموع أسهم الشركة.
انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها :-
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية :-
1- انقضاء المدة التي حددت للشركة.
2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.
3- شهر إفلاس الشركة.
4- حل الشركة وفقاً لأحكام القانون.
5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.
* تصفية أموال الشركة وتكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن مع مراعاة :-
1- إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة ، عينتهم الجمعية العامة العادية أو الغير عادية إذا كانت هي التي قررت حل الشركة ـ فإذا تعذر قامت المحكمة بذلك.
2- يبقى مراقبو الحسابات في وظائفهم ، وينضم إليهم خبير تعينه المحكمة لمراقبة التصفية.
3- بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية ويعينون فيها نصيب كل مساهم من موجودات الشركة.
4- يضع مراقبو الحسابات تقريراً عن الحسابات التي يقدمها المعينون ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين فإذا اعترضت عليه رفع الخلاف إلى القضاء.
الشركة ذات المسئولية المحدودة :-
تكوينها :-
تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد عن ثلاثين ، ولا يكون كل منهم مسئول إلا بقدر حصته في رأس المال ، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن أثنين ليس من بينهما زوج أو زوجة وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إذا لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب.
خصائصها :-
1- لا يجوز تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام.
2- لا يجوز لها إصدار أسهم أو مستندات قابلة للتداول.
3- لا تتولى أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو استثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام.
4- لها أن تتخذ اسماً خاصاً يجوز أن يكون مستمداً من أغراضها ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. ويجب أن يتبع اسمها عبارة (شركة ذات مسئولية محدودة) مع بيان رأس مالها ويذكر لك في جميع أوراقها ومطبوعاتها وعقودها ، فإذا لم يذكر ذلك كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في أموالهم تجاه الغير.
5- يكون تأسيسها للمدة التي يتفق عليها في عقد التأسيس ، ويجوز مد المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشرك الانسحاب منها.
6- كل شركة ذات مسئولية محدودة تؤسس بالكويت تكون كويتية الجنسية ويجب أن يكون أحد الشركاء على الأقل كويتياً وأن يكون مركزها الرئيسي بالكويت.
تأسيسها :-
1- يجب أن يكتب عقد تأسيسها في محرر رسمي يتضمن اسم الشركة وعنوانها وأسماء الشركاء وألقابهم ومركز الشركة الرئيسي وغرضها ورأس مالها وشروط التنازل عن الحصص ومدة الشركة وأسماء من عهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء وغيرهم وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.
2- لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها بالكامل وسلمت الحصص العينية للشركة.
3- يجب أن يبين في عقد التأسيس كل حصة عينية وقيمتها المقررة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه.
4- يجب قيد الشركة في السجل التجاري حتى تكتسب الشخصية المعنوية.
الحصص وانتقالها :-
1- يقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية غير قابلة للتجزئة وإنما يجوز أن يشترك فيها شخصان أو أكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ويعتبر الشركاء مسئولية بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على الشركة.
2- يجوز التنازل عن الحصة بمحرر رسمي ، ويكون للشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لأجنبي ، وذلك خلال شهر من إبلاغ من يريد التنازل سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عرض عليه من مقابل ، فإذا انقض الشهر دون استعمال حق الاسترداد كان الشريك حر ف التصرف في حقه.
3- لا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة والسجل التجاري.
4- تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته أو الموصي لهم بها ، فإذا أدى ذلك إلى زيادة عدد الشركاء عن الثلاثين اعتبروا جميعهم حصة واحدة بالنسبة للشركة.
5- يعد بمركز الشركة سجل خاص يتضمن أسماء الشركاء ومحل إقامتهم ومهنتهم وعدد الحصص لكل منهم ويبين فيه التنازل عن الحصص وتاريخه.
إدارة الشركة :-
1- يدير الشركة مديراً أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم وإذا لم يعينهم عقد التأسيس عينتهم الجمعية العامة للشركاء.
2- إذا عين مديراً للشركة في عقد التأسيس دون أجل معين بقي حتى تنقضي الشركة أو يجمع الشركاء على عزله.
3- يعين عقد التأسيس سلطة المديرين ، فإذا سكت كان لهم سلطة كاملة في النيابة عن الشركة.
4- المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغر عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو الخطأ في الإدارة.
5- إذا زاد عدد الشركاء عن سبعة وجب أن يعين عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة من الشركاء على الأقل لمدة معينة يقوم بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وبالجرد وله أن يطالب المديرون بتقديم تقارير عن إدارتهم.
6- على المديرين الدعوة للجمعية العامة للشركة مرة على الأقل في السنة وتجب الدعوة كذلك بناء على طلب عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال ، فإذا لم يتوافر تتم الدعوة لاجتماع آخر مهما كان الحاضرين.
تعديل عقد الشركة وزيادة رأس مالها :-
لا يجوز تعدل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال ، ما لم يقضي عقد الشركة بغير ذلك.
1- تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها الشركات المساهمة وتصفى أموالها بذات القواعد الخاصة بتلك الشركة أيضاً.
2- إذا خسرت الشركة نصف مالها يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة للشركاء أمر حل الشركة ، ويشترط في قرار الحل توافر الأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاث ارباع رأس المال ما لم يقضي عقد الشركة بغير ذلك.
وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحل الحائزين لربع رأس المال.
تحويل الشركات
– يجوز تحويل أي شركة من شكل قانون إلى آخر وإذا كان التحويل إلى الشرك مساهمة فيجب :-
أ) أن يكون قد مضى على قيد الشركة الراغبة في التحويل في السجل التجاري سنتان على الأقل.
ب) أن يعد القائمون على إدارة الشركة تقريراً يتضمن بياناً لأصول الشركة وخصومها ونتائج ميزانية السنتين الماليتين السابقتين يعتمده مراقب حسابات وتقره الجهة الحكومية المختصة.
2- يكون التحويل بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره بالجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقررة للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري.
3- للشريك الذي يعترض على قرار التحويل الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم للشركة كتابة خلال ستين يوماً من تاريخ إتمام نشر قرار التحويل.
4- لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية معنوية جديدة وتحتفظ بما لها من حقوق وما عيها من التزامات وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على التحويل يسقط حق الدائنين في هذا الضمان إذا لم يعترضوا على التحويل خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بكتاب مسجل.
اندماج الشركات
1- يجوز للشركات ولو كانت في حالة تصفية الاندماج في أخرى من نوعها أو نوع أخر بأحدى هاتين الطريقتين :-
أ) طريق الضم بنقل ذمتها إلى شركة قائمة.
ب) طريق المزج. بتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة.
2- لا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وبالنسبة للبنوك والشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي يجب موافقة البنك على قرار الدمج قبل تنفيذه.
3- إجراءات الاندماج بطريق الضم :-
أ) يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.
ب) تقوم صافي أصول الشركة طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية.
ج) تصدر الشركة الدامجة قرار بزيادة رأس مالها وفقاً لنتيجة تقويم الشركة المندمجة.
د) إذا كانت الحصص ممثلة في أسهم وكان أنقضى على تأسيس الشركة الدامجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.
هـ) إذا كانت الحصص ممثلة في أسهم وكان أنقضى على تأسيس الشركة الدامجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.
4- إجراءات الدمج بطريق المزج :-
أ) يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها.
ب) تؤسس الشركة الجديدة.
ج) يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجيدة وتوزيع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
* يجب نشر الاندماج في جريدة رسمية وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضا ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل ويظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي.
اترك تعليقاً