الحجز لدى الغير إجرءاته و عوارضه
تعريف
الحجز لدى الغير إجراء يلجأ إليه الدائن الحاجز لحماية حقه فيتعرض بين يدي المحجوز لديه على المبالغ والقيم المنقولة التي يحوزها هذا الأخير لفائدة المدين المحجوز عليه منعا له من التصرف فيها تصرفا يضر بحقوقه .
ويتم إيقاع الحجز لدى الغير بواسطة كتابة الضبط في حالة وجود سند تنفيذي أو بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة وهو من حيت الطبيعة القانونية يعتبر طريقا من طرق التنفيذ الجبري ويبدأ دائما كحجز تحفظي يقصد به حبس أموال المدين في يد وذمة الغير الذي يمنع من الوفاء بها للمحجوز عليه تم يتحول إلى إجراء تنفيذي عند مرحلة تصحيحه فيتأتى للحاجز بعد حصوله على الحكم بالتصحيح أو المصادقة أن يتسلم من المحجوز لديه المبالغ المحجوزة.
1-اجراءات الحجز لدى الغير
1-1إيقاع الحجز لدى الغير
يتم إيقاع الحجز لدى الغير بناء على أمر من رئيس المحكمة) الابتدائية- التجارية -الإدارية كل في حدود اختصاصه النوعي( أو بناء على سند تنفيذي )حكم/ أمر مذيل بالصيغة التنفيذية الفصل 488 من ق.م.م.(
1-2 تبليغ الحجز لدى الغير
يفتح ملف بمكتب الحجز لدى الغير بهذه المحكمة بناء على طلب يتقدم به المستفيد من إيقاع الحجز لدى الغير ويرفق طلبه بالنسخ التبليغية الكافية والنسخة التنفيذية وحامل لتأشيرة المفوض القضائي *جرت العادة بهذه المحكمة أن تحال إليه- مكتب الحجز لدى الغير- ملفات التنفيذ التي تنجز بها محاضر الحجز لدى الغير بناء على طلب صاحب المصلحة .
ا – طرق التبليغ:
يتم التبليغ طبقا للفصول 37/38/39 من ق.م.م.لكونه هو الأصل ) الفصل 492 من ق.م.م جاء عاما ولم يوضح إجراءات تبليغ الحجز لدى الغير بالتفصيل (
أي بواسطة احد أعوان كتابة الضبط أو المفوض القضائي تم الطريق الإدارية أو الدبلوماسية تم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق مسطرة القيم, ولكي ينتج أثاره القانونية يجب أن يتم تبليغه وفق الشكليات والطرق المحددة قانونا تحت طائلة البطلان الذي قد يتمسك به المبلغ إليه.
* مسطرة القيم تطبق في حق المحجوز عليه فقط ففي حالة تعذر تبليغ المحجوز لديه يكون الحجز غير ذي محل ويتعين التصريح ببطلانه ولاحظنا ان العديد من الملفات بهذه المحكمة لا يعمل أصحابها على مواصلة إجراءات التبليغ فيتم تحفيظها.
*تنبه إلى مسالة أولوية التبليغ المشرع الفرنسي والمصري فأوجبا تبليغ المحجوز لديه أولا تم بعد ذلك المحجوز عليه على اعتبار ان الهدف من الحجز هو السرعة حتى لا يصل الخبر إلى المدين فيقوم بسحب أمواله.
ب – بيانات المحضر :
عادة يجب أن يتوفر محضر الحجز لدى الغير على بعض البيانات الأساسية:
– تاريخ تحرير المحضر
– أسماء الأطراف وعناوينهم والأساس الذي استصدر به الحجز
– رقم حساب الموظف ان وقع الحجز لدى الخزينة العامة و الاجتهاد القضائي استقر على ان الحاجز لا يلزم بالإدلاء برقم الحساب البنكي
– بيانات اصل المبلغ المطلوب حجزه والفوائد والمصاريف ان وجدت
– نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يديه إلى المحجوز عليه اوتسليمه إياه )فصل 489 من ق.م.م.( أو تكليفه بالإدلاء بالتصريح بما في ذمته تحت طائلة الحكم عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف) ف.494 من ق.م.م.(
* بهذه المحكمة يتم مراقبة إجراءات التبليغ بصورة تلقائية فلا تدرج بجلسة الاتفاق الودي الا الملفات الجاهزة.
1-3 جلسة محاولة الاتفاق
يستدعى الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 ) فصل 494 من ق.م.م. (*اجل الثمانـية أيام يصعب احترامه والمشرع بدوره لم يرتب عليه أي جزاء.
واشترط المشرع المغربي ضرورة إجراء محاولة التوفيق الودي بين الأطراف فالصلح خير من المنازعة التي قد تطيل أمد الخصومة فتتراكم الدعاوى على القضاء.وتنتج عن الجلسة حالتين:
ا- حالة اتفاق الأطراف:
) منصوص عليها في فقرة 2 من الفصل 494 من ق.م.م.(
بعد الاتفاق على صحة الدين ومقداره وعلى التصريح الايجابي المدلى به يحرر محضر بهذا الاتفاق وتسلم قوائم التوزيع فورا وإذا تعدد للدائنون يوضح في المحضر المبالغ الواجبة لكل واحد من الحاضرين وهذا المحضر كاف للدائنين الحاجزين لتسلم ديونهم مباشرة من المحجوز لديه متى كانت المبالغ كافية لسداد ديونهم ولايمكن للأطراف الحاضرين الرجوع فيه او المنازعة في مضمونه ولا يعرض بعد تحريره على أنظار القضاء للبث فيه وعادة لايكتفى بالمحضر ويصدر القاضي أمرا يضمنه اتفاق الأطراف والمبالغ الواجبة لكل واحد من الحاضرين
ب-حالة عدم اتفاق الأطراف:
)المنصوص عليها في الفقرة3 من ف 494 ق.م.م.(
عدم الاتفاق يتحقق في احد صورتين:
* تخلف الدائن الحاجز أو المحجوز عليه أو المحجوز لديه أو امتناعه عن الإدلاء بالتصريح.
* حضور الأطراف و تخلف أو حضور المحجوز لديه مع سبق إدلائه بالتصريح فلا يقع الاتفاق ل:
– منازعة المدين في صحة او مقدار الدين
– منازعة الدائن أو المدين في التصريح
1-4 دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير :
يقصد بها تحويله من مرحلته التحفظية إلى مرحلته التنفيذية والإذن للحاجز بتسلم المبالغ المحجوزة في حدود مبلغ الدين والفوائد مع تحديد الحصة غير القابلة للحجز لدى الغير مالم يكن قد سبق تحديدها من طرف رئيس المحكمة عند إصدار الأمر بإيقاع الحجز فيتقدم الحاجز بطلب يرمي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير فما هي الشروط الإجرائية لدعوى المصادقة :
ا-ضرورة تبليغ الحجز إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه
اذ يترتب على عدم التبليغ بطلان كل إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير واعتبار الحجز كان لم يكن وزوال الآثار التي ترتبت عليه فيستطيع المحجوز عليه استرداد أمواله من المحجوز لديه.
ب- ان يكون الدين حالا وثابتا و قابلا للوفاء
وهذا الشرط يكون متوفرا عندما يتأسس الحجز لدى الغير على سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به وأصبح انتهائياوبالتالي ذهب اغلب العمل القضائي إلى اشتراط ان يكون الدين ثابتا بمقتضى سند تنفيذي في حين ذهب بعض العمل القضائي إلى اعتبار قاضي المصادقة هو قاضي الأداء بحجية انه ليس ضمن مقتضيات الفصل 494 ق.م.م. ما يوجب ان يكون الدين ثابتا بمقتضى سند تنفيذي لهذا فقاضي المصادقة مؤهل ومختص بالنظر في الطلب الرامي إلى الأداء والذي صدر الأمر بالحجز ضمانا له.
ج- عدم صدور أمر برفع الحجز لدى الغير
فخلاف ذلك يجعل دعوى المصادقة على الحجز غير ذات موضوع لأنه يأذن للمحجوز عليه بتسليم المبـالغ لدى المحجوز لديه مالم يصدر أمر قضائي بقصر الحجز لأنه يبقي جزا من الأموال محجوزا
د- ان يتم حجز مبالغ مالية بين يدي المحجوز لديه
فبإدلاء المحجوز لديه بالتصريح السلبي أو إنكاره العلاقة بينه وبين المحجوز عليه ولم ينازع في ذلك الحاجز ولا المحجوز عليه أو نازع فيه احدهما ولكن المحكمة ردت منازعته فان الحجز لدى الغير يكون باطلا لانعدام محله.
2- عوارض الحجز لدى الغير
مسؤولية إيقاع الحجز لدى الغير
المشرع المغربي وضع مبادئ عامة ك: حسن النية هو الأصل مادام العكس لم يثبت وممارسة الحقوق يجب ان تتم بحسن نية ولاضرر ولاضرار والضرر يزال… غير ان لجوء الحاجز باستعماله مسطرة الحجز لدى الغير وان كانت حقا مشروعا بشكل تعسفي يرتب عنه ضررا بالمحجوز عليه فيحرم من التصرف في أمواله ويثاتر نشاطه ومركزه التجاري وتسوء سمعته في السوق دفع بالعمل القضائي بالمغرب إلى إلزام الحاجز بتعويض الضرر الذي قد يلحق بالمحجوز عليه واعتباره مسؤولا مدنيا فان ثبت ان كان هناك تعسف في إيقاع الحجز كان يمطر المحجوز عليه بإجراءات مبالغ فيها ليشل حركته المالية أو ان يضر بمصالحه وكان من الممكن ان يتجنب هذا الضرر أو يزيله أو في حالة لجوء الحاجز إلى اغواء القاضي بأدلة كيدية بقصد الأضرار واوقعه في الخطأ.
اما ان لم يثبت تعسف الحاجز فهو لا يعد مسؤولا عن الاضرار التي لحقت بالمحجوز عليه.
*دعوى إيقاع الحجز لدى الغير دعوى غير مقيدة بأجل مما قد يفتح المجال أمام إيقاع حجوز كيدية وهذا يستلزم تدخل المشرع لتقييد او رفع هذه الدعوى بأجل محدد
إبطال محضر الحجز لدى الغير
يبطل محضر الحجز لدى الغير طبقا للقواعد العامة التي يتعين توفرها في محضر التبليغ اواذا كان التبليغ باطلا كتخلف بعض البيانات الأساسية:
عدم التنصيص على السند التنفيذي أو الأمر القضائي الصادر بناء عليه أو عدم ذكر المبلغ المراد حجزه
ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان رغم ان هناك أراء ترى ان:
-المحجوز لديه هو وحده صاحب الصفة لأن بيانات الحجز ذكرت لمصلحة المحجوز لديه وحده
-المحجوز عليه والمحجوز لديه هما صاحبا الصفة لان الحجز مقرر لمصلحتهما فقط.
اترك تعليقاً