التحريض
يعرف بعض فقهاء القانون الجنائي التحريض على انه : خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص اخر بنية دفعه الى تنفيذها, او مجرد محاولة خلق التصميم عنده .
ويعد محرض كل من شجع, أو دفع أو أرهب او حاول على تشجيع اي شخص وباية وسيلة كانت, على ارتكاب الجريمة ،
ويقوم التحرض على عنصرين : الاول هو العنصر المادي وهو ان يقوم مرتكب جريمة التحريض بالإتصال بشخص أو أشخاص آخرين, و يحاول التأثير على عقولهم لكي يرتكبوا جريمة معينة ، ولا يكفي إرسال المتهم خطاباً لشخص آخر يحرضه فيه على إرتكاب جريمة, بل يجب إثبات أنه كانت هناك مناقشات في هذا الصدد, أي أنه كانت لدى الشخص الآخر الفرصة للموافقة , أو الرفض ، و يعتبر الجزء المادى من الجريمة قد تحقق سواء اقتنع الشخص الآخر ووافق على ارتكاب الجريمة, أم لم يوافق.
اما العنصر الثاني لجريمة التحريض فهو العنصر المعنوي اذ يجب توافر النية و العزم لدى المحرض على استقطاب من حرضهم للقيام بعمل غير مشروع , كما يجب ان يكون المحرض عالماً بمدلول كلماته وعباراته ومدى تاثيرها على الشخص الموجهة اليه ،
وهناك شروط أخرى يجب أن تتوافر, لكى يعتبر التحريض جريمة في نظر القانون وهي : لابد من ارتكاب الجريمة التي قام الفاعل بالتحريض عليها كما يجب ان يكون التحريض جدياً ومؤثراً ومن شانه تحقيق غايته. وللتحريض انواع فقد يكون مباشراً او غير مباشر , لكن ‘ثبات التحريض غير المباشر يكاد يكون مستحيلا, لأن الإتهام سوف يفشل فى إيجاد الرابطة السببية بين المتهم, والجريمة التي ارتكبها, أو حاول إرتكابها, الشخص الذي تم تحريضه. وهناك ايضا التحريض العام أي يمكن ان يوجه التحريض الى جماعة غير محدودة من الناس وان يكون تحريضاً علنياً , كأن يعلن شخص أنه سيعطي من يتقدم سلاحا لكي يستعمله لقتل أعداء له في الدين أو السياسة, أو في المنافسة التجارية. اما التحريض الخاص او الفردي فهو قيام الفاعل بتحريض شخص معين على ارتكاب جريمة ما .
وهناك نوع اخر من التحريض يسمى التحريض الصوري وهذا النوع من التحريض يقوم به رجال الشرطة للكشف عن الجرائم قبل وقوعها وللحيلولة دون تنفيذها وهو لايجرم الفاعل لان الغرض منه هو الكشف عن الجناة قبل قيامهم بالفعل الاجرامي. وتفرق القوانين العقابية بين المحرض والفاعل المعنوي فالاول يقوم بحمل شخص مسؤول على ارتكاب جريمة ويعاقب على تحريضه وان لم يفض التحريض الى اية نتيجة وذلك لان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة الذي وقع عليه التحريض . اما الفاعل المعنوي فهو من يحمل شخصاً غير مسؤول كالمجنون او القاصر او شخص حسن نية على ارتكاب الجريمة ولكن الفاعل المعنوي لا يعاقب الا اذا ارتكب المجنون او القاصر او الشخص حسن النية الجريمة التي ارادها الفاعل المعنوي .
وقد نصت المادة 48 / فقرة 1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على انه ( يعد شريكا في الجريمة : من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض ) وبناء على الفقرة المذكورة يعد شريكا في الجريمة الواقعة بناء على تحريضه ، وكل من اسهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة قانونا مالم ينص القانون على خلاف ذلك استنادا الى المادة 50 / فقرة 1 من قانون العقوبات العراقي ، وبذلك وطبقا للقانون العراقي تعتبر مسؤولية المحرض هي نفسها مسؤولية مرتكب الجريمة الواقعة بناء على تحريضه ويعود ذلك الى ان الجريمة لم تكن لتقع لولا عملية التحريض ودفع وتشجيع الفاعل وايصاله الى حالة العزم على ارتكابها .
المحامية: ورود فخري
اترك تعليقاً