آجال التقادم في القانون التونسي

مجموعة كبيرة من آجال التقادم

الموضوع
الأجل
السند القانوني
الآجال المبدئية لتقادم الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة
15 سنة من تاريخ العقد
402 م.إع
آجال تقادم الدعاوى[1] الناشئة عن الديون الدورية:
Øالأداءات الراتبة
Øمعلوم إيجار الأراضي و غيرها
Øالمعاشات
Øالفوائض
5 سنوات من تاريخ حلول آجالها
408 م.إع
آجال تقادم الدعاوى[2] المرفوعة من قبل الباعة
و أرباب المصانع لطلب ثمن ما سلموه من بضائع[3]
عام من تاريخ استحقاق الدين
403 م.إ.ع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل المعلمين
و المدرسين و أصحاب مدارس الإقامة عامة كانت أو خاصة لطلب أجرهم عن تعليم تلامذتهم و ثمن ما دفعوه لهم من اللوازم
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل أرباب الحرف لطلب أجرتهم و ما دفعوه من البضائع و المصاريف
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل أصحاب النزل و المطاعم لطلب ما صرفوه على من نزل بمحلهم
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل محترفي كراء الأثاث و المنقولات لطلب معين الكراء
آجال تقادم الدعاوى الناشئة من عقود الوديعة المرفوعة من قبل المنتصب لحفظ البضائع أو ضده
عام من:
Øتاريخ استحقاق الدين
Øمن تاريخ إعلام صاحب البضاعة بالضياع في صورة الضياع الكلي
406 م.إ.ع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل الفلاحة
و أصحاب المواد الأولية لطلب ثمن ما سلموه من بضائع استعملت لخاصة منزل المدين
عام من يوم التسليم
403 م.إ.ع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل المستشفيات العامة و المصحات الخاصة لطلب أجرة معالجة المرضى و ثمن ما قدموه لهم من أدوية و ما صرفوه في مصلحتهم
عام من وقت العلاج أو تسليم الأدوية
403 م.إ.ع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة:
Øمن قبل الأطباء و الجراحين و أطباء التوليد و أطباء الأسنان و البياطرة لطلب أجرة معالجتهم و ثمن ما أمدوا به المريض و ما سبقوه من مصاريف
Øضد هؤلاء للمطالبة بالتسبقة التي تسلموها لإتمام الأعمال التي كلفوا بها
عام من تاريخ آخر زيارة أو آخر عمل جراحي
404 م.إ.ع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من قبل:
Øالصيادلة لطلب ثمن الأدوية
Øالعدول لطلب مستحقاتهم أجرا و مصروفا عن الرسوم التي أنجزوها
Øضد هؤلاء للمطالبة بالتسبقة التي تسلموها لإتمام الأعمال التي كلفوا بها
عام من تاريخ التسليم
404 م.إ.ع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة:
Øمن قبل المحامين لطلب مستحقاتهم أجرا و مصروفا
Øضد هؤلاء للمطالبة بالتسبقة التي تسلموها لإتمام الأعمال التي كلفوا بها
عام من:
Øتاريخ الحكم النهائي
Øتاريخ الإتفاق الذي انتهت به الدعوى
Øتاريخ العزل عن الوكالة
404 م.إ.ع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة:
Øمن قبل مقدمي التركات و غيرهم من المديرين لطلب مستحقاتهم
Øضد هؤلاء للمطالبة بالتسبقة التي تسلموها لإتمام الأعمال التي كلفوا بها
عام من تاريخ انفصالهم عن المباشرة
404 م.إ.ع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة:
Øمن قبل السماسرة لطلب مستحقاتهم من الأجرة
Øضد هؤلاء للمطالبة بالتسبقة التي تسلموها لإتمام الأعمال التي كلفوا بها
عام من يوم إتمام ما توسطوا فيه
404 م.إ.ع
أجل تقادم الدعوى في غرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها
Ø3 سنوات من وقت حصول العلم للمعتدى عليه بالضرر و بمن تسبب فيه.
Ø15 سنة من وقت حصول الضرر.
115 م.إ.ع[4]
أجل تقادم دعاوى المسؤولية الناشئة عن عيوب البناء
Ø10 سنوات من تاريخ الإستلام
Øسنة من تاريخ اكتشاف العيب (ثبوت انهيار المنشأة أو ظهور تداعيها أو المس بمتانتها)
الفصل 5 من القانون المتعلق بالمسؤولية و المراقبة الفنية في ميدان البناء[5]
أجل تقادم الدعاوى المنجرة عن عقد التأمين
عامين من تاريخ الإستحقاق
14 من مجلة التأمين
أجل تقادم دعوى إبطال العقد بناء على وجود أحد عيوب الرضاء أو لانعقاده من قبل الصغير الذي تجاوز ثلاثة عشر عاما أو السفيه بلا إذن الأب أو الولي
Øعام من:
·يوم زوال الإكراه
·يوم الإطلاع على الخطإ أو التدليس
·يوم ترشد القاصرين
·يوم موت أو خروج المحجور عليهم وعديمي الأهلية من قيد الحجر
·يوم حوز ورثة المحجور عليه الذي مات تحت قيد الحجر و المغبون الرشيد الشيء المتعاقد عليه
·يوم مصير العقد المبرم من قبل الدولة أو الإدارة البلدية و غيرهما من الذوات العمومية باتا.
Ø15 عاما من تاريخ العقد
331 م.إ.ع
و
332 م.إ.ع
و
334 م.إ.ع
أجل تقادم الدعاوى التي يرفعها متسوغو الأراضي الفلاحية لإسقاط الكراء أو الحط منه في حالة إجاحة الزرع بأمر طارئ أو قوة قاهرة و بلا تقصير منه
قبل غرة أكتوبر من العام الذي وقعت فيه إجاحة الزرع
815 م.إع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة قصد فسخ عقود تسويغ الأراضي الفلاحية أو التنقيص من الأجرة أو الزيادة فيها بموجب نقصان المساحة أو زيادتها
عام:
Øمن تاريخ العقد
Øأو من تاريخ تمكين المستأجر من المأجور إذا وقع التنصيص عليه في العقد
813 م.إ.ع
أجل تقادم دعوى:
Øالمشتري في فسخ عقد البيع أو في تنقيص الثمن
Øالبائع في طلب تكميل الثمن
عام من التاريخ المبين في العقد لابتداء تصرف المشتري في المبيع
629 م.إع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من المكتري ضد المكري بموجب:
Øالعيوب الموجودة بالمكرى
Øأو خلوه من الوصف المصرح بوجوده أو الذي تفوت بفقده المنفعة المقصودة
Øأو هلاك بعضه
Øأو تعيبه مع بقائه صالحا للإستعمال
بانتهاء مدة الكراء
766 م.إع
آجال تقادم الدعاوى المرفوعة من المكري ضد المكتري بموجب:
Øضمان تنفيذ الإلتزامات التعاقدية في صورة الكراء الثاني أو إحالة العين المأجورة
Øجبر ما تسبب فيه من خسارة لعدم إعلامه إياه بجميع ما حدث في العين المأجورة مما يلزم المؤجر مباشرته مثل الترميمات الأكيدة
Øأجرة المدة الزائدة المستحقة لعدم إرجاع العين المأجورة للمكري عند انتهاء العقد
Øضمان هلاك أو تعيب العين المأجورة في صورة عدم إرجاعها للمكري عند انتهاء العقد
Øعدم إرجاع المكتري المأجور طبقا للقائمة المحررة بينه و بين المكري
Øضمان ما يقع في المكرى من الفساد بفعل المكتري أو بتفريطه أو بسوء استعماله
6 أشهر من تسلم المكري للعين المأجورة
790 م.إ.ع
آجال تقادم دعوى استرداد المنقول المفقود من الحائز حسن النية
3 سنوات من وقت الضياع أو السرقة
54 م.ح.ع
آجال تقادم دعوى المشتري على البائع في ضمان عيوب المبيع أو في عدم مطابقته للوصف المطلوب
Øإذا كان المبيع عقارا: 365 يوما من وقت التسليم
Øإذا كان المبيع منقولا أو حيوانا: 30 يوما من وقت التسليم
672 م.إ.ع
آجال تقادم دعوى نقض القسمة
عام من تاريخ وقوعها
126 م.ح.ع
آجال تقادم دعوى التعويض التي يقوم بها المدين أو معير الرهن على الدائن بسبب تعيب الرهن أو تغيره
6 أشهر من تسلم المدين للرهن
246 م.ح.ع
آجال تقادم دعوى الدائن على المدين لمطالبته بالمصاريف الضرورية التي استلزمها الرهن و لإزالة التحسينات التي له الحق في رفعها
6 أشهر من يوم انقضاء العقد
246 م.ح.ع
آجال تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة و الموجهة على قابلها
3 سنوات من تاريخ حلول أجل الأداء.
335 من المجلة التجارية
آجال تقادم دعاوى حامل الكمبيالة و الموجهة ضد المظهرين و الساحب.
عام من تاريخ الإحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الحلول إذا كانت الكمبيالة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف
آجال تقادم دعاوى مظهري الكمبيالة و الموجهة على بعضهم البعض أو على الساحب.
6 أشهر من ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم القيام عليه بالدعوى.
آجال تقادم الدعاوى الناشئة عن السند لأمر و الموجهة على قابله
3 سنوات من تاريخ حلول أجل الأداء.
335 و 341 من المجلة التجارية
آجال تقادم دعاوى حامل السند لأمر و الموجهة ضد المظهرين و الساحب.
عام من تاريخ الإحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الحلول إذا كان السند مشتملا على شرط الرجوع بلا مصاريف
آجال تقادم دعاوى مظهري السند لأمر و الموجهة على بعضهم البعض أو على الساحب.
6 أشهر من ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر السند أو من يوم القيام عليه بالدعوى.
آجال تقادم دعاوى الرجوع التي يقيمها حامل الشيك على المظهرين و الساحب
6 أشهر من تاريخ انقضاء أجل العرض
398 من المجلة التجارية
آجال تقادم دعاوى الرجوع التي لمختلف الملتزمين بدفع الشيك على بعضهم بعضا
6 أشهر من تاريخ اليوم الذي دفع فيه الملتزم قيمة الشيك أو يوم القيام عليه بالدعوى.
آجال تقادم رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه
3 سنوات من تاريخ انقضاء أجل العرض
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد توسط العميل في نقلها
سنة واحدة
652 من المجلة التجارية
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص أو عقد توسط العميل في نقلهم
3 سنوات من وقت الحادث
666 من المجلة التجارية
الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة
3 سنوات من تاريخ ارتكابها
11 من قانون المنافسة و الأسعار[6]
أجل القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود
·خلال عام من اليوم الذي من شأنه أن يعلم فيه الواهب بالجحود
·خلال 10 أعوام في جميع الحالات
221 من مجلة الأحوال الشخصية
أجل قيام الورثة بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود في صورة عدم سابقية قيام مورثهم بالدعوى
قبل مرور عام من حصول الجحود
أجل رفع دعوى المسؤولية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمكتتبين نتيجة عدم تأسيس الشركة خفية الإسم بسبب خطإ أحد المؤسسين
خلال سنة من تاريخ انتهاء أجل الستة أشهر المشار إليها بالفصل 169 من المجلة الشركات التجارية
178 من مجلة الشركات التجارية
أجل قيام الشركاء في شركة محاصة بدعوى في المسؤولية ضد الشريك الذي قام بممارسة أي نشاط منافس للنشاط الذي تقوم به الشركة
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للنشاط المنافس أو من تاريخ العلم بذلك
82 من مجلة الشركات التجارية
دعوى إبطال الاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس إدارة الشركة خفية الإسم إذا كانت لها آثار مضرّة بالشركة
بعد 3 سنوات:
Øبداية من تاريخ حصول الاتفاق
Øوإذا وقع إخفاء ذلك الاتفاق فإنّ بداية احتساب أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي اكتشف فيه ذلك الاتفاق
202 فقرة 3 و 251 من مجلة الشركات التجارية
دعوى تسديد عجز الأصول المتعلقة بالشركة خفية الإسم
3 سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس
254 من مجلة الشركات التجارية
دعاوى المسؤولية ضد مراقبي الحسابات بالشركات خفية الإسم
Ø3 سنوات من تاريخ الكشف عن الفعل الضار
Øإذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقضي بمرور عشر سنوات
273 من مجلة الشركات التجارية

[1] التقادم الخمسي

[2] التقادم الحولي

[3] إعتبرت محكمة التعقيب أن هذا التقادم لا يهم التجار في معاملاتهم فيما بينهم، و اللذين يخضعون للآجال المبدئية للتقادم (قرار تعقيبي مدني عدد 68506 مؤرخ في 01/04/1999 و قرار تعقيبي مدني عدد 3558 مؤرخ في 06/11/2000)

[4] أقرت محكم التعقيب في القرار الصادر بتاريخ 12/03/1998 تحت عدد 61421 (نشرية محكمة التعقيب لسنة 1998 الجزء 2 ص.48) أن هذا الأجل قابل للوقف و التعليق بقطع النظر عن الأشخاص المقام ضدهم.

[5] القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994. منشور بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 1 فيفري 1994 ص. 187

[6] القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 و المتعلق بالمنافسة و الأسعار.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت