اتفاقية النقل بين الأردن و إسرائيل
ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل المشار اليهما فيما بعد بالطرفين اذ تنطلقان من مضمون احكام معاهدة السلام المبرمة بينهما في السادس والعشرين من شهر تشرين الاول من عام 1994 . واذ تدركان مصالحهما المتبادلة باقامة علاقات جوار حسنة في مجال النقل. واذ ترغبان في تعزيز اواصر التعاون الاقتصادي بن بلديهما من خلال النهوض بكافة مجالات النقل بينهما. واذ تقران بان عناصر القرب الجغرافي الحدود المشتركة، والمصالح التجارية والاقتصادية المتبادلة بينهما انما تشكل اساسا متينا للتعاون الوثيق في مجال النقل. واذ ذ تعترفان بالتزام كل طرف منهما ضمن اطار معاهدة السلام بالسماح بدخول مواطني ووسائط نقل الطرف الاخر الى اراضيه، والحركة في داخل هذه الاراضي بحرية وفقا للقواعد العامة التي تسري على مواطني ووسائط النقل للدول الاخرى. واذ تاخذان بعين الاعتبار الاتفاقيات بالاجراءات الخاصة بالمعابر الحدودية بين البلدين. واذ ترغبان في تسهيل نقل المسافرين والبضائع من خلال الطرق البرية والسكك الحديدية والبحر والجو بين البلدين. واذ تعتبران انه من الضروري ان تتخذا ، بالاتفاق المتبادل التدابير الملائمة التي من شانها ان تضمن تحقيق الاهداف المشار اليها اعلاه فقد اتفقتا على ما يلي:
التعاريف
1 التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية
1. تعني عبارة ( السيارة الخاصة) اية سيارة ركوب مجهزة لنقل ما لا يزيد عن سبعة ركاب باستثناء السائق ولا يزيد وزنها الاجمالي عن اربعة اطنان وتقتصر على الاستخدام الشخصي.
2. تعني عبارة( ناقل في مجال النقل السياحي) اي شخص طبيعي او معنوي (شركة) مسجل ومقيم في بلد احد الطرفين ومصرح له من قبل السلطة المختصة في بلد القيام بنقل السياح والمجموعات السياحية برا في حافلات سياحية.
3. تعني عبارة ( الحافلة السياحية): اية حافلة سياحية مصرح لها من قبل بلدها بنقل السياح والمجموعات السياحية ومجهزة بتسعة عشر مقعدا او اكثر باستثناء السائق.
4. تعني عبارة ( النقل من نقطة الى نقطة) القيام برحلة سياحية من نقطة محددة في احد البلدين والانتهاء من هذه الرحلة في نقطة محددة في البلد الاخر دون التجول خلال مسار الرحلة / او التجول الى اماكن ابعد من نقطة الوصول المقصودة.
5. تعني عبارة ( ناقل في مجال النقل العام) اي شخص طبيعي او معنوي (شركة) مسجل ومقيم في بلد احد الطرفين ومصرح له من قبل وزارة النقل في بلده القيام بنقل الركاب برا بالحافلات على خطوط النقل المنتظمة للحافلات الى بلد الطرف الاخر.
6. تعني عبارة ( حافلة النقل العام) اية حافلة للنقل العام مصرح لها من قبل بلدها بنقل الركاب ومجهزة بستة وعشرين مقعدا او اكثر باستثناء السائق.
7. تعني عبارة ( شاحنة) اية مركبة تجارية مصرح لها من قبل بلدها بنقل البضائع ويزيد وزنها الاجمالي عن عشرة اطنان.
8. تعني عبارة ( النقل التبادلي) تفريغ حمولة شاحنة الى شاحنة اخرى او تبادل مقطورات الشاحنات في نقاط العبور الحدودية بين البلدين.
9. تعني عبارة ( النقل من الباب الى الباب): النقل المباشر للبضائع بالشاحنات من اي موقع في احد البلدين الى اي موقع في البلد الاخر.
10. تعني عبارة ( السفينة الصغيرة) اية سفينة تسير مسرة بمحرك بتراوح طولها بين خمسة امتار واربعة وعشرين مترا ولا تحمل اكثر من اثني عشر راكبا وطاقم سلامة يتراوح تعداده بين شخصين وخمسة اشخاص.
11. تعني عبارة( التشريعات) القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لاي من الطرفين كل على حدة.
النقل البري
2
النقل البري يعترف كل طرف من الطرفين بحق دخول ركاب الطرف الاخر وامتعتهم الشخصية وبضائعه ومركباته البرية الى اراضيه وعبرها بالترانزيت وذلك تمشيا مع احكام هذه الاتفاقية وبمقتضى التشريعات الخاصة بكل طرف. ا. السيارات الخاصة. 1. يسمح للسيارات الخاصة المسجلة في احد البلدين بالدخول الى البلد الاخر وفق الشروط التالية: ا. حيازة السيارة على الوثائق التالية: 1. رخصة سير نافذة المفعول صادرة عن السلطة المختصة للبلد المسجلة فيه السيارة. 2. وثيقة تامين نافذة المفعول تغطي اضرار الطرف الثالث على الاقل وتشمل اراضي البلد الاخر وفق ترتيبات التامين المبينة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية. ب. حيازة السائق على الوثائق التالية: 1. رخصة سوق نافذة المفعول صادرة عن السلطة المختصة الاردنية او الاسرائيلية المرخص من قبلها السائق و / او رخصة سوق دولية تنطبق على فئة السيارة . 3. جواز سفر وتاشيرة دخول نافذا المفعول. ج. يتم اصدار تصاريح الادخال المؤقت للسيارات الخاصة في نقاط العبور الحدودية وفق الترتيبات الجمركية المبينة في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية. د. يسمح بدخول السيارات بلوحات تسجيلها الوطنية التي تحمل حروفا وارقاما انجليزية. هـ ترفق السلطة المختصة للبلد المسجلة فيه السيارة و/ او المرخص من قبلها السائق ترجمة انجليزية رسمية لاية رخصة سير و /او رخصة سوق اصليتين تخلوان من الحروف والارقام الانجليزية . و. يتم دخول وخروج السيارات من قبل مالكيها او من قبل اي سائق مخول من قبل المالك ويتم التدقيق على مثل هذا التخويل في نقطة العبور الحدودية من قبل السلطة المختصة للبلد المسجلة فيه السيارة. ز. في حالة وجود سائق اضافي يرافق مالك السيارة يتم ادراج هذا السائق في كل من وثيقة التامين وتصريح الادخال الجمركي. ح. يسمح للسيارات التي تدخل من اية نقطة عبور حدودية بالخروج من اية نقطة عبور حدودية اخرى. 2. لا يسمح للدراجات الهوائية والبخارية بالتنقل بين البلدين ، الا انه يمكن للطرفين في مناسبات خاصة وبموجب اتفاق مشترك السماح بدخول هذه الدراجات الهوائية والبخارية وفق ما تقتضيه الضرورة. ب. النقل السياحي. 1. يسمح للناقلين المرخصين في مجال النقل السياحي القيام بنقل المجموعات السياحية بالحافلات السياحية بين البلدين وفق الشروط التالية: ا. يكون تشغيل الحافلات السياحية بين البلدين على اساس نظام النقل من نقطة الى نقطة. ولا يسمح للحافلات القيام بجولات سياحية خارج خط سيرها المحدد، او القيام بجولات سياحية الى اماكن ابعد من نقطة الوصول المقصودة. ب. يتم تنظيم تشغيل الحافلان السياحية بين البلدين من خلال وكالات السفر وشركات النقل السياحي المسجلة والمرخصة في كلا البلدين. ج. تكون محطة الوصول/ الغادرة في بلد المقصد اما فندقا او محطة معتمدة للافلات السياحية. د. تحدد نقاط الوصول في كلا البلدين وفق ما هو مبين في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية. هـ يتم تحديد خطوط سير الرحلات السياحية واعادة النظر فيها بصورة مشتركة حسب ما تقتضيه الضرورة وذلك من قبل سلطتي النقل المختصين لدى الطرفين. ولا يسمح لاي سائح بالترجل و/او النزول من الحافلان على طول امتداد خط سير الرحلة في البلد الاخر. و. يشترط في الحافلان المنوي تشغيلها للنقل السياحي ان تكون ذات مواصفات عالية وصالحة للاغراض السياحية ومجهزة بكافة وسائل الراحة بما في ذلك اجهزة تكييف الهواء. 2. لا يسمح للافلات السياحية المسجلة في احد البلدين القيام بنقل الركاب/ السياح بين اية نقطتين في البلد الاخر. 3. لا يسمح للافلات السياحية المسجلة في احد البلدين القيام بنقل الركاب/ السياح من نقطة مغادرة في البلد الاخر الى بلد ثالث. 4. لا يسمح للافلات السياحية المسجلة في احد البلدين بالدخول فارغة الى البلد الاخر باستثناء الحافلان السياحية التي تقوم باعادة افراد ذات المجموعة السياحية المدونة اسماؤهم في الكشف الخاص باخر رحلة للحافلة الى البلد الاخر. 5. يتم اصدار تصاريح الادخال المؤقت للافلات السياحية في نقاط العبور الحدودية وفق الترتيبات الجمركية المبينة في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية. 6. لا يسمح للسيارات التاجير السياحية بالتنقل بين البلدين. 7. يسمح بالنقل السياحي بالترانزيت عبر البلدين ويتم الاتفاق بين الطرفين حول الترتيبات الخاصة بتشغيل هذا النوع من النقل السياحي في مرحلة لاحقة. 8. يسمح للافلات السياحية بالدخول والخروج من نقطة العبور الحدودية ذاتها فقط الا اذا كانت هذه الحافلان في حالة مرور بالترانزيت . ج. النقل العام للركاب. 1. يسمح للناقلين المرخصين في مجال النقل العام القيام بنقل الركاب على خطوط النقل المنتظمة للافلات بين البلدين وفق الشروط التالية: ا. تشغل الخطوط بين نقطتين محددتين. ب. تشغل الخطوط بين مدينتين رئيستين . ج. تكون الخطوط مباشرة ولا يسمح لاي راكب بالترجل و/ او النزول من الحافلان على طول امتداد خط سير الرحلة في البلد الاخر. د. تكون الخطوط على امتداد مسارات محددة. هـ يتم تشغيل عدد متساو من الرحلات من كلا البلدين. و. يتم تحديد عدد الخطوط ومساراتها ومحطات الانطلاق والوصول واعتاد الرحلات وجدولها الزمني واجور النقل واي جانب اخر من الجوانب المتعلقة بالنقل العام للركاب واعادة النظر في اي منها كلما دعت الضرورة لذلك بصورة مشتركة من قبل وزارتي النقل لكلا الطرفين. ز. يتم تشغيل الخطوط بصورة مشتركة من قبل ناقلين في مجال النقل العام مرخصين من قبل وزارة النقل لكل طرف، ويكون لكل طرف حرية الاختيار في ترخيص ناقل او اكثر لكل خط. ح. يوقع الناقلون في مجال النقل العام المرخصون من قبل الطرفين على اتفاقية / اتفاقيات تجارية فيما بينهم تتعلق بتشغيل خطوط النقل العام، ويتم التصديق على الاتفاقية / الاتفاقيات التجارية من قبل وزارتي النقل لكلا الطرفين. ط. يشترط ف يالحافلات المنوي تشغيلها للنقل العام ان تكون ذات مواصفات عالية وصالحة لاغراض النقل العام ومجهزة بكافة وسائل الراحة بما في ذلك اجهزة تكييف الهواء وان لا يزيد عمرها التشغيلي عن عشر سنوات. 2. يتم اصدار تصاريح الادخال المؤقت لحافلات النقل العام في نقاط العبور الحدودية وفق الترتيبات الجمركية المبينة في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية. 3. يبدا العمل بالخطوط الاولية للنقل العام بين البلدين كما هو محدد في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية وذلك مباشرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفي موعد يتم الاتفاق عليه بين وزارتي النقل لكلا الطرفين. 4. لا يسمح لحافلات النقل العام المسجلة في احد البلدين القيام بنقل الركاب بين اية نقطتين في البلد الاخر. 5. لا يسمح لحافلات النقل العام المسجلة في احد البلدين القيام بنقل الركاب من نقطة مغادرة في البلد الاخر الى بلد ثالث. 6. لا يسمح لسيارات الاجرة(التاكسي) بالتنقل بين البلدين. 7. لا يستثني الطرفان امكانية تشغيل الخطوط منتظمة لسيارات الركوب العمومية بين البلدين خلال فترة ستة اشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويناقش هذا الموضوع من قبل لجنة النقل المشتركة بمقتضى احكام هذه الاتفاقية. 8. يسمح بالنقل العام بالترانزيت عبر البلدين ويتم الاتفاق بين الطرفين حول الترتيبات الخاصة بتشغيل هذا النوع من النقل العام في مرحلة لاحقة. 9. يسمح لحافلات النقل العام بالدخول والخروج من نقطة العبور الحدودية ذاتها فقط الا اذا كانت هذه الحافلان في حالة مرور بالترانزيت. د. نقل البضائع. 1. يسمح بنقل البضائع برا بالشاحنات بين البلدين ومرورا بالترانزيت الى بلد ثالث على اساس نظام النقل التبادلي باستثناء العمليات التالية فيسمح بالنقل المباشر: ا. الشاحنات الاردنية التي تدخل مباشرة الى الموانئ الاسرائيلية لغرض تحميل او تفريغ البضائع المستوردة الى الاردن او المصدرة منه. ب. الشاحنات الاسرائيلية التي تدخل مباشرة الى ميناء العقبة لغرض تحميل او تفريغ البضائع المستوردة الى اسرائيل او المصدرة منه. ج. الشاحنات الاردنية التي تمر مباشرة بالترانزيت عبر اسرائيل الى مصر والعودة منها، عن طريق نقاط عبور متفق عليها بين الطرفين، مع الاخذ بعين الاعتبار الترتيبات الامنية والالتزامات بموجب الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى والتي يكون الاردن او اسرائيل طرفين فيها. 2. يجوز في حالات استثنائية منح موافقة خاصة للنقل المباشر لانواع معينة من البضائع كالمنتوجات الزراعية وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة لكلا الطرفين. 3. يتم اعادة النظر في نظام النقل التبادلي دوريا من قبل الطرفين بهدف اعتماد النقل من الباب الى الباب كلما امكن ذلك. 4. يتم تحميل وتفريغ البضائع على اساس نظام النقل التبادلي في نقاط العبور الحدودية وفقا لما يلي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك: ا. يتم تفريغ وتحميل البضائع المتجهة الى اسرائيل في محطة العبور الحدودية الاسرائيلية. ب. يتم تفريغ وتحميل البضائع المتجهة الى الاردن في محطة العبور الحدودية الاردنية. 5. لا يسمح للشاحنات المسجلة في احد البلدين القيام بنقل البضائع بين اية نقطتين في البلد الاخر. 6. لا يسمح للشاحنات المسجلة في احد البلدين القيام بنقل البضائع من نقطة المغادرة في البلد الاخر الى بلد ثالث. 7. يخضع نقل الاسلحة والمعدات الحربية والمتفجرات والمواد الخطرة المحددة وفق الاعراف الدولية بين البلدين وعبر اراضيهما بالترانزيت الى اذن خاص من قبل السلطات المختصة لكلا الطرفين. 8. يكون استخدام وثائق البضائع المنقولة وفق احكام تشريعات كل من الطرفين. 9. يجوز في نقاط العبور الحدودية القيام بشكل عشوائي باجراءات فحص الكوابح واجهزة التوجيه والمنظومات الكهربائية للشاحنات فضلا عن فحص اسس استقرار الحمولات فوق الشاحنة والمقطورة كما يجوز التاكد من اية زيادة في الاوزان المسموح بها للشاحنات. 10. يحدد كل طرف مسارات الطرق ومحطات الاستراحة الخاصة بنقل البضائع ضمن اراضيه ويعلم الطرف الاخر بذلك. 11. يتم اصدار تصاريح الادخال المؤقت للشاحنات في نقاط العبور الحدودية وفق الترتيبات الجمركية المبينة في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية. 12. باستثناء الترتيبات المبينة في الملحق رقم (7/ا) من هذه الاتفاقية يسمح للشاحنات التي تدخل من اية نقطة عبور حدودية بالخروج من اية نقطة عبور حدودية اخرى. هـ احكام عامة. 1. يراعي كافة السواقون والمركبات لكل طرف احكام التشريعات التي تنظم عمليات السير على الطرق لدى الطرف الاخر. 2. يمنح كل طرف سائقي حافلات وشاحنات الطرف الاخر تاشيرات دخول متعددة السفرات لاراضيه صالحة لمدة ثلاثة اشهر حد ادنى . 3. تطبق احكام الفقرات (1/ا) (1/ب) (1/د) (1/هـ) (1/و) من البند (ا) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية والمتعلقة بالسيارات الخاصة على كل من الحافلان السياحية وحافلات النقل العام والشاحنات. 4. ترتيبات التامين الخاصة بالنقل مبينة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية. 5. الترتيبات الجمركية الخاصة بالنقل مبينة في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية. 6. الترتيبات الامنية والسلامة الخاصة بالنقل مبينة في الملحق رقم 4 من هذه الاتفاقية . 7. يؤكد الطرفان على ان المواصفات الفنية والاجراءات والانظمة المتعلقة بالفحص الدوري للمركبات في كلا البلدين مقبولة ويكون الحد الاقصى لعرض الحافلان المسموح به من قبل الطرفين (55ر2) مترا. ويسمح للشاحنات التي يزيد عرضها عن الحد الاقصى البالغ(55ر2) مترا ولا يزيد عن (68ر2) مترا بالدخول في حالة سيرها على الطرق ضمن نظام القوافل. 8. يمنح الناقلون في مجال النقل السياحي ومجال النقل العام لحافلات الناقلين من الطرف الاخر، كافة المساعدات الضرورية في كل ما يتعلق بخدمات الطريق كالاصلاح وتزويد قطع الغيار المطلوبة وذلك بموجب الاتفاقية / الاتفاقيات التجارية المعقودة بين الناقلين. 9. تحصل الرسوم الخاصة بمحطات العبور وفق التشريعات المطبقة في كلا البلدين الا اذا ما اتفق بالتبادل على خلاف ذلك. 10. يعتمد الطرفان كافة السبل التي يرونها ضرورية والتي من شانها تحقيق اكبر قدر ممكن من التسهيل والتبسيط والسرعة في الاجراءات في نقاط العبور الحدودية بالنسبة لنقل الاشخاص والبضائع. و. نقل البضائع بين الاردن وبين المناطق التي تقع ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية: يسمح بنقل البضائع بين الاردن وبين المناطق التي تقع ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية وفق الترتيبات المبينة في الملحق (7/ا) من هذه الاتفاقية. ز. مرور الحافلان الاردنية والفلسطينية عبر جسر الملك حسين / اللنبي: يتم مرور الحافلان الاردنية والفلسطينية عبر جسر الملك حسين/ اللنبي بين الاردن والضفة الغربية والمناطق التي تقع ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية وفق الترتيبات المبينة في الملحق رقم 07/ب) من هذه الاتفاقية.
النقل بالسكك الحديدية
3
النقل بالسكك الحديدية 1. يقر الطرفان بضرورة تشجيع وتطوير نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية بما يحقق المنفعة لكلا البلدين والمنطقة باكملها. 2. يوافق الطرفان على التعاون في تطوير شبكة للسكك الحديدية تربط البلدين وتشكل مستقبلا جزءا من شبكة السكك الحديدية الاقليمية في الشرق الاوسط. 3. فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة التي من شانها تطوير الحركة بين البلدين وفق ما هو منصوص عليه في هذه المادة، يعمل الطرفان على توحيد المعايير الخاصة بشبكة السكك الحديدية التابعة لهما اقصى حد ممكن وكما هو معتمد من قبل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية كالخط القياسي. 4. اتفق الطرفان على تطوير مشروعي السكك الحديدية المشتركين التاليين بعد ان يتم التحقق من جداولهما: ا. حيفا – نقطة عبور وادي الاردن/ نهر الاردن – اربد – المفرق شرقا باتجاه الحدود الشرقية للاردن وشمالا باتجاه الحدود الشمالية للاردن. ب. الربط بين مصانع بوتاس البحر الميت في كلا البلدين ( الصافي – سدوم – زن) وبين موانيء البحر الابيض المتوسط وموانيء البحر الاحمر عن طريق وادي عربة/ هاعرفا. 5. يضمن الطرفان لخطوط السكك الحديدية المبينة في الفقرة 4 من هذه المادة ما تحتاجه من الاراضي ضمن اقليميهما. 6. اتفق الطرفان على نقاط الربط الثلاثة التالية لربط شبكة السكك الحديدية بين بلديهما: ا. نقطة منطقة العقبة – ايلات : تكون نقطة الربط لخط البحر الميت – البحر الاحر شمال العقبة وايلات وعلى مسافة قريبة منهما. ب. نقطة جنوب البحر الميت: التي تمكن من ربط مصانع بوتاس البحر الميت بموانيء البحر الابيض المتوسط. ج. نقطة الربط الشمالية: اربد – بيسان التي تمكن من انشاء الخط الشمالي ( حيفا – نقطة عبور وادي الاردن/ نهر الاردن- اربد – المفرق – الحدود الشرقية والشمالية للاردن). ونظرا للصعوبات الطبوغرافية المتوقعة في مجال انشاء هذا الخط، وبالرغم منا، وانطلاقا من ادراك الطرفين باهمية هذا الخط، يعمل الطرفان على اعداد دراسة مشتركة للجدوى الهندسية بهدف رفع التوصيات بخصوص نقاط الربط من وجهة نظر الوضع الطبوغرافي لتلك المنطقة. 7 .ا. اذا ما استدعت الحاجة وبالنظر للكلفة العالية لتطوير شبكة سكك الحديدية جديدة يدرك الطرفان اهمية تقديم طلب مشتركة الى المؤسسات المالية الاقليمية والدولية لتمويل دراسات الجدوى ومن ثم بناء الخطوط في وقت لاحق. ب. يعد الطرفان مقترحا يتعلق بالاطار المرجعي لدراسات جدوى خطوط السكك الحديدية وتقدم دراسات الجدوى للاجتماعات الاقليمية والمتعددة الاطراف والمؤسسات المالية. 8. يعين الطرفان فورا مجموعة عمل فنية منبثقة عن لجنة النقل المشتركة تقوم بمتابعة المشاريع المشتركة للسكك الحديدية.
الشحن البحري والموانئ
4
الشحن البحري والموانئ ا. الموانئ: 1. يجوز للطرفين بصورة متبادلة استخدام موانيء الطرف الاخر في كافة الخدمات ومنها التحميل ، التفريغ الترانزيت وخدمات المسافرين وعلى اساس اقتصادي. 2. يجوز للسفن التي تقصد ميناء العقبة التوجه مباشرة الى ميناء ايلات وبالعكس. 3. يجوز تحويل البضائع المشحونة عبر موانيء احد البلدين الى ميناء في البلد الاخر لاغراض الاقطرمة. 4. تقوم اسرائيل بموجب احكام تشريعاتها وبناء على طلب من الحكومة الاردنية باتخاذ التدابير الملائمة لتاجير مناطق الى الاردن تقع داخل الموانيء الاسرائيلية المطلة على البحر الابيض المتوسط وذلك للاغراض تتعلق بالنشاطات المرتبطة بالبضائع الاردنية ويقوم الاردن وبموجب احكام تشريعاته بتوفير ترتيبات مماثلة لانشطة البضائع الاسرائيلية في ميناء العقبة. 5. يشكل الطرفان وعلى نحو فوري مجموعات عمل منبثقة عن لجنة النقل المشتركة من اجل الامور التالية: ا. التنسيق في مجالي التخطيط فيما يتعلق بالموانيء في خليج العقبة. ب. القضايا التجارية والتشغيلية البحرية الثنائية. ج. تشغيل السفن الصغيرة. ب. التسهيلات والنشاطات البحرية 1. يتعاون الطرفان في مجال النشاطات والتسهيلات البحرية ومن ضمنها عمليات الجرف والتطهير واطفاء الحرائق ومنع ومكافحة تسرب النفط. 2. يعمل الطرفان على تسهيل الاجراءات المتعلقة بتفتيش السفن من قبل السلطة الرسمية في موانئه وذلك من خلال الاقرار المتبادل بعمليات تفتيش احدهما الاخر تلافيا لاخضاع السفينة ذاتها الى عملية التفتيش مرتين. 3. يعترف كل من الطرفين بالوثائق والشهادات التي يمنحها الطرف الاخر لسفينة معينة او الى احد افراد الطواقم او التي تمنحها هيئة للتصنيف باسم السلطة المختصة لدى الطرف الاخر شريطة ان تكون هيئة التصنيف هذه عضوا في الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف. 4. تكون الوثائق الخاصة بالموانيء والجمارك وغيرها من السلطات ذات العلاقة والتي تستخدم من قبل الناقلين ووكلاء الشحن هي النماذج الموحدة التي تستخدم اعتياديا في كل ميناء. 5. يتعاون الطرفان في مجالات انظمة تبادل المعلومات، والمعلومات المستخلصة من البيانات الالكترونية وتدريب وتاهيل البحارة والملاحين والى غير ذلك من القضايا البحرية. ج. البحث والانقاذ التفاصيل بتدابير البحث والانقاذ مبينة في الملحق رقم 5 من هذه الاتفاقية. د. السفينة الصغيرة. 1. يعترف الطرفان بالوثائق الرسمية الصادرة عن كل طرف فيما يتعلق بالسفن الصغيرة. 2. يسمح للسفن الصغيرة بالابحار بين البلدين وبالوثائق التالية: ا. رخصة ملاحة سارية المفعول. ب. شهادة تسجيل خاصة بالسفن الصغيرة . ج. رخصة لربان السفينة سارية المفعول. د. اذن ساري المفعول لرحلة دولية في الجزء الشمالي من خليج العقبة. هـ وثيقة تامين سارية المفعول وفق ما هو مبين تفصيليا في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية. 3. ترفق السلطة المختصة التي اصدرت الوثائق المبينة اعلاه ترجمة انجليزية رسمية لتلك الوثائق في حالة عدم احتوائها على حروف وارقام انجليزية. 4. يكون مينائا الدخول الى العقبة وايلات المينائين التجاريين الخاصين بكل من عقبة وايلات على التوالي. ويجوز تحديد موانيء دخول اخرى من قبل سلطة كل ميناء على حدة. 5. يتم الابحار بين مينائي العقبة وايلات فضلا عن الدخول اليهما والمغادرة منهما ضمن خطوط ملاحة يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين. 6. يتم تبسيط الاجراءات المتعلقة بنزول افراد الطواقم البحرية الى البر وفقا لانظمة كلا الطرفين. اما الاجراءات المتعلقة بنزول المسافرين ( السيطرة الحدودية والجمارك) فتتم وفق احكام الاتفاقيات ذات العلاقة المعقودة بين الطرفين. 7. من اجل تسهيل حركة المرور بين البلدين، فان الاجراءات الضرورية وحجم الحركة وتدابير الامن والسلامة بالنسبة للسفن الخاصة والتجارية على حد سواء مبينة في الملحق رقم 6 من هذه الاتفاقية. 8. يمنع دخول الوحدات البحرية التالية مياه الطرف الاخر: الواح ركوب الامواج، القوارب الشراعية لركوب الامواج، الدراجات البحرية، الزوارق الشراعية التي تحمل شخص واحد، والقوارب المسيرة بدواسات، الا انه يجوز للطرفين في مناسبات خاصة وبموجب اتفاق مشترك السماح بدخول مثل هذه الوحدات. 9. يتم اقامة اتصالات مباشرة ( هاتف وفاكس) بين السلطات المختصة لكلا الطرفين بهدف معالجة اية مشاكل قد تثار ضمن اطار هذا الجزء. 10. يجب ان تحمل كل سفينة رقم تسجيل وعلم وطني. هـ الشحن البحري. يعمل الطرفان على تنمية العلاقات التي تربط بين قطاعات الشحن البحري في البلدين وتشجيع قيام مشاريع مستقبلية مشتركة بينهما.
الطيران المدني والنقل الجوي
5
الطيران المدني والنقل الجوي 1. ان المملكة الاردنية الهاشمية ودولة اسرائيل – كونهما طرفين في اتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي الترانزيت لعام 1944، وباعتبارهما في طور عقد اتفاقية ثنائية للخدمات الجوية وذلك بموجب احكام المادة الخامسة عشرة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين – قد اتفقتا على السماح للطائرات المدنية التابعة لكلا الطرفين بالتحليق في المجال الجوي لاحدهما الاخر بمقتضى الطرق الجوية المنشورة واجراءات الحركة الجوية المشار اليها فيما يتعلق بالفترة الانتقالية يسمح للطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية الملكية الاردنية التحليق في المجال الجوي الاسرائيلي وفق التدابير والاجراءات الفنية والادارية المبينة في الملاحق (8/ا) و (8/ب) و (8/ج) من هذه الاتفاقية. 2. يوافق الطرفان على العمل لاستخدام مطار العقبة مطارا دوليا لكلا البلدين وبهذا الصدد تقوم سلطتا الطيران المدني في كلا البلدين باجراء الدراسات التي تشمل على كافة التفاصيل الضرورية وذلك في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ويتدارس الطرفان من بين امور اخرى، الظروف التشغيلية المتعلقة بالموضوع اعلاه ونتيجة لذلك يجب اعادة تقييم خدمات الحركة الجوية في المنطقة الجنوبية. 3. ا. الى ان يحين موعد تطبيق احكام الفقرة 2 من هذه المادة تشكل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة النقل المشتركة من اجل معالجة الظروف التشغيلية الجوية الحالية في العقبة وايلات. ب. تضم اللجنة الفرعية ممثلين عن سلطات الطيران المدني سلطات المطارات سلاح الجو، وخبراء وفق الحاجة. ج. تباشر اللجنة الفرعية اجتماعاتها مباشرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . د. تعالج اللجنة الفرعية الامور التالية: ا. منطقة العقبة ايلات: 1. مراجعة وتحديد نقاط السلامة التي تبرز بسبب قرب مطاري العقبة وايلات احدهما من الاخر وذلك فيما يتعلق بالرحلات التي تقوم بموجب قواعد الطيران المراي والتي تقوم بموجب قواعد الطيران الالي. 2. دراسة وتحديد اجراءات التنسيق بخدمات الحركة الجوية بين الوحدتين. 3. تغيير مسار الممر الجوي (Routes J10) .باتجاه الشرق. ب. دراسة التعارض القائم بين الممرين الجويين (J 10 and R52 Routes) 1. دراسة المنطقتين العازلتين المتداخلتين في منطقة العقبة. 2. دراسة وتحديد الحلول الخاصة بالتعارض. 4. تعد الجهات المختصة لدى الطرفان الاتفاقية حول الاجراءات الامنية للرحلات الجوية الاسرائيلية الى الاردن والرحلات الجوية الاردنية الى اسرائيل في موعد لا يتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. 5. بعد الانتهاء من اعداد اتفاقية الاجراءات الامنية المبينة بالفقرة الرابعة من هذه المادة وبعد دخول اتفاقية النقل واتفاقية الخدمات الجوية بين الطرفين حيز التنفيذ يبدا تشغيل الرحلات الجوية فورا بين البلدين.
الارصاد الجوية
6
الارصاد الجوية تتعاون اجهزة الخدمات الخاصة بالارصاد الجوية لكلا الطرفين في المجالات التالية: ا. تبادل مشاهدات الرصد الجوي، وذلك من محطات ارضية وهوائية والتي تشمل الملاحظات والتنبؤات المتعلقة بالملاحة الجوية، والمنشورات وتقارير الابحاث. ب. تبادل المعرفة والخبرة المكتسبة في حقل التنبؤات بعيدة المدى والفصلية الخاصة بسقوط الامطار والثلوج والبرد. ج. تعزيز كميات الامطار بين البلدين. 2. يعمل الطرفان على تزويد وتحديث معلومات احدهما الاخر حول تطور النشاطات ضمن مجال نموذج اقليمي لتنبؤ الاحوال الجوية يتميز بدقة تحديد عالية. 3. يقوم الطرفان بتبادل نقل التكنولوجيا في شتى مجالات علوم الارصاد الجوية التطبيقية مع التركيز بشكل خاص على علوم الارصاد الجوية الزراعية، وعلوم الارصاد الجوية المتعلقة بتلوث الهواء، بما في المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات. 4. ينشا الطرفان اطارا مشتركا للتعاون في مجال الارصاد الجوية بما في ذلك، تبادل الزيارات واللقاءات بين المختصين والخبراء بهدف اعداد وصياغة تدابير مفصلة حول مشاريع المشاريع المشتركة المحددة في هذه المادة من الاتفاقية.
التعاون والتنسيق
7
التعاون والتنسيق 1. يؤكد الطرفان على اهمية التنسيق والتعاون المتبادل في مجالات التخطيط والمشاريع والدراسات والاستراتيجيات من اجل النهوض بقطاع النقل في كلا البلدين لمصلحة اقتصاديهما ولتحقيق الرفاهية في كافة ارجاء المنطقة. 2. يؤكد الطرفان على اهمية التنسيق والتعاون في المحافل الاقليمية والدولية وكذلك ضمن سياق مشاركتهما في الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية على حد سواء.
لجنة النقل المشتركة
8
لجنة النقل المشتركة 1. تشكل لجنة مشتركة للنقل والتي تتكون من ممثلين عن الطرفين وذلك عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 2. تكون صلاحيات لجنة النقل المشتركة كما يلي: ا. الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية. ب. دراسة الحلول للمشاكل المحتملة التي لم يتم التوصل الى تسويتها بين السلطات المختصة المشار اليها في هذه الاتفاقية ، وتقديم المقترحات بشان اعتماد هذه الحلول وتطبيقها. ج. مراجعة كافة القضايا ذات العلاقة والتي تقع ضمن اطار هذه الاتفاقية ورفع التوصيات المناسبة بهذا الصدد. د. مناقشة اي مقترح يستهدف تعديل احكام مواد هذه الاتفاقية وملاحقها ورفع التوصيات المناسبة بهذا الصدد. هـ النظر في اي موضوع اخر يتم الاتفاق بشانه فيما يتعلق بالنقل. و. مراجعة تفاصيل التدابير الخاصة بحركة المسافرين والبضائع بهدف تحسينها. 3. تجتمع لجنة النقل المشتركة سنويا بالتناوب في كل من الاردن واسرائيل، ويتم ترتيب لقاءاتها من خلال القنوات الدبلوماسية ويجوز لاي من الطرفين طلب عقد لقاءات اضافية للجنة النقل المشتركة اذا ما اقتضت الضرورة لذلك، ويتم ترتيب عقد مثل هذه الاجتماعات في اقرب وقت ممكن . 4. يجوز للجنة النقل المشتركة وفق ما تراه ضروريا القيام بتشكيل لجان فرعية ومجموعات عمل متخصصة يعهد اليها مهام معينة تتطلبها احكام هذه الاتفاقية وضمن هاذ الاطار تشكل لجنة فرعية فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لمعالجة القضايا ذات الصفة المستعجلة.
احكام ختامية
9
احكام ختامية 1. تكون وزارتا النقل لكلا الطرفين، السلطتين المختصتين في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية. 2. تخضع كافة الجوانب المتعلقة بالنقل وغير المشمولة بهذه الاتفاقية الى احكام التشريعات الخاصة بكل طرف. 3. ا. يتم اقرار هذه الاتفاقية او المصادقة عليها وفق الاجراءات القانونية للطرفين. ب. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها وبعد اعداد اتفاقية الاجراءات الامنية المبينة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وفي التاريخ المثبت على المذكرة الاخيرة من بين المذكرتين الدبلوماسيتين اللتين بموجبهما يعلم الطرفان احدهما الاخر بان الاجراءات القانونية الداخلية حول دخول الاتفاقية حيز التنفيذ قد تم تنفيذها وتصبح الاتفاقية نافذة المفعول بعد ذلك لنفس الفترة ، الا اذا تقدم احد الطرفين بطلب لانهائها وفق احكام هذه المادة. 4. ا. اتفق الطرفان على جواز قيامهما بادخال تغييرات او اضافات على هذه الاتفاقية اذا ما اقتضت الضرورة لذلك وبالاتفاق المتبادل بينهما. ب. ان اجراء اي تعديل او تغيير على هذه الاتفاقية يتبع ذات الاجراء الخاص بدخولها حيز التنفيذ. ج. تنتهي هذه الاتفاقية بعد مرور ستة اشهر على قيام احد الطرفين باشعار الطرف الاخر برغبته في انهائها. حررت هذه الاتفاقية في طبريا في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لعام 1416 هـ الموافق24 من شهر تيفيت من عام 5756 والموافق اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لعام 1996، بنسختين اصليتين باللغات العربية والعبرية والانجليزية وتعتبر كافة النصوص متساوية الحجية، وفي حال وقوع خلاف في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي.
اترك تعليقاً