قرار محكمة النقض عدد 49 الصادر بتاريخ 17 يناير 2012 في الملف الشرعي عدد 502/2/1/2010

القاعدة
تطليق للشقاق – تعسف الزوجة – تعويض الزوج.
إذا ثبت للمحكمة أن الزوجة هي المسؤولة عن الفراق وأن حقها في طلب التطليق للشقاق اتصف بالتعسف في استعماله، وأنها لم يثبت بأن الزوج قد ساهم بدوره في هذا الفراق وقضت تبعا لذلك بأن تؤدي تعويضا للزوج في إطار سلطتها التقديرية تكون قد طبقت القانون. رفض الطلب .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20/5/2010 تحت عدد 424 في الملف رقم 611/1607/09، أن الطاعنة ندى (ب) قدمت بتاريخ 30/4/2009 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة التمست فيه الحكم بتطليقها من زوجها المطلوب محمد (ط.م) للشقاق لأن العشرة ساءت بينهما،

وأجابها المطلوب بمقال مضاد التمس فيه الحكم على الطاعنة بإرجاعها له نصف الصداق وهو عبارة عن ثلاث لويزات ونصف لويزة وعقد من ذهب وثلاثة أزواج من الأقراص وخاتمين وسلسلة من ذهب وثلاثة خواتم من الألماس وعقد من الألماس، وأدائها له تعويضا عن الفراق 30.000 درهم.

وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 15/6/2009 في الطلب الأصلي بتطليق الطاعنة من عصمة زوجها المطلوب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها في 3000 درهم عن المتعة و 1500 درهم عن واجب السكنى خلال العدة، وفي الدعوى المقابلة برفضها فاستأنفه المطلوب.

وبعد جواب الطاعنة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض في الدعوى المقابلة وتصديا الحكم على الطاعنة بأدائها للمطلوب تعويضا قدره 10.000 درهم وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه إلى المطلوب الذي أفيد بأن عنوانه ناقص.

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي حينما قضى برفض التعويض الذي تقدم به المطلوب لم يفعل ذلك عبثا وإنما قضى بذلك بعدما ثبت له من جلسة البحث أنه لم يصدر عنها أي تصرف يضر بالمطلوب الذي لم يحضر جلسة البحث ليعبر عن رغبته في الإصلاح من عدمه،

ومحكمة الاستئناف لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بأدائها للمطلوب تعويضا حددته في مبلغ 10.000 درهم بعلة أنها هي المسؤولة عن الفراق لأنها لم تبذل مجهودا للحفاظ على وحدة الأسرة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة خولت للمحكمة حق مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقديرها ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر،

و المحكمة لما ثبت لها من أوراق الملف ومن البحث الذي أجرته في القضية في المرحلة الابتدائية أن الطاعنة هي المسؤولة عن الفراق وأن حقها في طلب التطليق للشقاق اتصف بالتعسف في استعمال هذا الحق، وأنها لم تثبت بأن المطلوب قد ساهم بدوره في هذا الفراق وقضت تبعا لذلك بأدائها له تعويضا حسب منطوق القرار في إطار سلطتها التقديرية تكون قد طبقت مقتضيات المادة المذكورة أعلاه التطبيق السليم ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأســـبـــاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد إبراهيم بحماني – المقرر: السيد محمد ترابي –
المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.