استيفاء الوجيبة الكرائية
نطاق التطبيق:
يحق لكل مكر أن يسلك مسطرة استثنائية وسريعة لاستيفاء ما تخلد بذمة المكتري من واجبات الكراء إذا كان المحل المستأجر معدا للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
يتعين لسلوك هذه المسطرة أن تكون العلاقة الكرائية ثابتة إما بعقد رسمي أو عرفي موقع عليه من الطرفين ومصادق عليه، أو بحكم نهائي محدد للسومة الكرائية.
وأن يتعلق الأمر بأداء مبلغ مالي محدد مهما كان قدره مقابل أجرة الكراء الحالة الأداء.
الطابع الاختياري للمسطرة:
اللجوء إلى هذه المسطرة ليس إجباريا إذ يمكن للمكري أن يسلك المسطرة العادية.
كيف تطبق المسطرة؟
1. توجيه إنذار:
على المكري أن يوجه إنذارا إلى المكتري يطالبه فيه بالوفاء بواجبات الكراء المتخلدة بذمته.
يقدم طلب توجيه الإنذار بواسطة محام إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التي يوجد في دائرتها محل الكراء ويؤدى عنه الرسم القضائي.
يشترط في الإنذار أن يتضمن البيانات الآتية:
– أسماء الطرفين المكري و المكتري
– عنوان المكري.
– عنوان المحل المكرى وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري.
– مقدار السومة الكرائية.
– المدة المستحقة
– ومجموع المبالغ الكرائية المتخلفة بذمة المكتري.
– الإشارة إلى حق اللجوء إلى مسطرة التصديق على الإنذار في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد.
2. مرفقات الإنذار:
يجب إرفاق طلب توجيه الإنذار بعقد الكراء الرسمي أو العرفي الموقع عليه من الطرفين والمصادق عليه أو الحكم النهائي المحدد للسومة الكرائية.
3. أجل الإنذار:
على المكري أن يحدد للمكتري أجلا للوفاء بما في ذمته من واجبات الكراء، وينبغي ألا يقل عن 15 يوما، ويبتدئ هذا الأجل من يوم تبليغ الإنذار.
تبليغ الإنذار
يبلغ الإنذار بواسطة أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين طبقا للقواعد العامة.
طلب المصادقة على الإنذار:
بعد الموافقة على طلب توجيه الإنذار وتبليغه إلى المكتري، وبعد انتهاء الأجل المسموح به، يبادر هذا الأخير إلى الوفاء بجميع المبالغ الكرائية المحددة في الإنذار أو بجزء منها، يمكن للمكري أن يتقدم بطلب التصديق على الإنذار والأمر بالأداء.
يقدم طلب التصديق إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التي يوجد بدائرتها العقار المؤجر بمقال يشار فيه إلى البيانات المذكورة في الإنذار ويرفق بمحضر تبليغ هذا الأخير.
يؤدى عن الطلب رسم قضائي.
يصدر رئيس المحكمة أو نائبه أمره أسفل الطلب خلال 48 ساعة من تسجيله، وذلك في غيبة الأطراف وبدون حضور كاتب الضبط، بالاعتماد على محضر التبليغ وباقي المستندات والبينات التي سبقت الإشارة إليها.
تنفيد الأمر بالتصديق على الإنذار و الأ مر بالأداء:
ينفذ الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن عاد أو غير عاد، وتطبق عليه قواعد التنفيذ العادية.
للمكتري إذا كان ينازع في الأمر الصادر ضده، أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقا للقواعد العادية.
لا توقف هذه الدعوى تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة غير أنه يمكن للمحكوم عليه أن بطلب مستقل.
للمحكمة المعروض عليها النزاع أن تأمر بوقف التنفيذ إذا تبين لها أن المنازعة جدية.
جزاء سلوك المسطرة بسوء نية:
للمكتري الحق في طلب التعويض عن الضرر في حالة مواصلة المكري لمسطرة الإنذار بسوء نية رغم استيفائه للمبالغ المستحقة. يتراوح مبلغ التعويض بين شهرين و ستة أشهر من وجيبة الكراء بصرف النظر عن المتابعة الجنائية. هذا فضلا عن حقه في استيرداد مايكون قد دفعه تنفيذا للأمر بالأداء دون وجه حق
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً