ما عقوبة الاعتداء على المرأة الحامل والتسبب في إجهاضها؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
نشرت “أثير” مؤخرا خبرا عن امرأة قامت بالاعتداء على قريبتها بسلاح أبيض، مما أدى إلى إجهاضها، حيث كانت حاملا، أثناء وقوع الخلاف بينهما.
وكعادتنا في زاويتنا القانونية الأسبوعية عبر “أثير” نواكب كل المستجدات في المجتمع لنعطي نبذة قانونية على كل واقعة وفقا للقانون العماني؛ حرصا منا على نشر التوعية القانونية.
وبالرجوع إلى الحادثة المذكورة أعلاه يثور السؤال عن التكييف القانوني للتعدي على المرأة الحاملة، والتسبب في إجهاضها ، وما القانون الذي تستند إليه، وما العقوبات المترتبة على ذلك.
والإجابة عن هذا السؤال يقودنا إلى قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(7/1974 ) الذي جاء منظما للجرائم من حيث تصنيفها والعقوبات المقررة على كل جريمة بدءًا من القباحات، ثم الجنح والجنايات، وفق الآتي:
القباحات :- السجن من يوم إلى عشرة أيام. وتُعرف بالعقوبة التكديرية.
الجنح:- السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات. وتُعرف بالعقوبة التأديبية.
الجنايات:- السجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة. وتُعرف بالعقوبة الإرهابية.
وبالرجوع لواقعة التعدي على المرأة الحامل، الذي ترتب عليه (إجهاضها) فإن الواقعة – وفق المعطيات المنشورة وإذا ثبت أن المُعتدِية على علم بحمل قريبتها – تشكل جناية (الإيذاء المقصود) والمؤثمة بالمادة (249) من قانون الجزاء العُماني والتي نصت بـ :-” يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر إذا نشأ عن الإيذاء المقصود:-
1- مرض لا يُرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه .
2- فقد حاسة من الحواس.
3- فقد أحد الأطراف أو تعطيلها عن العمل أو تعطيل القدرة عن التناسل .
4- تشويه دائم في الوجه.
5- إجهاض الحامل المُعتدى عليها إذا كان المعتدي على علم بحملها .
وبإنزال المادة القانونية على الواقعة أعلاه- وفق المعطيات المنشورة وإذا ثبت أن المُعتدِية على علم بحمل قريبتها – نجد بأن المتهمة قد اقترفت جناية (الإيذاء المقصود ) بالاعتداء على امرأة حامل والتسبب في إجهاضها مع علمها بالحمل.
وقد توفرت أركان الجريمة المادية والمعنوية في الواقعة، فالركن المادي يتمثل في قيام المعتدية بطعن المجني عليها (الحامل) في بطنها ، أما الركن المعنوي فتمثل في القصد الجنائي باشتراطه ضرورة توافر العمد في ارتكاب الجريمة، وقد اتجهت إرادة المعتدية إلى إيذاء المجني عليها وذلك بطعنها في بطنها والتسبب في إجهاضها- – إذا أثبتت التحقيقات علمها بالحمل-.
وقد يتساءل البعض فيمن له الحق في تحريك هذه الدعوى؟
تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (249) من قانون الجزاء العُماني من الدعاوى العمومية غير المقيدة على شكوى وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب التحقيق في الجريمة محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً