حكم المحكمة الاتحادية حول تعويض الطلاق التعسفي تفريق سليم بين مصطلح الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي مقارنة بالحكم الدستوري
طارق حرب
هذا مايمكن قوله على قرار حكم المحكمة الاتحادية الذي اصدرته يوم ٢٠١٨/١/٢٨ بشأن تعويض المرأة عن طلاقها التعسفي اذ اعتبرت المحكمة ان تعويض الزوجة عن طلاق زوجها التعسفي لا يخالف احكام الدستور الخاصة بدور الدين الدستوري كما رسمه الدستور العراقي ذلك ان هذا الدستور أخذ بالدين الاسلامي وثوابته ولم يأخذ بمصطلح الشريعة الاسلامة كما اخذت به بعض الدساتير للدول الاسلامية او مصطلح الفقه الاسلامي في بعض الدول الاسلامية الاخرى كمصر والامارات وسوريا وغيرها من الدول الاسلامية
وهذا مانصت عليه الفقرة أ من المادة الثانية من الدستور والتي قررت بانه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ومعنى ذلك ان هذه المحكمة اعتبرت الحكم الوارد في قانون الاحوال الشخصية الذي يعطي الزوجة بالمطالبة لزوجها بدفع تعويض عن طلاقها التعسفي يوافق احكام الدستور رلا يخالفها وبذلك فان قرار المحكمة اخذ بثوابت الاسلام التي تقرر ان الحقوق غير مطلقة ولا يجوز التوسع فيها اذ ان الحقوق مقيدة بعدم الاضرار بالغير ماضرار الزوج بزوجته صحيح ان الدين الاسلامي يقرر الحقوق ولكن يجب ان لا يترتب على استعمال هذه الحقوق الاضرار بالاخرين بالتعسف باستعمال الحقوق خلافا للبعض الذي يرى ان الحق في الطلاق مطلق وهو كذلك شريطة عدم الاضرار بالغير كطلاق الزوج لزوجته فله الحق بالطلاق
ولكن يترتب عليه التعويض اي لا يمنع الزوج من الطلاق ولكن يجب ان لا يكون متعسفا بالطلاق ونجد لذلك اسا اخر في الفقرة رابعا من المادة ٢٩ من الدستور التي منعت التعسف في الاسرة ونجد اساسه في النظرية العامة للحق والتعسف في استعماله الواردة في المادة السابة من القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ الذي يعتبر الشريعة القانونية العامة والذي يحكم جميع القوانين والذي يعتبر دستور القوانين والذي وضع القاعدة العامة والاساس في استعمال الحقوق حيث قررت المادة السادسة من هذا القانون ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر والمادة السابعة التي اعتبرت استعمال الحق غير جائز اي يعتبر الاستعمال تعسفا يوجب التعويض في ثلاثة حالات هي اذا كان القصد من استعمال الحق الاضرار بالغير او ان المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهميه او ان المصالح المقصوده من استعمال الحق غير مشروعه وطبيعي ان طلاق الزوج زوجته متعسفا في طلاقه اي الطلاق بدون سبب وبقصد الاضرار بها او ان المصلحه التي يقصدها الزوج من طلاق زوجته قليلة الاهميه بحيث لا تتناسب مع الاضرار التي تصيب الزوجه بهذا الطلاق وبذلك فلا بد من تعويض الزوجه ولنا في القاعده العامه التي تقول ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق وهذا لا يعني انه منع الطلاق ولكنه يعني ان للزوج طلاق زوجته فأن كان متعسفا يصح الطلاق ويقع شرعا وقانونا ولكن الزوج يلزم بالتعويض عن طلاقه التعسفي
ونجد اساسه في النظرية العامه للحق والتعسف في استعماله الوازده في الماده السابعه من القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ الذي يعتبر الشريعه القانونيه العامه والذي يحكم جميع القوانين والذي يعتبر دستور القوانين والذي وضع القاعده العامه والاساس في استعمال الحقوق حيث قررت الماده السادسه من هذا القانون ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر والماده السابعه التي اعتبرت استعمال الحق غير جائز اي بعتبر الاستعمال تعسفا يوجب التعويض في ثلاثة حالات هي اذا كان القصد من استعمال الحق الاضرار بالغير او ان المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهميه او ان المصالح المقصوده من استعمال الحق غير مشروعه وطبيعي ان طلاق الزوج زوجته متعسفا في طلاقه اي الطلاق بدون سبب وبقصد الاضرار بها او ان المصلحه التي يقصدها الزوج من طلاق زوجته قليلة الاهميه بحيث لا تتناسب مع الاضرار التي تصيب الزوجه بهذا الطلاق وبذلك فلا بد من تعويض الزوجه ولنا في القاعده العامه التي تقول ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق وهذا لا يعني انه منع الطلاق ولكنه يعني ان للزوج طلاق زوجته فأن كان متعسفا يصح الطلاق ويقع شرعا وقانونا ولكن الزوج يلزم بالتعويض عن طلاقه التعسفي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً