مفهوم جريمة التهديد الشفوي حسب القانون الجزائري
تعريف :
التهديد الشفهي المباشر: هو الذي يتم بواسطة الاقوال ويعد اقل خطورة من التهديد الكتابي ويحصل عادة بإندفاع اثر غصب او نقاش ولذلك لم يعتد به المشرع في مثل هذه الحالة ولم يجعل منه جريمة الا.. على خطورة الشخص المهدد وهي تتمثل حينما يصدر منه التهديد بعد أن يتوافر له نوع من الهدوء بعيدا عن ثورة الغصب .
– والتهديد الشفهي الصادر من المهدد الى المهدد مباشرة دون وساطة شخص ثالث لا يعاقب عليه القانون لأن الغالب فيه يكون وليد انفعال طارئ لا تصميم ومن شأن مثله أن يقع من الرجل العادي وهو في حالة تؤتر عصبي فلم يجعل القانون التهديد الشفوي مكون لجريمة الا حين يحدث في حضره شخص من المحتمل ان ينقله الى المقصود أي حين يكون وليد نزوه استفزازه صادر من هذا الاخير.
– وقرر المشرع الفرنسي أن التهديد الشفهي المباشر أغلب ما يقع لا يكون جدياً الا أنه على كل حال يحدث انزعاج في نفس الشخص المهدد ولكن الواقع انه اذا كان التهديد الشفهي المباشر ليس في الغالب جديا وغير مقصود بل نتيجة انفعالات نفسية.
– وهذا على وجه العموم من اخلاق الناس وعوائدهم في هذه البلاد كما قال مجلس شورى القوانين الفرنسية فإنه لا يمكن ان ينتج عنه الانزعاج في نفس المجني عليه لأنه يعلم كسائر الناس ان مثل هذا التهديد في حالة الغضب هو تهديد غير جدي وغير مقصود وقد بقي غير معاقب عليه من سنه من سنه 1910م وحتى الآن.
– وقرر المشرع الجزائري عقوبة التهديد بنص المواد :284 , 285 , 286 , 287 من قانون العقوبات بقولها:
المادة 284 ( معدلة ) :
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد و كان ذلك بمحررموقع أو غير موقع عليه , أو بصور أو رموز أو شعارات
, يعاقب بالحبس من سنتين إلي عشر سنوات وبغرامة من 500 إلي 5000 دج , إذا كان التهديد مصحوبا بأمر إيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر
و يجوز علاوة على ذلك أو يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
المادة 285 : إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 2500 دج.
و يجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنو على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
المادة 286 : إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.
و يجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات عل الأكثر.
المادة 287 ( معدلة ) : كل من هدد بالإعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 و ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلي 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلي
سنة وبغرامة من 500 إلي 1000 إذ كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط.
الشرح :
إن المشرع الجزائري وسع من مجال تجريم التهديد بخصوص التهديد كتابة إلا أنه قلص منه في مجال التهديد الشفوي حيث جعله مقترن بشرط أو أمر.
مثال عن ذلك : كأن يطلب شخص ما من أحدهم التوجه معه لقضاء حاجة ما و إلا سيدخله السجن.
أو ما شابه ذلك من شتى أنواع التهديد إلا أنه و من الناحية التطبيقية أمام القضاء يتعين إثبات واقعة التهديد الشفوي و ذلك إما عن طريق الشهود أو عن طريق أية وسيلة تجعل من واقعة التهديد المصحوب بشرط قائمة.
عن الركن المادي و المعنوي للجريمة:
فجريمة التهديد من الجرائم العمدية تتحقق بتوفر الركن المادي و يكون ذلك بالإشارة أو بالكلام و الركن المعنوي و يتمثل في قصد جنائي عام و آخر خاص
1- فالعام يتمثل في توجه إرادة الجاني لإحداث اثار جريمة التهديد لما لها من وقع يثير الخوف في نفسية المجني عليه أما
2 – القصد الخاص يتمثل أساسا في علم الجاني أن ذالك السلوك الإجرام يحقق النتيجة الجرمية.
ملاحظة :
جريمة التهديد من الجرائم الموضوعية والتي تتميز بصعوبة الإثبات ويخضع إثباتها للسلطة التقديرية للقاضي وعليه فإن المحكمة العليا وفي كثير من إجتهاداتها إشترطت لإثبات جنحة التهديد شهادة الشهود في حين أن المشرع إكتفى فقط في نصوص المواد السابقة الذكر بالحديث عن الأركان دون التطرق لوسائل الإثبات وفي المحاكم الجزائرية عادة ما يستفيد المتهمين بالتهديد من البراءة بسبب صعوبة الإثبات.
الأستاذ حرير عبد الغاني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً