إدارة التشريع في السودان
الهيكل الإداري
تنص المادة 83 من الدستور الانتقالي على قيام مجلس تشريعي من غرفتين هما المجلس الوطني الذي يضم 450 عضوا ومجلس الولايات المؤلف من ممثلين اثنين منتخبين من جانب المجلس التشريعي لكل ولاية. ويحل المجلس التشريعي محل المجلس الوطني المؤلف من غرفة واحدة والذي كان يضم 360 عضوا تم انتخابهم في كانون الأول/ديسمبر 2000 لولاية مدتها 4 سنوات.
تنص المادة 117 على تعيين جميع أعضاء المجلس الوطني الـ 450 خلال الفترة الانتقالية وفقا لمعادلة تقاسم السلطة التالية: حزب المؤتمر الوطني: 52% (49% جنوبيون و 3% شماليون)، الحركة الشعبية لتحرير السودان 28% (21% جنوبيون و 7% شماليون)، القوى السياسية الشمالية الأخرى (المعارضة) 14% والقوى الجنوبية الأخرى 6%. يعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الولايات بالتشاور مع نائبيه. ويتم تعيين أعضاء مجالس الولايات الجنوبية من جانب رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور مع المؤسسات الحكومية في الولاية. وتنص المادة 90 على ولاية مدتها 5 سنوات لكل مجلس تشريعي تبدأ مع انعقاد أول جلسة من جلساته، لكن المادة 216 تشترط إجراء انتخابات مع نهاية السنة الرابعة من المرحلة الانتقالية.
الوظائف
يصف الدستور وظائف المجلس الوطني بأنها تشمل الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والمبادرة باقتراح التعديلات الدستورية، وإصدار مشاريع القوانين والمراسيم المؤقتة، واستجواب الوزراء وطرح الثقة بهم، وتصديق المعاهدات الدولية، وإصدار الميزانية العامة. وتعطي المادة 91 مجلس الولايات مسؤوليات تشريعية ورقابية هامة بخصوص العلاقة بين الولايات والحكومة الاتحادية. ويتطلب تعيين قضاة في المحكمة الدستورية موافقة غالبية ثلثي جميع أعضاء هذه المجالس. ويتطلب إقرار معظم التشريعات، باستثناء الميزانية العامة، موافقة المجلسين (الوطني والولايات). ويتمتع أعضاء المجلس التشريعي الوطني بالحصانة من الملاحقة القضائية عن أي مخالفة، لكن يمكن رفع هذه الحصانة عنهم بغالبية ثلثي المجلس الذي يشغلون عضويته.
الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية
يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، ولكن عليه إبلاغ المجلس الوطني عن عزمه على ذلك قبل 15 يوما من إعلان قراره. ويجوز له أيضا، في حالات خاصة، أن يصدر مراسيم مؤقتة تتطلب موافقة المجلس الوطني عليها لاحقا. ولكنه لا يستطيع إصدار تشريعات كهذه حول الحريات الدستورية وحول العلاقات الاتحادية والولائية، وحول اتفاقيات دولية تعدّل حدود البلاد، وحول الانتخابات العامة، وحول الأحكام والنصوص المالية والجنائية. وتسمح المادة 217 للرئيس أن يطرح أي أمر ذي أهمية وطنية أو عامة للاستفتاء.
الأمانة العامة
يترأس رئيس المجلس الوطني دورات المجلس ويحفظ النظام ويشرف على الشؤون الإدارية للمجلس. ويختار رئيس المجلس أمينا عاما من خارج أعضاء المجلس يتولى الشؤون التحضيرية والإدارية للمجلس الوطني تحت إشراف رئيسه. والأمين العام للمجلس الحالي هو إبراهيم محمد إبراهيم.
هياكل اللجان وعضويتها
ينتخب المجلس الوطني في أول دورة له رئيسا من بين أعضائه. كما ينتخب نائب الرئيس ورؤساء المداولات واللجان. ويشكل المجلس أيضا من بين أعضائه، وفقا لقواعده ونظمه الداخلية، لجانا دائمة ومؤقتة تعمل على تنفيذ مهامه. ويترأس رئيس المجلس الدورات ويحفظ النظام ويشرف على الشؤون الإدارية للمجلس. والرئيس الحالي للمجلس الوطني هو أحمد إبراهيم الطاهر الذي خلف حسن الترابي رئيس المجلس الوطني الذي تم حله في كانون الأول/ديمسبر 1999.
عمليات الصياغة التشريعية
يجوز لرئيس الجمهورية وللحكومة ولأي وزير ولأية لجنة من لجان المجلس التشريعي الوطني أو لأي عضو من أعضائه المبادرة باقتراح أي تشريع. وإذا اقترح أحد أعضاء أي من غرفتي المجلس التشريعي الوطني تشريعا ما فإن اقتراحه لا يطرح للمناقشة إلا بعد إحالته إلى اللجنة المختصة لتقرير ما إذا كان الاقتراح يخدم مصلحة عامة ذات أهمية.
بعد تقديم أول مسودة لمشروع القانون المقترح يحيله رئيس المجلس الوطني إلى اللجنة المناسبة لدراسته. ويعرض مشروع القانون على المجلس أربع مرات قبل أن يصوّت نهائيا عليه. ويجوز لرئيس المجلس الوطني أن يحيل مسودة القانون المقترح إلى هيئة مقتدرة أو إلى منظمة أهلية مهتمة بمضمونه من خارج المجلس النيابي لأخذ رأيها فيه. وإذا وافقت إحدى الغرفتين على مشروع قانون وكانت صاحبة اختصاص في هذا الشأن، يتم التصويت عليه في الغرفة الأخرى دون نقاش مستفيض أو تعديل. ويجب أن يوقع رئيس الجمهورية على القوانين لكي تصبح سارية المفعول. وإذا لم يوقع القوانين في خلال 30 يوما تصبح نافذة. يجوز لرئيس الجمهورية إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني مع ملاحظاته عليه. وعلى المجلس إعطاء الاهتمام المناسب لهذه الملاحظات، لكنه يظل قادرا على التصديق على مشروع القانون بأغلبية ثلثي أعضائه ما يجعله قانونا نافذا. ويجوز أيضا للمجلس الوطني إصدار القرارات بشأن التشريعات والإجراءات التشريعية. وحيث لا يمكن الحصول على إجماع، تصدر القرارات بموافقة أكثرية الحاضرين. وتنشر القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في الجريدة الرسمية.
الرقابة التنفيذية
تشرف وزارة الشؤون البرلمانية على الأعمال التشريعية وتتولى شؤون الارتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الانتساب والعضوية الدولية
المجلس الوطني السوداني عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي.
اترك تعليقاً