الحق في الحياة :

يعد هذا الحق في مقدمة الحقوق المدنية بل أهمها ويوصف بأنه حق ثابت وطبيعي ، فهو الحق الأول والأساسي للإنسان ، إذ لا مجال للبحث عن أية حقوق أو حريات بعد أن يفقد الإنسان حياته ، ومن هنا كان واجبا على الدولة والمجتمعات والافراد صيانة هذا الحق من كل اعتداء ومن كل ما يهدد الجنس البشري إضافة الى وضع القوانين التي تحقق الحماية وتوقيع الجزاء على من يعتدي على هذا الحق(1). وفي هذا المجال نصت المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) ، كما نصت المادة السادسة /1 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق حيث جاء فيها ( الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان. وعلى القانون ان يحمي هذا الحق . ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا ) . والى حق الحياة يستند الداعون الى الغاء عقوبة الاعدام رعاية لحق الحياة حتى للمجرمين المدانين بالقتل(2). وان كان الامر كذلك لمن ارتكب جريمة القتل ، فمن باب اولى الغاء هذه العقوبة عن جرائم اخرى منها الجرائم السياسية . ومن الجدير بالذكر ان عقوبة الاعدام اثارت الكثير من الجدل لدى عدد من العلماء والفلاسفة وكذلك لدى فقهاء القانون والسياسة ، وانقسمت اراؤهم بين مؤيد ومعارض لها ، وتبلور هذا الجدل في ثلاث اتجاهات ، الاول يطالب بالتضييق منها ، والثاني يدعوا الى الغائها ، بينما ذهب الاتجاه الثالث الى ضرورة الابقاء عليها صيانة للمجتمع . والحقيقة انه لا مجال للكلام عن الغاء هذه العقوبة في أي بلد يدين بالاسلام ، لانها عقوبة محددة في حالات بعينها ، غير ان المشكلة تظهر في عدم التزام بعض الدول بما تقرره الشريعة الاسلامية ، حيث يستحدث المشرع حالات كثيرة بقصد الحفاظ على امن الدولة او لاسباب اخرى(3).

_____________________

1- عبد العزيز محمد سرحان – مصدر سابق – ص 21 وعمر سعد الله – مدخل في القانون الدولي لحقوق الانسان – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – 1993 – ص140 .

2- حسين جميل – حقوق الانسان والقانون الجنائي –دار النشر للجامعات المصرية – 1972 – ص72 .

3- عبد الله صالح الكميم – الحقوق والحريات وضماناتها في ظل دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1990 – رسالة ماجستير – جامعة بغداد – كلية القانون – 1995 – ص28

الحق في الحياة في القانون الأساسي العراقي لعام1925 :

لعام1925 لم ينص القانون الأساسي العراقي على الحق في الحياة بشكل عام أو من حيث المبدأ إضافة الى خلوه من أية تدابير دستورية تقيد او تحد من استخدام عقوبة الإعدام ، كحظر إعدام من هو اقل من 18 سنه ، ألا إن القانون الأساسي تضمن الإشارة الى هذا الحق بطريقتين ، الاولى تتعلق بتنفيذ حكم الإعدام او تحديد حق التماس العفو عن عقوبة الاعدام او تخفيفها ، ويعهد القانون الأساسي صلاحية منح العفو العام للملك بموافقة المجلسين والعفو الخاص او تخفيف العقوبة للملك (المادة/26  الفقرة/11) . ما الطريقة الثانية فهي منع التعذيب منعاً باتاً (المادة/7) ، كون التعذيب يمثل جريمة ضد حق الانسان في الحياة ، نظراً لما قد يؤدي الى ازهاق روح الشخص الذي يتعرض له (2) .

__________________

1- فاتح سميح عزام واخرون – حقوق الانسان من الفكر العربي – مصدر سابق – ص 991.
(2) فاتح سميح عزام واخرون – حقوق الانسان من الفكر العربي – مصدر سابق – ص 991 .

المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .