“المسئولية الجنائية لمدير الشركة”

حصر المشرع الفرنسي الأشخاص الذين يترتب على جرائمهم قيام مسئولية الشخص المعنوي في أعضائه وممثليه فقد تابع المشرع الفرنسي ذلك حين استلزم في حالة إقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنوي تحديد شخص طبيعي يترتب على ارتكابه السلوك الإيجابي أو الامتناع الذي تقوم به الجريمة لقيام مسئولية هذا الأخير.
صـ48ـ

إذا كانت الإجراءات الجنائية موجهة إلى شخص الممثل القانوني عن ذات الوقائع أو وقائع أخرى مرتبطة فخشية التعارض بين مصلحة الشخص المعنوي نفسه ومصلحة الشخص الطبيعي الذي يمثله يتم استبعاد هذا الأخير ويعين وكيل قضائي.
المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً للقانون الفرنسي
د/عمر سالم ط(1) صـ140ـ لسنة 1995م

من حيث المسئولية الجنائية فإن المدير يخضع للجزاءات المنصوص عليها في القانون سواء كان النص التجريمي موجها إليه بصفته مديراً للشركة أو باعتباره أحد الشركاء أو عضو بمجلس الإدارة.
صـ115ـ القانون الجنائي للعاملات التجارية الكتاب الأول
دكتور/ حسين أحمد الجندي دار النهضة العربية

استقر القضاء على أن في غير الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها قانوناً لا يجوز مسألة الشخص المعنوي جنائياً عن الجرائم التي يقترفها وإنما يسال عنها الأعضاء الذين يدخلون في تكوينه كما لو ارتكبوها باسمه ولحسابه الخاص فتوقع عليه العقوبات المقررة له فلا تقام الدعوى الجنائية على الشخص المعنوي نفسه وإنما تقام على ممثليه الذين ينسب إليهم المساهمة في الجريمة المرتكبة لحساب هذا الشخص كما أنه لا يجوز الحكم بعقوبة واحده ضد الشخص المعنوي وإنما يحكم بعقوبة تقوم بذاتها على كل واحد من ممثلي ذلك الشخص ممن ثبتت مساهمته في الجريمة التي وقعت وفي حالة معاقبة ممثل الشخص بالغرامة فإنه يجب تنفيذها على أمواله هو لا على أموال الشخص المعنوي.

وقد ترد على هذه القاعدة قيود ومحلها أن يكون من طبيعة العقوبة أن تنفذ على مال معين بالذات فإن كان هذا المال للشخص المعنوي نفسه نفذت العقوبة فيه على الرغم من أنه ليس ملكاً للمسئول عن الجريمة وهو ممثل الشخص المعنوي.
المسئولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
تأليف/ عز الدين الدناصوري، د/عبد الحميد الشواربي
صـ75ـ منشأة المعارف

يتحمل رئيس مجلس الإدارة المسئولية عن أعماله وأخطاءه التي يتجاوز بها أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وعند تجاوزه لصلاحياته والسلطات الممنوحة له فإنه يكون بذلك مسئولاً أمام مجلس الإدارة وكذا الجمعية العامة ويتحمل المسئولية في مواجهة الغير وذلك فيما يتعلق بمسئولية المدنية.

وعلى صعيد المسئولية الجنائية فإن رئيس مجلس الإدارة يتحمل تلك المسئولية عن الأفعال والأخطاء المجرمة وفقاً لنص المواد(288-289) شركات كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات والقانون التجاري اليمني عن الجرائم التي يرتكبها والمعاقب عليها في تلك القوانين.
قانون الشركات التجارية اليمني د/جعفر محمد مقبل الشلال صـ294ـ

تلزم الشركة كقاعدة عامة بكافة الأعمال القانونية التي يأتيها المدير متى كان قد تعامل باسمها ولحسابها في حدود اختصاصاته أو في الحدود لا تتنافى وغرضها.
صـ48ـ

وفيما يتعلق بمسئولية الشركة عن أعمال المدير غير التعاقدية فإن لا يتصور مسئولية الشركة مسئولية جنائية عن أعمال المدير إلا في الحدود التي يحكم بها الغرامة أما بالنسبة للمسئولية المدنية أي الحق في التعويض فلا جدال فيها إذا تلتزم الشركة أمام الغير بالتعويض طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.
موسوعة الشركات التجارية- أحمد أبو الرووس ط2002م المكتب الجامعي الحديث صـ49ـ

إن الشركة كشخص معنوي تحتاج إلى شخص طبيعي يعبر عن إرادتها هو المدير وكل عمل أو تصرف قانوني أجراه المدير باسم الشركة ولحسابها تنصرف أثاره إليها ويلتزم به وقد صن المادة(39) بقولها: (تكون الشركة ملزمة أمام الغير فيما يقوم به مدير والأعمال من تصرف باسم الشركة ضمن حدود سلطاتهم ولو كان استعمالهم لاسم الشركة أو التوقيع عنها في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سيئ النية أو متواطأ مع المدير)

ويوضح هذا النص أن الخطأ الإداري للمدير في حدود سلطاته المخولة له إذا كان ما قام به المدير من عمل أو تصرف في حدود الاختصاص الموكل إليه أو في حدود أغراض الشركة فلا محل لقيام مسئولية المدير عن الضرر المرافق للتصرف الذي أجراه المدير ذلك أن مثل هذا العمل أو التصرف تسأل عنه الشركة وتلتزم به.
قانون الشركات التجارية اليمني
د/حمود شمسان ط2سنة1999م صـ475ـ

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي