السبب الأجنبي (الحادث الفجائي – أو القوة القاهرة – أو خطأ الدائن – أو فعل الغير)، في القانون المدني الكويتي – النصوص القانونية – المذكرة الإيضاحية – الأحكام القضائية – إعماله في المجال التعاقدي – إعماله في مجال المسئولية التقصيرية – شروط إعماله – سلطة محكمة الموضوع في تقديره – إعماله في المجال الإداري – فعل الأمير – ملاحظات عامة.
السبب الأجنبي
في القانون المدني الكويتي
تعريف:
السبب الأجنبي أو القوة القاهرة هو: كل حادث خارجي عن الشيء، لا يمكن توقعه، ولا يمكن دفعه مطلقاً .
فهو ما يحدث قضاءً وقدراً، أو أي تمرد، أو عصيان، أو إرهاب، أو شغب، أو حرب (دولية أو أهلية)، أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية، أو حرائق، أو فيضانات، أو زلازل، أو أي سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المتعاقدين .
أولاً- السبب الأجنبي في المجال التعاقدي:
النصوص القانونية:
تنص المادة (214) من القانون المدني الكويتي على أنه:
1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- فإن كانت الاستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقى من الالتزام ممكن التنفيذ.
المذكرة الإيضاحية:
“انفساخ العقد نظام قانوني مؤداه أن يحدُث، بعد انعقاد العقد، ما يجعل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه مستحيلاً لسبب أجنبي عن المدين، فينقضي هذا الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، وتنقضي معه الالتزامات المقابلة إن وجدت ويتفرغ العقد بالتالي من مضمونه، فيزول. وبهذه المثابة، يتميز انفساخ العقد عن فسخه تمييزاً واضحاً. إذ أن حل الرابطة العقدية في الفسخ تجئ كجزاء لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه.
وقد عمد المشروع الى تنظيم الانفساخ تنظيماً متكاملاً، ساداً بذلك نقصاً ظاهراً وقع فيه قانون التجارة الكويتي الحالي، كما وقع فيه من قبله القانون المصري الذى استوحاه، وغيرهما من قوانين بلاد عربية أخرى. ويتمثل وجه التكامل الذى لجأ المشروع إليه في أمرين اساسيين:
(الاول) بيَّن المشروع حكم الانفساخ في العقود الملزمة لجانب واحد، وفى العقود الملزمة للجانبين على حد سواء، في حين أن القانون المصري وما استوحته من قوانين البلاد العربية الاخرى، ومن بينها قانون التجارة الكويتي الحالي، لم تعرض إلا لحكم الانفساخ في العقود الملزمة للجانبين.
(الثاني) عمد المشروع الى بيان أثر استحالة تنفيذ الالتزام على العقد في حالتي الاستحالة الكلية والجزئية، حين اقتصر قانون التجارة الكويتي الحالي والقانون المصري وغيرهما من قوانين البلاد العربية الأخرى التي سارت على دربهما على حكم الاستحالة الكلية وحدها.
وتعرض المادة 214 لأثر استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي عن المدين على العقد الملزم لجانب واحد، وترتب عليها انفساخ العقد من تلقاء نفسه، إن كانت كلية. فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزام جزئية، فإن العقد لا ينفسخ من تلقاء نفسه وبقوة القانون إلا في حدود ما أصبح من محل الالتزام مستحيلاً، ويترخص للدائن أن يتمسك ببقاء العقد فيما يخص ما بقى ممكن التنفيذ من الالتزام.
المادة (215) من القانون المدني الكويتي:
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الأخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- فإن كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقى ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد”.
المذكرة الايضاحية:
“وتعرض المادة 215 لأثر استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي عن المدين في العقود الملزمة للجانبين. وهى تفرق في الحكم بين الاستحالة الكلية والاستحالة الجزئية.
فإن كانت الاستحالة كلية، انقضى التزام المدين بسببها، وانقضى معه الالتزام المقابل على الطرف الآخر، ويتفرغ العقد بالتالي من مضمونه، فينفسخ من تلقاء نفسه ويزول.
أما إذا كانت الاستحالة جزئية، فان العقد لا ينفسخ كلياً ويكون للدائن حسب الاحوال، أن يتمسك بالعقد فيما يخص ما بقى ممكن التنفيذ من حقه وما يتناسب معه من الالتزام المقابل، أو أن يطلب فسخ العقد برمته.
وغنى عن البيان أنه في حالة زوال العقد نتيجة استحالة تنفيذ الالتزام الناشئ لسبب أجنبي عن المدين، سواء كانت الاستحالة كلية أو جزئية، لا يستحق الدائن تعويضاً ما عما يناله من ضرر بسبب تفويت الصفقة عليه كلياً أو جزئياً. فالفرض أن المدين هنا لم يخطئ. وبهذا يتميز انفساخ العقد عن فسخه. الذى لا يحول دون حق الدائن في التعويض عن الضرر الذى يرتبه له، اعتباراً بأنه يتمثل رخصة يجيزها له القانون كجزاء لإخلال المدين وتقصيره في الوفاء بالتزاماته”.
تطبيقات أخرى للسبب الأجنبي في القانون المدني الكويتي:
تنص المادة (77) مدني على أنه:
1- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزى للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون، وفق ما تقضي به المادة 75.
2- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعه إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه”.
المادة (242):
“كل من يشغل مكاناً للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقى أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد القى أو سقط بخطئه”.
المادة (293):
“عند تعذر تنفيذ الالتزام عيناً، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه”.
المادة (328):
1- إذا تحقق الشرط، واقفاً كان أو فاسخاً، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، الا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعى إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه”.
المادة (437):
“ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه”.
المادة (478):
“إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشترى ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشترى لتسلم المبيع”.
المادة (479):
“إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لاحد المتعاقدين يه ، كان للمشترى الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع.
فإذا كان الهلاك أو التلف جسيماً بحيث لو كان موجوداً عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلاً قبل إعذار المشترى لتسلم المبيع”.
المادة (575):
1- إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، جاز له، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها، أن يطلب اما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر”.
المادة (621):
1- إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة.
3- وإذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض”.
المادة (634):
“إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه، هلكت عليهما معاً”.
المادة (949):
1- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي.
2- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد اعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك”.
المادة (988):
1- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفى حقه فوراً.
2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشا عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأمينا كافياً أو يوفى الدين فوراً قبل حلول الأجل”.
المادة (1037):
“إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه”.
من أحكام محكمة التمييز:
“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لانقضاء الالتزام أن يطرأ عليه بعد نشوئه سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، يجعل تنفيذه مستحيلاً استحالة دائمة مطلقة بالنسبة للكافة وليس بالنسبة للبعض دون البعض الآخر، ويستوي بعد ذلك أن تكون الاستحالة قانونية أو فعلية، فإن لم يكن من المستحيل على المدين تنفيذ التزامه استحالة مطلقة بالوصف السابق كأن يحول دون تنفيذه ظروف شخصية تحيط بالمدين، فإنه ينتفي القول بانقضاء الالتزام حتى ولو كان مرهقاً له، وإذ كان محل الالتزام المدين هو أداء مبلغ من النقود فهو التزام لا ترد عليه بطبيعته الاستحالة المطلقة بل هو ممكن دائماً”.
(الطعن بالتمييز رقم 355 لسنة 2001 تجاري – جلسة 28/4/2002م)
وأن: “مفاد نص المادة 215 من القانون المدني أنه في الالتزامات العقدية التي روعيت فيها المدة وحدثت في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً طوال الوقت الواجب فيه التنفيذ، فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة، أي أن القوة القاهرة التي تحل خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وينقضي بها الالتزام، أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة وزالت في وقت يكون فيه تنفيذ الالتزام غير متعارض مع الغرض الذي من أجله وجد الالتزام، فإن هذه الاستحالة المؤقتة لا ينقضي بها الالتزام، بل هي تقتصر على وقفه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ بزوال هذا الطارئ وتستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها، فلا يكون لذلك الطارئ من أثر على قيام العقد الذي يبقى شريعة المتعاقدين التي تحكم العلاقة بين أطرافه”.
(الطعن بالتمييز رقم 198 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 18/5/2002م)
وأن: “النص في المادة 437 من القانون المدني على أنه “ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه”، مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن الالتزام ينقضي إذا طرأ عليه بعد نشوئه ما يجعل تنفيذه مستحيلاً بسبب أجنبي عن المدين، ويستوي في ذلك أن تكون الاستحالة فعلية أو قانونية، كما يستوي أن يكون السبب الأجنبي هو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير، ويترتب على انقضاء الالتزام عدم استيفاء الدائن لحقه لا عينا ولا بمقابل”.
(الطعن بالتمييز رقم 103 لسنة 2007 تجاري/4 – جلسة 9/10/2008م)
وأن: “عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا أن يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، أو خطأ من الغير، أو من المتعاقد الآخر”.
(الطعن بالتمييز رقم 450 لسنة 2008 مدني/2 – جلسة 17/11/2008م)
وأن: “مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 215 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاستحالة التي تقضي إلى انفساخ العقود الملزمة للجانبين – يجب أن تكون دائمة، ولا يعد من قبل ذلك الحادث الطارئ الذي يترتب عليه وقف تنفيذ الالتزامات مؤقتاً – فإذا ما زال هذا الطارئ فإن الالتزامات المؤجلة تستأنف سيرها، ولا يكون له من أثر على قيام العقد”.
(الطعن بالتمييز رقم 523 لسنة 2001 تجاري- جلسة 26/1/2003م)
ثانياً- السبب الأجنبي في مجال المسئولية التقصيرية (التعويض):
النصوص القانونية:
تنص المادة (233) من القانون المدني الكويتي على أنه:
“إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه”.
المذكرة الإيضاحية:
“لا يكفى، لقيام المسئولية عن العمل غير المشروع، أن يقع الخطأ ويحدث الضرر، بل يلزم أن تتوافر رابطة السببية، بأن ينشأ الضرر عن الخطأ، ولذلك تقرر المادة 233 عدم الالتزام بالتعويض إذا كان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي.
فاذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه، برغم وقوع الخطأ منه، الا أن خطأه هذا ليس هو الذى أحدث الضرر، ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً، وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوى قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير، فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر، ولا يكون بالتالي ملتزماً بالتعويض، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه”.
المادة (243):
1- كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
2- وتعتبر الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شيء آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر.
3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى ان يسيطر عليه غيره لحساب نفسه”.
المذكرة الإيضاحية:
“يعالج قانون العمل غير المشروع المسئولية عن الحيوان وعن النبات وعن الاشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة كلا منها على حده ويخصها بحكم على استقلال (المواد 16 و 17 و 18 ) متأثرا في ذلك بالقوانين العربية التي اتخذها مصدرا له.
بيد أن المسئولية عن ضرر الحيوان، في القانون المعاصر، تكاد أن تندمج تماماً، في المسئولية عن الضرر الناجم عن الاشياء بوجه عام، حتى باتت التفرقة، في هذا المجال، بين الاشياء الحية والاشياء غير الحية أي الجمادات، غير ذات موضوع.
أما المسئولية عن انهدام البناء، فإن لم يكن الفكر القانوني في مجموعه قد وصل بها الى حد الادماج في المسئولية عن الاشياء بوجه عام، بسبب وجود نصوص تشريعية تخصها بأحكام معينة، فقد ضيق من نطاقها الى حد كبير، ليترك المجال للمسئولية عن الاشياء لتؤدي دورها البالغ في اضفاء الحماية على المتضررين من البناء، بسبب آخر غير انهدامه، وعلى الأخص أولئك الذين ينالهم الضرر في حوادث المصاعد ونحوها. وهو أمر بات يتمثل متجافياً مع المنطق، حيث أن المسئولية عن الضرر الناجم بفعل المصاعد، بل وعن كافة الأضرار الأخرى الناجمة عن البناء في غير ما نشأ منها عن انهياره وانهدامه، أصبحت أشد وقراً من تلك الناجمة عن انهدام البناء ذاته. وإذا كان أصل هذا التجافي مع المنطق يرجع الى نصوص في التشريع، وهى من بعد نصوص عتيقة تجاوزها الزمن، فقد آن له أن يقتلع عن جذوره.
ولقد حرص المشروع على أن يساير آخر ما وصل اليه الفكر القانوني المعاصر، مزيلاً كل العقبات التشريعية التي تقف أمامه. وهذا ما دعاه الى أن يركز المسئولية عن الضرر الناجم بفعل الاشياء كلها في نص واحد، عقارات كانت أم منقولات، حيوانات كانت أم جمادات، بناءات كانت أم غير بناءات، وان اشترط فيها جميعا أن تكون من الأشياء التي يخشى على الناس اذاها، والتي تتطلب لذلك عناية خاصة ممن يتولى أمرها ويسيطر عليها.
فيعرض المشروع في المادة 243، للمسئولية عن الضرر الناجم بفعل الاشياء الخطرة، وهى تلك التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الأذى منها للناس في أرواحهم أو أموالهم.
وهو، في تقريره هذه المسئولية، لا يفرق بين الأشياء حسب طبيعتها من الحركة أو الثبات أو من الحياة أو الموت. فحسب الشيء، لكى تثبت المسئولية عن الضرر الناجم عنه، أن يكون، نتيجة ذات طبيعته أو وضعه، مما يتميز بالخطورة، من حيث أنه يعرض الناس للخطر في أرواحهم أو في أموالهم، وسواء بعد ذلك أن يكون منقولاً أم عقاراً، حياً أم جماداً، بناء أم غير بناء. وإذا كان المشروع قد جاء، في الفقرة الثانية من المادة 243، يخص بالذكر أشياء معينة على اعتبار انها تتسم بالخطورة وتتطلب لذلك عناية خاصة لمنع وقوع الأذى منها، فما ذلك إلا على سبيل التمثيل لا الحصر، مراعاة منه أن هذه الاشياء هى التي تحدث في واقع حياة الناس أكثر ما يلاقونه من صروف الأذى.
وقد ارتأى المشروع أن يركز المسئولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء الخطرة في نص واحد، ليوحد الحكم فيها، دون اعتبار لطبيعتها أو لكيفية وقوع الضرر منها. وهو بهذه المثابة يسوى في الأثر بين الضرر الناجم بفعل الحيوان، وبين الضرر الناجم بفعل الآلات وغيرها من الجمادات، وبين الضرر الواقع بسبب البناء، من جراء سقوطه أو غير ذلك من بقية أخطاره. وقد حذا بالمشروع الى ما فعله ما لاحظه من أن التفريق في الحكم بحسب ما إذا كان الضرر ناجماً بفعل الحيوان أو البناء أو غير ذلك من كافة الأشياء الخطرة الأخرى، لا يرجع الا لاعتبارات تاريخية فقدت اليوم المبرر والمسوغ، الامر الذى دعا الفكر القانوني المعاصر الى أن يعمد الى نبذه.
وقد آثر المشروع أن يساير الفكر القانوني المعاصر، الذى سبق المشرع الكويتي أن التزمه في قانون العمل غير المشروع الحالي، فجعل المسئولية عن الضرر الناجم بفعل الاشياء على حارسها. فالحراسة وليست الملكية، هى مناط المسئولية، وإن كان يفترض في مالك الشيء أنه حارسه، ما لم يقم الدليل على غيره.
والمقصود بالحراسة على الشيء هو السيطرة الفعلية عليه التي تمكن صاحبها من الهيمنة والتسلط عليه لحساب نفسه، بحيث يكون زمامه في يديه، ولو لم تستند الى أساس من القانون، وإنما قامت من حيث الأمر الواقع فحسب.
وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة لمن له السيطرة الفعلية عليه حتى لو ضل أو تسرب، وذلك حتى يتسلط عليه شخص آخر غيره، ويسيطر عليه لحساب نفسه.
وتلزم المسئولية حارس الشيء عن الضرر الناجم عن فعله، ما لم يثبت أنه قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، ولم يكن له من سبيل الى تفاديه، من قوة قاهرة، أو حادث مفاجئ أو فعل المضرور أو فعل الغير”.
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 233 من القانون المدني -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه”.
(الطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 2003 مدني/2 – جلسة 28/6/2004م)
وأن: “النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن “كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه، يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير”، يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومتى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً فلا يستطيع حارس هذا الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ، بل ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انفجار إطار السيارة المتسببة في الحادث ليس أمراً خارجاً عن السيارة وتكوينها، وهو لذلك ليس من قبيل السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية بينهما وبين الضرر وبالتالي لا تنتفي به مسئولية حارسها عما أحدثته من ضرر”.
(الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2002 مدني – جلسة 26/5/2003م)
وأن: “النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن “كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير”، يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ هذه المسئولية عن الحارس إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً أو فعل المضرور أو فعل الغير متى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه إلا بنفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، ويلزم أن يتوافر في فعل الغير أن يكون غير ممكن توقعه ولا يستطيع دفعه، فإن كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور، واستخلاص قيام علاقة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر أو توافر السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله”.
(الطعن بالتمييز رقم 880 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 18/6/2005م)
وأن: “المسئولية المقررة بالمادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير”.
(الطعون بالتمييز أرقام 321 و 362 و 367 لسنة 2006 تجاري/2 – جلسة 29/4/2007م)
وأنه: “من المقرر أن المسئولية المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء وهو خطأ في الحراسة لا يقبل إثبات العكس، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير”.
(الطعن بالتمييز رقم 248 لسنة 2008 مدني/3 – جلسة 7/1/2009 م)
وأن: “النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن “كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع الضرر يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير”، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مسئولية حراسة الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه عن حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومتى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ بل ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر”.
(الطعن بالتمييز رقم 348 لسنة 2006 تجاري/2 – جلسة 17/6/2007م)
ملحوظة:
مسئولية حراسة الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه، إنما تقوم على أساس “خطأ” في الحراسة مفترض وقوعه عن حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. وقيام الحارس بإثبات السبب الأجنبي ليس لنفي “الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس”، وإنما هو لنفي “علاقة السببية” بين هذا الخطأ الثابت وبين الضرر الذي أصاب المضرور.
شروط السبب الأجنبي:
· يشترط في السبب الأجنبي أن: يكون مفاجئاً (عدم توقع حدوثه) + وكذلك استحالة دفعه (عدم إمكان دفع دفعه) + وأن يكون الحادث خارجياً (أي ليس داخلاً في الشيء وألا يكون المدعى عليه قد تسبب بوقوعه أو ساعد على وقوعه):
1) عدم إمكانية توقع الحادث:
ومعيار عدم إمكانية توقع الحادث معيار موضوعي يتطلب أن يكون عدم التوقع مطلقاً. فلا يكفي فيه أن يكون غير ممكن التوقع من جانب المدين، وإنما أيضاً يجب أن يكون غير ممكن التوقع من جانب أكثر الناس حيطة وحذراً.
ويترتب على ذلك أنه إذا كان الحادث متوقعاً، فإنه لا يعفي من المسؤولية، ومثال ذلك سقوط الثلوج في فصل الشتاء في مدينة موسكو هو أمر متوقع ومن ثمّ لا يعد قوة قاهرة.
ويختلف الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه عدم إمكانية التوقع تبعاً لنوع المسؤولية، ففي المسؤولية العقدية يجب أن يكون الحادث غير ممكن التوقع لحظة انعقاد العقد. أما في المسؤولية التقصيرية فيجب توافر عدم إمكان التوقع لحظة وقوع الحادث.
2) استحالة دفع الحادث:
لا يكفي لقيام القوة القاهرة عدم إمكانية توقع الحادث، بل يجب إضافة لذلك أن يستحيل دفعه. ومعنى ذلك أن الحادث يجب أن يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة، فإذا استطاع المدين دفع الحادث ولم يفعل، فلا يعفي هذا الحادث المدين من المسؤولية حتى لو كان غير ممكن التوقع. ولا فرق هنا بين أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام مادية، كالزلزال، أو أن تكون الاستحالة معنوية، كما لو التزم شخص بالقيام بعمل معين في يوم محدد، وأخل بذلك نتيجة وفاة والده، ومن ثمّ تعفي من المسؤولية إذا كانت غير ممكنة التوقع أيضاً. وهذا الشرط هو تطبيق للقاعدة القائلة: “لا التزام بمُحال”.
3) أن يكون الحادث خارجياً:
أي إلا يكون هناك خطأ من المدعى عليه، فإذا تسبب المدعى عليه بوقوع الحادث أو ساعد على وقوعه، فلا يعدّ الحادث قوة قاهرة حتى لو توافر فيه الشرطان السابقان؛ ومن ثمّ لا يعفي من المسؤولية. وكذلك إذا كان الحادث داخلياً بالنسبة للشيء .
فإذا كانت القوة القاهرة السبب الوحيد في وقوع الضرر؛ فإنها تؤدي إلى نفي المسؤولية عن المدعي عليه، وذلك لأنها أدت إلى انقطاع علاقة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر.
أما إذا اشتركت القوة القاهرة مع خطأ المدين في إحداث الضرر، فإن المدين يسأل مسؤولية تامة عن ذلك الضرر، وذلك لأنه لا يمكن في مثل هذه الحال تقسيم المسؤولية بين المدين وشخص آخر.
· استخلاص مدى توافر علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر، تستقل محكمة الموضوع بتقديره – شرطه: أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق.
من التطبيقات القضائية:
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن “كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير”، يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ هذه المسئولية عن الحارس إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً أو فعل المضرور أو فعل الغير متى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه إلا بنفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، ويلزم أن يتوافر في فعل الغير أن يكون غير ممكن توقعه ولا يستطيع دفعه، فإن كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه وصف السبب الأجنبي، ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور، واستخلاص قيام علاقة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر أو توافر السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله”.
(الطعن بالتمييز رقم 880 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 18/6/2005م)
وأنه: “من المقرر أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين، أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه، وتقدير قيام الدليل على توافر القوة القاهرة من عدمه من سلطة محكمة الموضوع”.
(الطعن بالتمييز رقم 145 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 24/5/2003م)
وأنه: “يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين – أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه، وتقدير قيام الدليل على توافر القوة القاهرة بهذا المعنى من عدمه سلطة محكمة الموضوع”.
(الطعن بالتمييز رقم 103 لسنة 2007 تجاري/4 – جلسة 9/10/2008م)
وأنه: “إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون ملزما بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه”.
(الطعن بالتمييز رقم 229 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 27/3/2004م)
وأنه: “من المقرر أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية المدين، أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه، وتقدير قيام الدليل على توافر القوة القاهرة من عدمه من سلطة محكمة الموضوع”.
(الطعن بالتمييز رقم 145 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 24/5/2003م)
وأن: “إن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض أو نفيه، ومدى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر هو -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق”.
(الطعن بالتمييز رقم 434 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 28/10/2002م)
وأنه: “وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض أو نفيه ومدى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر هو وعلى ما جرى به -قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق”.
(الطعنين بالتمييز رقمي 732 ، 737 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 5/1/2009م)
السبب الأجنبي في المجال الإداري (العقود الإدارية):
في المجال التعاقدي:
· من المقرر أن التكييف القانوني لغرامة التأخير (التي توقعها جهة الإدارة مع المتعاقد معها) أنها صورة من صور التعويض الاتفاقي. وفي حال حدوث تأخير من المتعاقد مع الإدارة، فإن للإدارة أن تستنزل قيمة غرامات التأخير مما يكون مستحقاً في ذمتها للمتعاقد دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه، ولا يجوز للطرف الأخر (المتعاقد مع الإدارة) أن ينازع في استحقاق الغرامة بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها، أي إنه لا يعفى هذا المتعاقد من الغرامة إلا إذا ثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الإدارة المتعاقدة معه، أو إذا قدرت هذه الجهة ظروفه وقررت إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه.
“فعل الأمير”:
السبب الأجنبي أو القوة القاهرة قد يكون بسبب قانوني يُعزى إلى الدولة نفسها، كأن تقوم الدولة بنزع ملكية عقار من مالكه عن طريق الاستملاك، أو المصادرة، أو أمر السلطة العامة. وتسمى القوة القاهرة في مثل هذه الحالات بـ: “فعل الأمير”.
وتجدر الإشارة إلى أن القوة القاهرة التي تثار أمام القضاء الإداري تحمل -في غالبها- طابع “فعل الأمير”.
والقوة القاهرة التي قد تكون “أمراً إدارياً” واجب التنفيذ، يُشترط فيها كذلك أن يتوافر فيها: “استحالة التوقع” و “استحالة الدفع”، وينقضي بها التزام المدين من “المسئولية العقدية”، وتنتفي بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر في “المسئولية التقصيرية”، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين.
السبب الأجنبي (القوة القاهرة)، والنظام العام:
السبب الأجنبي (أو القوة القاهرة) -كسبب للإعفاء من المسئولية- ليس من النظام العام، لذا فيجب أن يتمسك به المدعى عليه على سبيل الجزم واليقين على نحو يقرع سمع المحكمة، فإن لم يتمسك بها من توجه إليه دعوى المسئولية في عبارة صريحة ولم يقيم هو الدليل على توافر شرائطها القانونية، فلا تملك المحكمة تقرير قيامها من تلقاء نفسها.
هل يجوز الاتفاق على عدم تحمل المدين لتبعة القوة القاهرة؟
بصفة عامة يجوز الاتفاق على تحمل المدين لتبعة القوة القاهرة والحادث الفجائي (السبب الأجنبي).
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (621) من القانون المدني على أنه: “إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك”.
فالاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة (السبب الأجنبي)، اتفاق جائز قانوناً ولا مخالفة فيه للنظام العام.
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي
بالنقض إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً