اولا : تعريف المسكـن
المسـكن لغــة : مأخوذ من (السكن) والسكون ضد الحركة ، فسكن الشيء يسكن سكونا اذا ذهبت حركته ، أو سكنه هو وسكنه غيره تسكينا ، وكل ما هدأ فقد سكن ، كالريح والحر والبرد ونحو ذلك ، وسكن الرجل سكت ، وسكن بالمكان يسكن سكنى وسكونا اقام ، وسكنت داري واسكنتها غيري ، والسكن ايضا سكن الرجل في الدار ، والسَكَن والمسكَن والمسكِن المنزل والبيت ، وسكنى المرأة المسكن الذي يسكنها الزوج اياه (1) . واما المنـزل فمأخوذ من (نزل) والنزول الحلول ، وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل بهم ينزل نزولا ومنزلا ، مكان نُزُل ينزل فيه كثيرا والمنزل المنهل والدار(2) . ويلاحظ على معنى المسكن لغة انها والمنزل بمعنى واحد فكلاهما يعني الاستقرار في مكان معين سكنا وحلولا ونزولا .
اما اصطلاحا : فقد وردت اصطلاحا تعاريف كثيرة للمسكن في الفقه والقضاء والتشريع ، فقد اتجه جانب من الفقه إلى تعريف المسكن بانه (المكان المخصص للاستعمال سكنا ، سواء كان ذلك مخصصا بطبيعته لذلك الاستعمال ام لم يكن مخصصا الى السكن، ولكنه مسكون بالفعل أي يقيم فيه الشخص) (3) . أو هو (الذي يسكنه أناس بالفعل ولا يشترط فيه ان يكون بناءا … ثابتا أو متنقلا… ويقضي الشخص المقيم فيه اوقات استراحته ونومه) (4) . الا ان جانبا كبيرا من الفقه يرى في المسكن معنى اوسع مما سبق ، فيعرفه احدهم بانه (لا يقتصر على المنزل الذي يقيم فيه الشخص اقامة دائمة ، بل ينصرف إلى كل مكان يقيم فيه الشخص ، سواء بصفة دائمة ام بصفة عرضية وسواء كان مالكا له ام مستأجرا اياه ويقيم فيه على سبيل التسامح من مالكه) (5). وقال اخر بان تحريم انتهاك حرمة المسكن مقررة لجميع المساكن (سواءاً كانت دارا كبيرة أم صغيرة أم طابقا أم شقة أم غرفة وبذلك يخرج عن هذه الحماية المحلات العامة والمتاجر والاندية والمكاتب وغيرها) (6). وقال اخر بان المنزل أو المسكن الذي يقيم فيه الشخص هو مأوى له لا يجوز الاعتداء عليه ، فالقانون يحمي مسكن كل فرد حتى لو لم يكن مسكنه القانوني أو مسكنه المعتاد وليس ضروريا ان يكون السكن دائما أو مؤقتا ا وان يكون الشاغل مالكا أو منتفعا به بمقتضى تصريح من المالك (7) . ويعرف اخر المسكن وفي حكمه غرفة في فندق أجرت لشخص معين – بانه (المكان الخاص وهو مكان لا يحق لغير شخص أو اشخاص معينين الدخول فيه أو الاطلاع على ما يجري فيه أي لا يحق لغيرهم ذلك الا باذن منهم) (8).
وعرفه اخر بانه (المكان المستعمل للسكن بالفعل – كالمنزل والمستشفى والمعزل الصحي والملجأ والمدرسة الداخلية والثكنة والسجن – ولو لم يعد في الاصل لهذا الغرض أو ذاك ، كالمحل التجاري الذي يبيت فيه شخص أو اكثر أو الاصطبل الذي يبيت فيه سائق العربة والحظيرة التي يبيت فيها الراعي ويصح ان يكون بناء بالآجر كما يصح ان يكون مصنوعا من الخشب أو الخيام أو ان يكون ثابتا أو ان يكون متنقلا) (9) . وقيل في تعريفه كذلك بانه (كل مكان يخصص اصلا للسكن ويدخل فيه كل مكان لم يخصص في الاصل للسكن انما يعتبر مسكونا ، مثال ذلك المتاجر والمخازن التي يتواجد فيها اصحابها لغرض حراستها والمدرسة التي يتواجد فيها الحارس) (10) . وعرف اخر المسكن أو المنزل بانه (ليس فقط المكان الذي يقيم فيه الشخص اقامة معتادة أو رئيسة وانما يمتد هذا التعبير ليشمل المكان الذي يقيم فيه الشخص والمكان الذي لا يقيم فيه طالما له حق التوجيه اليه أيا ما كانت الصفة القانونية لشغله المكان وايا ما كان الغرض المخصص له المكان فكل ما يشترط لتوفر معنى المسكن ان يكون مخصصا للاقامة حقيقة وفعلا) (11) .وعرفه اخر بانه (المكان الذي يرتاح فيه الانسان ويطمئن اليه والذي يهدأ فيه إلى النوم والخلود والى الراحة) (12) .
وعرفه اخر بانه (كل مكان خاص يأوي اليه الانسان ويختص به بصفة دائمة أو مؤقتة ، وذلك ينصرف بدوره إلى توابع المسكن وكذا الاماكن الخاصة التي يقيم فيها المرء ولو لفترة محددة) (13) . وقيل فيه (هو المكان المستعمل الى السكن بالفعل ، والسكن يعني الاقامة الفعلية ، أي العيش الاعتيادي في المحل ، لذا فالسكن يتطلب الاقامة والاستقرار) (14) . وعرف اخر معنى السكن بانه (يتجسد في المكان المسكون فعلا أو المعد الى السكن أو في ملحقاته) (15) . وعرفه اخر بانه (مكان يقيم فيه بصفة دائمة أو مؤقتة) (16) . وعرفه اخر بانه (المكان الطبيعي الذي يأوي اليه الفرد ويشعر فيه بالراحة والسكينة والاطمئنان .. وحرية المسكن هي قدرة الفرد على اختيار المسكن واستعماله وتغييره ، اما حرمته فتقتضي عدم جواز دخوله بغير اذن صاحبه سواء من قبل الفرد أم السلطة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون) (17). وعرفه اخر بقوله انه (المكان الذي يقيم فيه الشخص فيصبح الملجأ الذي ترتاح فيه نفسه وتطمئن والذي تنعم بالنوم فيه ليلا أو نهارا بصورة دائمية أو متقطعة ولا يهم شكل المحل ولا المادة التي صنعته ولا الاسم الذي يطلقه عليه ، فالقصر الشامخ والصريفة الوضيعة والشقة والكوخ والخيمة ، كل هذه المحلات تعد امكنة مسكونة … ولا يشترط فيها الاقامة الدائمية .. ولا ان يكون ثابتا بل يصح ان يكون متنقلا … ولا يشترط الملكية فيه) (18) . وعرفه اخر بانه (المكان الذي يقيم فيه الانسان على وجه معتاد بصفة دائمية أو مؤقتة) (19) .وعرفه اخر بانه (كل محل يستعمله الشخص للسكن له بصفة دائمية أو مؤقتة) (20) . وقال اخر ان المراد بالسكن (الاقامة وهي تعني تخصيص المكان لمظاهر الحياة التي يحرص كل شخص على ان يكون في عزلة حين يباشرها واهم هذه المظاهر النوم والاخلاد للراحة أو العمل الهادئ) (21) . والملاحظ على التعاريف المذكورة انها تكاد تتفق في بعض اوصاف المسكن أو المنزل ، وهي الاقامة والاستقرار بصفة دائمة أو مؤقتة ، وانه مكان خاص بالانسان نفسه سواءً أكان يملكه أم ينتفع به ، وانه مكان يأوي أو يلجأ اليه ليجد فيه راحته وسكونه ومستودع اسراره .
اما القضاء فقد اوردت محكمة النقض المصرية تعريفا للمسكن وكذلك تعريفا الى المنزل، فعرفت المسكن بانه (مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ولو لم يكن مكتملا أو لم تكن فيه نوافذ أو ابواب) (22) ، وعرفت المنزل بانه (مكان يتخذه الشخص سكنا لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرا امنا لا يباح لغيره دخوله الا باذنه) (23). وذلك في معناه في قانون الاجراءات الجنائية ، والملاحظ ان المنزل والمسكن بمعنى واحد حسب التعريفين المذكورين فهما مكان خاص ، والاقامة فيهما بصفة دائمة أو مؤقتة أو هو خاص لشخص معين لا يجوز لغيره دخوله الا باذنه . واما في التشريع فلم يرد في التشريع الجنائي المصري أو العراقي تعريف للمنزل أو المسكن على الرغم من استخدام التشريعين للمصطلحين الا انهما كانا متفقين على استخدام مصطلح (منزل) (24). عندما جرّما العدوان الواقع من موظف ضد الافراد حماية للحرية الفردية المتمثلة بحرية المسكن وحرمته ، واستخدما لفظ (المسكن) (25). عندما جرّما العدوان على حرمة المسكن الواقع من فرد ضد فرد ، ولا نرى في هذا الاستخدام أي فرق سوى ما يعنيه استخدام مصطلح للدلالة على المصطلح الاخر ، بدليل ان المشرع المصري ذكر في قانون الاجراءات عنوانا (في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الاشخاص) (26). وذكر بعدها مباشرة نص المادة (45) حيث ورد فيها لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون … ، مما يدل على ان المشرع المصري لا يفرق في المعنى بين (المنزل) و (المسكن) .
اما المشرع الاردني فقد اورد تعريفا للمسكن فنص في المادة /2 من قانون العقوبات (وتعني عبارة ” بيت السكن ” المحل المخصص للسكن أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته ولضيوفه وخدمه أو لاي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد) (27). وعلى هذا الاساس ذكر في المادة (181) فقرة (1 : كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن احد الناس أو ملحقات مسكنه …) وكذلك فعل في المادة (347) فقرة (1 : من دخل مسكن اخر أو ملحقات مسكنه …) فاستخدم في جريمة الموظف العام وجريمة الفرد نفس المصطلح دون تفريق مع ملاحظة ان المشرع الاردني استخدم عنوانا للمادة (347) هو (خرق حرمة المنازل) (28). مما يدل على عدم التفريق بين الكلمتين . يتضح مما سبق وجود عناصر متفق عليها في بيان المسكن وان هناك عناصر مختلف فيها وهذا الاختلاف جاء من مفهوم المسكن نفسه فهو مفهوم نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يعد مسكنا عند اهل الصحارى قد لا يعد كذلك عند اهل المدينة ، وما يمكن عده مسكنا في زمن معين قد لا يعد كذلك في زمن اخر (29) . وربما تكون هذه النسبة في مفهوم المسكن هي السبب الذي صرف المشرع العراقي والمصري عن وضع تعريف للمسكن الا انه – رغم ذلك – يمكننا ان نعرف المنزل أو المسكن بانه (المكان الذي يقيم فيه الانسان ويستقر فيه بصفة دائمة أو مؤقتة سواءً أكان مالكا له أم منتفعا به ولا يسمح لاحد بدخوله الا برضائه) .
ثانيا : طبيعة جريمة الدخول غير القانوني الى المنزل
ان طبيعة جريمة الدخول غير القانوني الى المنزل تتنوع بحسب مصدرها وذلك ان الدخول غير القانوني الى المنزل الواقع من قبل الافراد يعد عدوانا على الحق في ذاته وهو انتهاك حرمة ملك الغير ، اما الدخول غير القانوني الى المنزل المرتكب من قبل الموظف فيعد عدوانا على الحرية الفردية لانه شكل اعتداء على حرمة المسكن الذي يعد مكنون سر الفرد ومستودع خصوصياته ويشكل إحدى الدعامات التي تقوم عليها الحربة الفردية . لذلك فان الدخول غير القانوني الواقع من السلطة ممثلة بافرادها ضد الفرد اعتمادا على الوظيفة فانما يشكل عدوانا على الحرية الفردية لانه موجه ضد حق الفرد وحريته في مسكنه وقداسته، فالدخول غير القانوني الى المنزل يستهدف التعرض للفرد في حرمة مسكنه وحريته فيه، فهو تعرض للافراد في حرياتهم وانتهاك لحقوقهم وهو ما يستلزم تحريم دخوله وانتهاك حرمته في غير الاحوال المقررة في القانون أو دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا حماية وتدعيما لامن الفرد وهدوئه وحريته في المكان الذي يقيم فيه (30) .
وقد فرق المشرع المصري بين جريمة الدخول غير القانوني الى المنزل اذا كانت مرتكبة من احد افراد السلطة العامة وبين جريمة انتهاك حرمة ملك الغير اذا كانت مرتكبة من احد الافراد (31). فقرر في المادة (128) من قانون العقوبات انه (اذا دخل احد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من احاد الناس بغير رضائه فيما عدا الاحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري) . ونص هذه المادة منقول عن نص المادة (184) من قانون العقوبات الفرنسي (32) . والملاحظ على المشرع المصري انه نص على جريمة الدخول غير القانوني الى المنزل الواقع من احد الموظفين العموميين ضمن الباب السادس تحت عنوان (الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس) (33). مما يدل على ان المشرع المصري لم يدر بخلده حين نص على هذه المادة ان يجعلها ضمن حماية حرمة المسكن وحريته باعتبارها دعامة من دعامات الحرية الفردية بل نص عليها للحد من تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم فيكرهون الافراد أو يسيئون معاملتهم بسبب وظائفهم واعتمادا عليها . وقرر المشرع الاردني في المادة (181/1) من قانون العقوبات ان (كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن احد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الاحوال التي يجيزها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاثة سنين وبغرامة من عشرين دينارا إلى مائة دينار) .
واما جريمة انتهاك حرمة ملك الغير الواقعة من فرد ضد فرد اخر فقد نص عليها المشرع الاردني في المادة (347/ خرق حرمة المنزل) (34). وبهذا يكون المشرع الاردني قد فرق بين نموذج الجريمة التي يرتكبها الموظف في دخوله غير القانوني إلى منزل احد الافراد عن نموذج الجريمة التي يرتكبها فرد ضد فرد اخر منتهكا بها حرمة منزله . الا ان ما يلاحظ على المشرع الاردني انه كان مدركا بانه يقرر الحماية للحرية الفردية حين نص في المادة (181/1) على جريمة الدخول غير القانوني الى المنزل اذا ارتكبها موظف وذلك بدليل انه نص عليها تحت عنوان (التعدي على الحرية) (35). فيكون المشرع الاردني قد قرر حماية المسكن باعتباره من ضمن الحرية المقررة للافراد وذلك بتقريره تجريم العدوان الواقع من الموظف بصفته موظفا على حرمة مسكن احد الافراد .
وقرر المشرع العراقي في المادة (326) بان (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين : كل موظف أو مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص أو احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن أو حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك أو دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه) ، والملاحظ على المشرع العراقي انه فرق في النموذج القانوني بين الجريمة التي يرتكبها الموظف عن الجريمة التي يرتكبها فرد من الافراد حيث قرر تجريم الفعل الذي يرتكبه فرد منتهكا به حرمة ملك الغير بالمادة (428) تحت عنوان (انتهاك حرمة المساكن وملك الغير) (36) ، الا ان ما يلاحظ على المشرع العراقي انه نص على تجريم الدخول غير القانوني الى المنزل الواقع من قبل موظف تحت عنوان (تجاوز الموظفين حدود وظائفهم) (37) . وكان الاولى بالمشرع العراقي وقد قرر حماية الحرية الفردية من السلطة ممثلة بافرادها ان يضعها في مكانها الصحيح تحت عنوان يدل عليها خاصة وان حماية الحريات الفردية وما يقرر بشأنها بات مما يفاخر به في التشريعات الحديثة وما دام المشرع قد قرر الحماية وفرق بالتجريم والعقاب والمسؤولية بين جريمة الموظف وجريمة الفرد وبات واضحا ان النموذج القانوني المنصوص عليه في المادة (326) عقوبات يقرر الحماية لحرمة المسكن وحرية الافراد فيه من ان تنتهك أو يتعرض لها فكان لا بد من بيان ذلك تحت عنوان يدّل عليها ، الا انه من الملاحظ ان المشرع العراقي كان يبغي الحد من تجاوزات الموظفين ووضع الحدود لافعالهم حتى لا يستغلوا الوظائف فيما يقومون به من أفعال فيرتكبون العدوان ضد الافراد وينتهكون حرمة مساكنهم اعتمادا على وظائفهم فادرج هذه المادة تحت العنوان المذكور .
___________________
[1]- انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج17 ، ص73-75 . والرازي ، مختار الصحاح ، مصدر سابق ، ص307 .
2- انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج14 ، ص179-183 . والرازي ، مختار الصحاح ، مصدر سابق ، ص655.
3- فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1982 ، ص733 . ومحمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط7 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1975 ، ص488 .
4- احمد امين ، مصدر سابق ، ص523 .
5- ثروت بدوي ، مصدر سابق ، ص523 .
6-عبد الحكيم حسن العيلي ، مصدر سابق ، ص109 .
7- انظر : ابو اليزيد علي المتيت ، النظم السياسية والحريات العامة ، ط3 ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية 1982 ، ص202 .
8- محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص434 .
9- رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، ط8 ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1985 ، ص369-370 .
0[1]- فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص236 .
1[1]- محمد زكي ابو عامر ، الحماية الجنائية للحريات الشخصية ، مصدر سابق ، 76 .
2[1]- ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص280.
3[1]- ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة 1983، ص234
4[1]- واثبة السعدي ، المصدر السابق ، ص183 .
5[1]- تيسير محمد الابراهيم العبد الله ، مصدر سابق ، ص33 .
6[1]- محمد علي السالم عياد الحلبي ، مصدر سابق ، ص280-281.
7[1]- نعمان الخطيب ، مصدر سابق ، ص274 .
8[1]- حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد ، ج2 ، جرائم الاعتداء على الاموال ، ط2 ، مطبعة المصارف ، بغداد 1976 ، ص208 .
9[1]- مصطفى ابراهيم الزلمي واخرون ، حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي ، مصدر سابق، ص207 .
20- جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج2 ، مصدر سابق ، ص170 .
[1]2- محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، الجرائم الواقعة على الاشخاص والاموال في قانون العقوبات الاردني ، مطبعة التوفيق ، عمان 1987 ، ص344.
22- نقض 2/7/1968 ، مجموعة احكام النقض ، س19 ، رقم 674 ، ص12 .
23- نقض رقم 1732/38 ق جلسة 6/1/1969 ، مجموعة احكام النقض ، س20 ، رقم 1 ، ص10 .
24- انظر : المادة (326) من قانون العقوبات العراقي والمادة (128) من قانون العقوبات المصري .
25- انظر المادة (248) من قانون العقوبات العراقي حيث ورد فيها (من دخل محلا مسكونا أو معدا للسكنى…) ، والمادة (370) من قانون العقوبات المصري حيث ورد فيها (كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى …) . ويلاحظ ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قد استخدم لفظ (منزل) خمس مرات في المواد (72، 73، 75، 79، 82) ولم يستخدم لفظ (مسكن) الا مرة واحدة في المادة (76) وعبارة (محل سكنى) في المادة (97) . وكذلك فعل المشرع المصري حيث اعتمد على لفظ (منزل) في قانون الاجراءات الجنائية ثلاث مرات ضمن المواد (47 ، 49 ، 52) في حين استخدم عبارة (محل مسكون) مرة واحدة ضمن المادة (45) منه ، وهذا يدل على ان المشرع العراقي والمصري لا يفرقان بين لفظ (منزل ومسكن) وهو امر يؤيدهما فيه المعنى اللغوي للكلمتين ، اذ لا فرق بينهما وكلاهما يؤديان إلى نفس المعنى لغة واصطلاحا ، الا ان هناك من يرى خلاف هذا الرأي اذ يعلل استخدام كل لفظ في مكان معين حسب المصلحة المحمية في كل نص من النصوص المذكورة ، انظر في هذا الرأي : تيسير محمد الابراهيم العبد الله ، مصدر سابق، ص31 .
26- وذلك في الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائية المصري .
27- انظر : الفقرة الثالثة من المادة (2) من قانون العقوبات الاردني .
28- جعل المشرع الاردني عنوان الفقرة (2/ خرق حرمة المنازل) ضمن الفصل الثاني من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . انظر : الجامع المتين ، مصدر سابق ، ص980 .
29- انظر : ممدوح خليل بحر ، مصدر سابق ، ص234 .
30- انظر :R. Garraud; Traite Theorique of Partique de droit penal، Francais 1937، p. 416.
نقلا عن : محمد زكي ابو عامر ، الحماية الجنائية للحريات الشخصية ، مصدر سابق ، ص74 .
31- نص المشرع المصري على جريمة انتهاك حرمة ملك الغير بالمادة (369) من قانون العقوبات حيث ورد فيها (كل من دخل عقارا في حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري …) ، وهذه المادة معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 . انظر في ذلك : طبعة دار الفكر العربي ، 1994 ، ص195 ، لقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1977 . انظر في ذلك : ابو اليزيد علي المتيت ، مصدر سابق ، ص203 .
32- نص قانون العقوبات الفرنسي في المادة (184) بان :
(Tout fouctionnairequi، agissant en ladit qualite، Se Sera lutraduit dans Le domiciled in “Cityou” contre Le gre de Cluici، hors Les Cas prevus par La loi. et Sans Les Formalite quelle a prscrites، Sera puni…)
33- نص المشرع المصري على جريمة الدخول غير القانوني الى المنزل في المادة (181) تحت عنوان (الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس) ضمن الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
34- نص المشرع الاردني على المادة (347) تحت عنوان (2. خرق حرمة المنازل) ضمن الفصل الثاني بعنوان : في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف من الباب الثامن بعنوان : في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان ، ضمن الكتاب الثاني بعنوان : الجرائم من قانون العقوبات .
35- نص المشرع الاردني على المادة (181) عقوبات تحت عنوان : (3- التعدي على الحرية) ضمن الفصل الاول بعنوان (في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة) ضمن الباب الثالث بعنوان (في الجرائم التي تقع على الادارة العامة) ضمن الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
36- نص المشرع العراقي على المادة (428) في الفصل الثاني تحت عنوان (انتهاك حرمة المساكن وملك الغير) ضمن الباب الثاني بعنوان (الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته) ضمن الكتاب الثالث بعنوان (الجرائم الواقعة على الاشخاص) من قانون العقوبات .
37- نص المشرع العراقي في المادة (326) الخاصة بجريمة الدخول غير القانوني الى المنزل ضمن الفصل الثالث تحت عنوان (تجاوز الموظفين حدود وظائفهم) ضمن الباب السادس بعنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة) ضمن الكتاب الثاني بعنوان (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة) من قانون العقوبات .
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً