تعليمات بخصوص تطبيق قانون العفو العراقي
اصدر مجلس القضاء الاعلى، تعليماته بشأن تطبيق قانون العفو العام، الذي اقره مجلس النواب مؤخرا. وتنص التعليمات الصادرة على تشكيل ست لجان مركزية في مقر السلطة القضائية الاتحادية، تأخذ على عاتقها النظر في الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المكتسبة الدرجة القطعية في ما يخص الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو العام. كما تضمنت التعليمات القضائية ايضا، النظر في الاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين المرسلة من الجهات الامنية والعسكرية في عدد من الحالات، منها» امضاء المحتجز اكثر من ثلاثة اشهر في الاحتجاز ولم يعرض على القضاء، وامضاء المتهم اكثر من ثمانية عشر شهرا في التوقيف ولم يتم حسم إجراءات التحقيق معه.
المادة -11- أولاً- تشكل ست لجان مركزية في مقر السلطة القضائية الاتحادية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى وتتكون كل لجنة من قاض من الصنف الأول وقاضيين من الصنف الثاني في الأقل تتولى المهام المنصوص عليها في المواد (7/ثانياً) ، (9/ثانياً) و (12) من قانون العفو العام.
ثانياً – يجوز زيادة عدد اللجان المركزية المشار اليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة حسب حجم العمل وببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى.
ثالثاً- يعاون اللجان المركزية عدد من الموظفين وحسب الحاجة في تأمين مستلزمات العمل الإداري فيها.
رابعاً- لا تباشر اللجان المركزية مهامها الا بحضور ممثل الادعاء العام.
المادة -22- اولاً- تكون مهام اللجنة المركزية المشار اليها في المادة (1) من هذه التعليمات كالآتي:
11 – النظر في الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المكتسبة الدرجة القطعية في ما يخص الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/8/2016 المرسلة قضاياها من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح بناء على طلب من ذوي العلاقة او من الادعاء العام. واصدار القرار المقتضي خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر. ويكون قرارها قابلاً للطعن تمييزاً من المتضرر او من الادعاء العام امام محكمة التمييز الاتحادية في دعاوى الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار.
22 – أ- النظر في طلب المحكوم عليه بجناية او بجنحة يدعي فيه أن اعترافه قد انتزع بالإكراه او أن الإجراءات القانونية اتخذت بحقه بناء على (مخبر سري) او باعتراف متهم اخر عليه ويشترط أن يكون الحكم المعترض عليه قد بني على احد الاسباب المتقدم ذكرها واكتسب الدرجة القطعية او مازال قيد التدقيقات التمييزية، ولا يشمل ذلك الاحكام الصادرة غياباً في الجنايات لأنها لا تكتسب درجة البتات الا وفقاً لما ترسمه المادتان (247 و 254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
ب- تدقق اللجنة المركزية الحكم المعترض عليه من الناحيتين الشكلية والموضوعية وتصدر قرارها بقبول الطلب او برفضه حسب قناعتها القضائية المستندة على ادلة معتبرة وتقرر عند القبول اعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم او التي حلت محلها لإجراء التحقيق القضائي والمحاكمة مجدداً ويكون قرارها قابلاً للطعن من المتضرر او من الادعاء العام امام محكمة التمييز الاتحادية في الاحكام الصادرة من من محاكم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في الاحكام الصادرة من محاكم الجنح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار.
جـ – لا ينفذ قرار اللجنة المركزية الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
د – تستمر اللجان المركزية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات بقبول الطلبات لمدة سنة من اليوم التالي لصدور هذه التعليمات على أن تنهي اعمالها خلال مدة سنتين صدورها.
33-أ- النظر في الاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين المرسلة من الجهات الامنية والعسكرية في الاحوال الآتية:
أولا- اذا امضى المحتجز اكثر من ثلاثة اشهر في الاحتجاز ولم يعرض على القضاء.
ثانيا – اذا امضى المتهم اكثر من ثمانية عشر شهرا في التوقيف ولم يتم حسم إجراءات التحقيق معه .
ثالثا- اذا مضت مدة تزيد على سنة من تاريخ احالة المتهم على المحكمة المختصة ولم تحسم دعواه.
ب – تبت اللجنة المركزية في الاوراق وتقرر ما تراه بشأن المشمولين باحكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/8/2016 وتتمتع اللجنة المركزية بصلاحيات قاضي التحقيق بهذا الخصوص.
ج – لا ينفذ قرار اللجنة المركزية الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
المادة -33 اولا تشكل في مركز كل منطقة استئنافية يوجد ضمن منطقتها سجن او مقر ايداع الاحداث لجنة برئاسة قاض من الصنف الاول وممثل من وزارة العدل ومن وزارة الداخلية ومن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجة اي منهم عن درجة مدير عام
– ثانيا – للجنة المذكورة في اولا من هذه المادة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في اداء مهامها.
ثالثا- تتولى اللجنة اعلاه البت في طلب استبدال المدة المتبقية من عقوبة السجن او الحبس او الايداع اذا امضى طالب الاستبدال ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها، وتصدر قرارها مسببا بقبول طلب الاستبدال او برفضه ويكون قرارها قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .
رابعا – يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي بها النزيل او المودع مدة العقوبة او مدة الايداع وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز( 30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامسا- اذا قبلت اللجنة المذكورة في البند (اولا )من هذه المادة الطلب تقضي بالزام طالب الاستبدال بدفع مبلغ مقداره عشرة الاف دينار عن كل يوم من الايام المتبقية من مدة العقوبة وتسدد دفعة واحدة الى محاسب اللجنة بموجب وصل وعليه فتح حساب خاص في مصرف حكومي يودع فيه المبلغ المسدد بصفة غرامة بدلية ويخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة البدلية .
سادسا- تسري احكام المادة(33) من هذه التعليمات على النزلاء والمودعين المحكومين وفق الجرائم المنصوص عليها في البنود (رابعا ،سابعا، ثامنا، حادي عشر، ثالث عشر) من المادة( 4 )من قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/8/2016 .
سابعا- لايخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.
المادة – 44 – تتولى محاكم التحقيق ومحاكم الجنح ومحاكم الجنايات والاحداث التحقق من عدم شمول طالب شموله بقانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/8/2016 بشموله سابقا بقانون العفو العام رقم ( 19 ) لسنة 2008 او بعفو خاص قبل اصدار قرارها .
المادة 55 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً