أحكام دعوى المسئولية الدولية
إذا أصاب الدولة ضرر نتيجة عمل غير مشروع فلا تثور أية مشكلة حيث يحل بالطرق الدبلوماسية أو القضائية المختلفة، أما إذا أصاب الضرر أفراد عاديين فيتم اللجوء إلى ممارسة الحماية الدبلوماسية والتي تعني حق كل دولة في حماية مواطنيها في الخارج عن طريق التدخل كما يتم دبلوماسياً وللمطالبة بحقوقهم.
* وتبدأ الحماية الدبلوماسية: بتدخل الدولة التي ينتمي إليها الأفراد المضرورين لدى حكومة الدولة المسئولة فإذا اختلفت وجهات النظر بينهما فإن الدولة التي يتبعها الأفراد المضرورين تبني مطالبهم وبذلك يتحول النزاع من نزاع داخلي بين الدولة المسئولة وبعض الأفراد الأجانب إلى نزاع دولي بين الدولة المسئولة والدولة التي يتبعها الأفراد المطالبون بالتعويض.
أولاً- شروط مباشرة الحماية الدبلوماسية:
1- شرط الجنسية:
يجب أن يتمتع الشخص المضرور بجنسية الدولة التي تباشر الحماية الدبلوماسية مع استمرار الشخص سواء كان طبيعياً أو معنوياً محتفظاً بجنسية الدولة التي تباشر الحماية الدبلوماسية حتى يتم البت في موضوع التعويض، وفي حالة الدولة الناقصة السيادة تتولى الدولة التي تشرف على الشئون الخارجية للدولة الناقصة السيادة نيابة عنها مهمة مباشرة الحماية الدبلوماسية.
ويثير شرط الجنسية الموضوعات التالية:
أ- حالة ازدواج جنسية الشخص المضرور: هنا يفرق بين حالتين:
الأولى: تمتع الشخص المضرور بجنسية الدولة المسئولية وجنسية الدولة المدعية: لقد اختلفت الآراء حول هذه الحالة ولكن الرأي الغالب يرى أنه لا يجوز لأي من دولتين مباشرة الحماية الدبلوماسية تجاه الأخرى.
الثانية: تمتع الشخص المضرور بجنسية دولتين لا تكون من بينهما الدولة المسئولية: الرأي الغالب في الفقه يعطي الحق للدولة التي يرتبط الشخص بها أكثر من غيرها وهو ما يطلق عليه الجنسية الفعلية.
ب- جنسية الشخص المعنوي: كان المتبع في الماضي أن تحدد جنسية الشخص المعنوي بالإقليم الذي يوجد فيه مركز إدارة الشركة، غير أن العرف والقضاء الدولي اتجه إلى الأخذ بفكرة الرقابة بمعنى تحديد جنسية الشركة تبعاً لجنسية الأشخاص الذين يشرفون فعلاً على إدارتها والذي يحملون أسهمها.
ج- وقت الاعتداد بالجنسية:
يرى بعض الفقه الاعتداد بوقت الضرر، فإذا اكتسب المضرور جنسية دولة أخرى بعد وقوع الضرر فالدولة صاحبة الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسي هي الدولة التي كان يحمل جنسيتها وقت وقوع الضرر وليس الدولة التي اكتسب جنسيتها بعد ذلك ويرى جانب آخر من الفقه: أن الدولة تستطيع في أي وقت أن تتدخل لمباشرة الحماية الدبلوماسية للأشخاص المتمتعين بجنسيتها بعد وقوع الفعل الضار، ويرجع هذا الاختلاف الفقهي إلى الأساس الذي تبنى عليه الحماية الدبلوماسية وهل ترجع مباشرتها إلى فكرة انتهاك حقوق رعايا الدولة أم ترجع إلى التزام الدولة بصفة عامة بمساعدة رعاياها وتأييد حقوقهم لدى الدول الأخرى، ففي الحال الأولى لا يجوز للدولة التدخل لدى الدولة التي وقع فيها الضرر لمباشرة الحماية الدبلوماسية للأشخاص المتمتعين بجنسيتها إلا إذا كان المضرور متمتعاً بجنسيتها وقت وقوع الفعل الضار، أما في الحالة الثانية فإن الدولة تكون ملزمة بمساعدة من كون متمتعاً بجنسيتها وقت تدخلها حتى ولو كان قد اكتسب جنسيتها بعد وقوع الضرر.
2- شرط استنفاذ كافة وسائل التقاضي الداخلية:
يجب أن يلجئ الأجنبي المضرور أولاً إلى سلطات ومحاكم الدولة التي يقيم فيها ويستنفذ كافة وسائل التقاضي التي يسمح بها النظام القانون لهذه الدولة من استئناف ونقض فإذا فشل في التوصل إلى حقه يلجأ إلى دولته ويطلب منها حمايته وتبني مطلبه.
* والغرض منها هذا الشرط إعطاء سلطات الدولة المسئولة الفرصة لكي تعوض الضرر الذي أصاب الأجنبي، أما إذا تعذر على الأجنبي اللجوء إلى المحاكم الداخلية أو لم تكن هناك محاكم مختصة للنظر في الضرر الذي أصابه أو كان الحكم الذي صدر سنوياً بإنكار العدالة، كان لدولته أن تتدخل للمطالبة بحقوقه بطريقة دولية.
* إلا أنه مع ذلك يجوز التقاضي عن شرط استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية إذا اتفقت الدولة التي ينتهي إليها الأجنبي بجنسيته مع الدولة المسئولة عن الضرر الذي أصابه.
3- شرط عدم مخالفة قواعد القانون الدولي:
يجب ألا يكون قد صدر من الشخص المضار ما يعد لقواعد القانون الدولي، فإذا كان الفعل الضار الذي وقع من الدولة هو مصادرة أموال الأجنبي، وثبت أن قرار المصادرة صدر نظراً لإخلال الأجنبي ومخالفته للالتزامات الملقاة على عاتق الرعايا المحايدين لصالح دولة محاربة فلا يجوز مباشرة الحماية الدبلوماسية.
ثانياً- تسوية المنازعات المتصلة بالتعويض:
تلزم الدول بتسوية منازعاتها المتصلة بالمسئولية الدولية بالوسائل السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة كالتوفيق والتحكيم، فاللجوء إلى القوة لاستيفاء التعويضات المترتبة على المسئولية الدولية يتنافى مع المبادئ الحديثة في القانون الدولي والتي تمنع استعمال القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.
* ولقد أيدت المنظمات الدولية المتخصصة هذا الاتجاه فبادرت بالنص في الاتفاقيات المنشئة لها على كيفية حل المنازعات التي قد تثور بين الدول ومواطني الدول الأخرى ولم تفيد القانون الواجب التطبيق في هذه الحالات يجب الرجوع إلى القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة وقواعد القانون الدولي التي تقبل التطبيق.®
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً