الشروط الواجب توافرها في موضوع السرقة
اولا: ان يكون موضوع السرقة مالاً
ثانيا: ان يكون ذا طبيعة مادية
ثالثا: ان يكون المال منقولا
رابعا: ان يكون المسروق مملوكا للغير
اولا: ان يكون موضوع السرقة مالا:
– لا سرقة الا على مال، والمال هو كل ما يصلح لان يكون محلا لحق من الحقوق المالية والملكية ويستثنى من ذلك المياة والبحار والهواء.
– الانسان لايمكن ان يكون موضوعا للسرقة لانه لايمكن تملكه وعلى ذلك فالخاطف لا يعتبر سارق.
– امكان وقوع السرقة على مال محظور حيازته كالسلاح غير المرخص والمخدرات
– يجب ان يكون للمال المسروق قيمتة مادية او معنوية، اما اذا كانت للشيء قيمة فتنتفي عنه صفة المال ولا يصلح ان يكون محل للسرقة.
ثانيا: ان يكون ذا طبيعة مادية
– المادي هو مايمكن لمسه واستغلاله على نحو يحقق مصلحة
– سرقة التيار الكهربائي:
الراي التقليدي: الكهرباء تتجرد من الطبيعة المادية وهي مجرد منفعة كالضوء والحرارة وبالتالي لاتكون موضوعا للسرقة
الرأي الغالب: الكهرباء شيء مادي قابلا للتملك والحيازة وتأخذ به محكمة النقض.
– سرقة الخط التليفوني:
الخط التليفوني ايضا شيء مادي قابلا للتملك والحيازة و النقل وله قيمة مالية تتمثل في ثمن الاشتراك .
– الحقوق المعنوية كالارء والاختراعات العلمية والادبية :
اذا نسب الشخص لنفسه فكرة او اختراع لغيره يعاقب طبقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، اما اذا قام الشخص باختلاس الكتاب او الاوراق ذاتها يعد مرتكبا لجريمة السرقة.
السرقه لا تقع على المنافع فمن يركب وسيلة مواصلات دون دفع اجرة لايعد سارقا.
ثالثا: ان يكون المال منقولا:
السرقة لا تقع الا على منقول وعلى ذلك فالعقار يقع تحت جرائم انتهاك حرمة ملك الغير والتخريب والاتلاف، اما العقارات بالتخصيص وهي المنقولات الموضوعه بالعقار لخدمته تكون موضوعا لجريمة السرقه كذلك يعتبر منقولا كل من الابواب والنوافذ وخلافه.
رابعا: ان يكون المال مملوكا للغير:
ويمكن تمييز ملكية المال للمتهم من خلال ثلاثة فروض
الفرض الاول: أن يكون مملوكا للمتهم
والقاعده ان الافعال التي تصدر عن المالك تعتبر استعمالا لحق الملكية حتى وان توافر سوء النية كالشخص الذي يختلس مال ويتضح انه ارثا له.
ولكن يوجد استثناءات حصرا لذلك الفرض كاختلاس او سرقة اموال محجوز عليها قضائيا او اداريا وان كان الفعل من جانب المالك ايضا اختلاس المرهون لسدا دين او اختلاس سندات مقدمة للمحكمة.
-يعد سارقا الذي يختلس او يسرق جزءا من مال شائع له حق فيه حتى وان كان المسروق لا يتعدى حقه على الا يكون المال المختلس في حيازة السارق وحده دون باقي الملاك.
الفرض الثاني: أن يكون المال مملوكا لغير المتهم
حتى وان لم يكن مالك المال معلوما وايضا وان لم يتم العثور على موضوع السرقة.
– الاموال المفقوده او الضائعة مثل سقوط حافظة النقود في الطريق العام
الراي الغالب في حكم من يجد المفقود ويحتفظ به لغرض تملكه يعتبر التملك سارقا له لانه يشكل اعتداء على الملكية والحيازة معا.
– جثث الموتى والاشياء المدفونة معها لا تعتبر سرقة لانها غير مملوكة للغير ولكنها تعتبر جريمة انتهاك حرمة القبور اما الاشياء المدفونه مع الجثث فهي تعتبر مملوكه لمن دفنوها وبالتالي اختلاسها يعتبر سرقة.
– حكم اختلاس الاموال المكنوزة والأثار: اذا وجد المكنوز مدفونا في عقار فيعتبر مملوكا لصاحب العقار وبالتالي فمن يستحوذ عليه يعتبر سارقه حتى وان اكتشفه. اما الاثار فهي مملوكة للدولة حتى وان اكتشفها المالك في ارضه.
– نصت المادة42 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 0معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010) على انه يعاقب بالسجن من ثلاث لخمسة عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائه الف من سرق اثرا مسجلا مملوكا للدولة او مستخرج من الحفائر الاثرية.
الفرض الثالث: ان يكون المال غير مملوك لأحد
اولا : الاشياء المباحة:
وهي التي لامالك لها ويجوز الاستيلاء عليها مثل الحيوانات الغير مستأنسة والطيور البرية والبحار والانهار ومابها من صدف واسمال وخلافه، وهذه الاشياء الاستيلاء عليها سبب اكتساب ملكيتها.
المملوك المدني للدوله لايجوز الاستيلاء عليه ويعتبر سرقه مثل الحدائق العامة والابنية الحومية والطرق والكباري وخلافه وعليه من يستولي على اتربة من الطريق العام او اقتلع اشجار يعتبر سارقها.
ثانيا: الاشياء المتروكة:
وهي اموال لا مالك لها ومتى وضع الشخص يده على شيء من الاموال المتروكة تعتبر ملكه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً