شكوى كيدية :
طبقا لنص المادة 145 من قانون الجزاء الكويتي :
كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، بلاغا كتابيا او شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العاقب الى شخص لم تصدر منه ، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
توقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الوقعة المبلغ عنها بالذات ، او كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا على البلاغ.
المادة رقم 145 مكرر 1
” كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخصا المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين “.
تقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج.
وبالتالي يحق لك رفع دعوى بلاغ كاذب ضد هذا الشخص كما يحق لك المطالبة بالتعويض عما أصابك من أضرار مادية وأدبية . وفقك الله,,
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً