اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول الخليج و استثناءاتها
استثناء الجرائم العسكرية أو المرتبطة بالسيادة من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بالسجن بين دول الخليج
إدراكا من دول المجلس لأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية عند قضائهم فترة عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم، فقد قام وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون بتوقيع هذه الاتفاقية في عام 1427هـ في مدينة أبو ظبي في الإمارات، ثم صدرت المصادقة عليها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/43 الصادر في 12 /5 / 1428هـ.
شروط تبادل نقل المحكوم عليهم
يتم تبادل نقل المحكوم عليهم المحبوسين بقصد تنفيذ الأحكام الجزائية السالبة للحرية الصادرة من إحدى محاكم دول مجلس التعاون في إقليم دولة أخرى من دول المجلس وفق ما يلي من شروط:
ــــ أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.
ــــ أن يكون الحكم القضائي المقضي به نهائيا باتا واجب النفاذ.
ــــ الموافقة الكتابية على النقل من قبل المحكوم عليه أو وكيله القانوني أو زوجه أو أي من أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
ــــ عند تقديم طلب النقل يجب ألا تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أو المتبقي منها عن ستة أشهر ويجوز استثناء اتفاق الدولتين على النقل إذا كانت المدة أقل من ذلك.
نشر أحكام الإدانة وطلب النقل
تبلغ كل دولة من دول المجلس الدول الأخرى به كتابة بأي حكم إدانة صادر ضد أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز النقل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. ويجب على السلطات المختصة في دولة الإدانة أن تحيط أيا من مواطني دول المجلس الأخرى المحكوم عليه بحكم نهائي بات واجب النفاذ بإمكانية نقله إلى الدولة التي يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، ويتعين تبليغ المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب نقل المحكوم عليه.
حالات رفض طلب نقل المحكوم عليه
-يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا إذا كانت الجريمة المحكوم بها جريمة عسكرية أو إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها.
-كما يجوز رفض نقل المحكوم عليه إذا لم يسدد المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
إجراءات النقل وتنفيذ العقوبة
-يجوز أن يقدم طلب النقل كتابة من المحكوم عليه أو وكيله أو زوجه أو أيا من أقاربه حتى الدرجة الرابعة إلى إحدى الدولتين موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ومكان تنفيذ العقوبة في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ. ويجوز تقديم طلب النقل من قبل أي من دولتي الإدانة أو التنفيذ.
-يرفق مع طلب النقل صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقا عليه من الجهة المختصة مع بيان موجز عن ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها الشرعي وشهادة تؤكد أن الحكم صار نهائيا باتا قابل للتنفيذ وبيان عن المدة المتبقية الواجبة النفاذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطي التي قُضيت على ذمة القضية وأية معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة، كما يجوز لأي من الدولتين طلب أية معلومات إضافية تراها ضرورية بشأن طلب النقل.
-ترسل طلبات النقل والمستندات والأوراق ذات الشأن موقعة ومختومة من الجهة المختصة في الدولة إلى الجهة المختصة في الدولة الأخرى مباشرة ولا تخضع لأي إجراءات شكلية كالتصديق عليها من أي جهة أخرى، وتتحمل دولة الإدانة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه إلى أن يسلم لدولة التنفيذ.
-تختص دولة التنفيذ وحدها باتخاذ القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ ويتم تنفيذ العقوبة وفقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لديها، وعليها أن تبلغ دولة الإدانة بناء على طلبها بآثار تنفيذ حكم الإدانة، وفي حال قررت دولة التنفيذ الإفراج عن المحكوم عليه لأسباب صحية يجب عليها تبليغ دولة الإدانة بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت في هذا الشأن.
حجية الأمر المقضي به
بمجرد قبول طلب النقل يجب على دولة التنفيذ إيقاف جميع الإجراءات الجزائية التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن الجريمة ذاتها ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن الوقائع ذاتها الصادر بشأنها حكم الإدانة.
سريان العفو العام على المحكوم عليه
يسري على المحكوم عليه أي عفو عام صادر عن أي من دولتي الإدانة أو التنفيذ كما يسري عليه أي عفو آخر صادر عن دولة الإدانة، وباستثناء العفو العام لا يسري على المحكوم عليه أي عفو آخر صادر عن دولة التنفيذ إلا بموافقة دولة الإدانة.
سريان الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بالاتفاقية، وتخضع هذه الاتفاقية للإجراءات الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل دولة من دول المجلس ويجوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً