العقوبات القانونية لنشر الوثائق و إفشاء المعلومات السرية الحكومية
صدر النظام بموجب المرسوم م/35 في 08/05/1432هـ وأصدرت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على اللائحة التنفيذية للنظام والمكونة من خمس مواد نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/03/1438هـ.
تعريف الوثائق والمعلومات السرية ومرجعيتها
يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أو استقبلتها الأجهزة الحكومية المختلفة داخل المملكة والتي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها.
بينما يقصد بالمعلومات السرية كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات قد يؤدي إفشاؤها للإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها.
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لائحة تحدد الوثائق السرية وقوائمها وأسماء هذه الوثائق ودرجات سريتها وموضوعها.
المشمولون بأحكام النظام ولائحته التنفيذية
يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على أي موظف عام ومن في حكمه ولأغراض تطبيق هذا النظام يعد في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء أكان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، كما يعد في حكم الموظف العام كل شخص يكلف بأداء مهمة معينة من قبل جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى، وكذلك يعد في حكم الموظف العام كل من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين لدى الشركات أو العاملين لدى المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، كما يعد في حكم الموظف العام محكم أو خبير تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.
محظورات النظام
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ــ حسب التعريف الموضح أعلاه ــ ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت كما يحظر الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
إجراءات الفقدان أو التسريب وفقا للائحة التنفيذية
عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومات سرية تقوم الجهة المعنية بتحرير محضر بالواقعة يتضمن إيضاح يوم اكتشاف الواقعة وتاريخه وساعته ومعلومات عن الواقعة وأي معلومات إيضاحية أخرى وأن تقوم خلال “24” ساعة من تحرير المحضر بإبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاما عن الواقعة. وفي حالة العثور على أي وثيقة سرية مفقودة يحرر محضرا بذلك وتعاد بموجب محضر إلى الجهة التي فقدت منها.
عقوبات النظام
دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، نص هذا النظام على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو الغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو العقوبتين معا، وتطبق هذه العقوبات على كل من يقوم بنشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشاؤها أو كل من يدخل أو يشرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، وكذلك تطبق العقوبات على كل ما حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو من حاز أو علم ــ بحكم وظيفته ــ بوثائق سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما، وتطبق أيضا على كل أتلف ــ عمدا ــ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك يعاقب بذلك كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
وفي الناحية التأديبية فقد نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية يوقف أي موظف عام أو من في حكمه يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومات سرية متعلقة بعمله عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.
الاشتراك في الجريمة
يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها النظام “المذكورة أعلاه” ويعد شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو المساعدة أو التحريض.
الظروف المشددة والمخففة للعقوبة
يراعى عند تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام التناسب بين الجريمة والعقوبة مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة ويعد من الظروف المشددة للعقوبة: ارتكاب الجريمة في زمن الحرب أو ارتكابها لمصلحة دولة أجنبية أو لمصلحة أحد ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بأي صورة من الصور وعلى أي وجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر كما يعد ظرفا مشددا أن تكون درجة سرية الوثيقة أو المعلومة عالية أو أن يكون الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء المعلومة أو الوثيقة السرية جسيما أو إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة أو كان مرتكب الجريمة يشغل وظيفة عليا أو وظيفة ذات طابعا سريا.
التحقيق والمحاكمة
تتولى جهة التحقيق المختصة نظاما التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، ويجب على الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية إشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام مع إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به. وتتولى المحكمة المختصة النظر في جرائم هذا النظام وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً