تعويض العامل عن الوفاة والعجز الكلي او الجزئي الدائم؟
جاء في المادة 120 :
- اذا ادت اصابة العمل الى الوفاة او نتج عنها عجز كلي داءم استحق الورثة في الحالة الاولى والمصاب في الجالة الثانية تعويض نقدي يعادل اجر (355) يوم عمل او 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين ايهما اكبر
- اذا ترتب على اصابة العمل عجز جزئي دائميستحق المصاب تعويض نقدي عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم
اترك تعليقاً