معنى شروط العقاب
المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله
الكتاب أو المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أن الشرط في اللغة، هو إلزام الشيء والتزامه. وشروط الشيء أوأمر ما هي أوائله او العلامات التي تتقدمه (1) .وهو في هذا المنطق، أمر خارج عن الحدث الذي يتوقف وجوده على توافر هذا الأمر. وبالإفادة من ذلك يتحدد معنى الشرط قانوناً في كونه يمثل المقومات أو العناصر أو الأمور التي تسبق نشاط الجاني الذي تتولد عنه ماديات الجريمة (2) . فهذه الشروط عبارة عن وقائع مستقبلية أو غير مؤكدة. إيجابية كانت ام سلبية، تنفصل عن السلوك الإجرامي، ولا يشملها نهي الشارع، لكونها لا تلحق بالمصلحة القانونية محل الحماية ولا تعرضها للخطر. وقد ذهب المشرع الجنائي الإيطالي الى تقنين حكم هذه الشروط في المادة (44 عقوبات) قائلاً :- ((إذا تطلب القانون لامكانية العقاب على الجريمة تحقق شرط ما سئل الجاني عن الجريمة متى تحقق هذا الشرط حتى لو لم تكن ارادته قد انصرفت الى الحدث الذي عليه يتوقف هذا الشرط)) (3) .
والفقيه الإيطالي ((توليو ديلوجو)) قال أنها ((أمور مستقلة عن إرادة الجاني يعلق المشرع على وجودها استحقاق العقاب، بعد أن تكون مقومات الجريمة قد اكتملت)) (4) .
أما الفقه المصري فيقول أنها((ما يتطلبه القانون لا لكي يتوافر للجريمة أركانها، ولكن ليوقع العقاب المقرر لها… إذ تستكمل الجريمة بدونها أركانها المعهودة وتغدو فـكرة قانونية كاملة)) (5) .ويعرفها الفقه العراقي بأنه ((شرط لا يتوقف عليه وقوع الجريمة، وانما يتوقف عليه توقيع العقاب المقرر لها)) (6) .والخلاصة، أن الشروط الموضوعية المفترضة للعقاب ليست ركناً من أركان الجريمة وليست عنصراً لازماً لقيامها، إنما هي محض أمور أو وقائع خارجية، تبعيةأو تكميلية ،لا دخل لارادة الجاني بها أو بتحققها، يشترط القانون توافرها في نطاق جرائم معينة لإيقاع العقاب.
وعلى الرغم من الاتفاق بين الفقهاء على كون العقاب في ذاته ليس من أركان الجريمة ولكنه من خصائصها أو هو الأثر المترتب عليها،الا أن بعض الفقهاء يعارض على طرف نقيض الفكرة من أساسها، فيرى هؤلاء الذين يتزعمهم الفقيه الإيطالي (كاميللي) أن الفقه قد افتعل وجود هذه الطائفة من الشروط أو العناصر للجمع بين نظم قانونية مختلفة على الرغم من اختلاف طبيعتها القانونية.
لا بل يذهب الفقيه الإيطالي (بتاليني) الى أبعد من ذلك قائلاً أن العقاب يعد ركناً في الجريمة اذا استحال إنزاله لأي سبب، كنا بصدد فعل مباح، داعياً الى نفي وجود ما يسمى بشروط العقاب، أو على الأقل ادماج هذه الشروط ضمن مكونات الجريمة (7) .
_______________
1- ابن منظور-لسان العرب-المجلد الثاني عشر-دار صادر-بيروت-1956– ص 2236
2- عماد فتحي محمد السباعي-النظرية العامة للاعذار المعفية في القانون الجنائي-رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة-1986– ص 391 وما بعدها.
3- د0 يسر أنور علي-شرح قانون العقوبات/القسم العام-بدون ذكر للطبعة والمطبعة-1992ص 226 وينظر : د0 عبد العظيم مرسي وزير-الشروط المفترضة في الجريمة-دار الجليل للطباعة-مصر-1983– ص94
4- عماد فتحي محمد السباعي – المصدر السابق –ص 392
5- د0 محمود نجيب حسني-شرح قانون العقوبات/القسم العام-ط5-مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي-1982– ص 48 هامش رقم (3)0
6- د0 فخري عبد الرزاق الحديثي-شرح قانون العقوبات/القسم الخاص-مطبعة الزمان-بغداد-1996 – ص 19.
7- عماد فتحي محمد السباعي-النظرية العامة للاعذار المعفية في القانون الجنائي-رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة-1986 ،ص 392-394.
اترك تعليقاً