إنقضاء شركة التضامن في القانون التجاري الجزائري
شركة التضامن في القانون الجزائري
مبحث تمهيدي : ماهية شركة التضامن:
تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها،
كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتها للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء ،تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة أو المعرفة .
المطلب الأول : تعريف شركة التضامن :
تناول المشرع الجزائري أحكام شركة التضامن في المواد من 511 إلى 563 من القانون التجاري غير أنه لم يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات القانون المصري في المادة 20 تجاري التي تعرف شركة التضامن بأنها: ” الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها .”
و أيضا المادة 59 من القانون التجاري السوري التي عرفت شركة التضامن بأنها :”الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة .”
وكذلك المادة السادسة من قانون الشركات التجارية العراقي و القانون السعودي للشركات في مادته 16 .
ورغم الاختلاف حول أصل شركة التضامن فانه من الثابت أنها تعد أقدم الشركات ظهورا مع أن التسمية التي سميت بها حديثة نسبا .
فنحن مدينون ل”جاك سافاري JACQUES SAVARY الذي وصفها في كتابه الشهير التاجر الكامل LE PARFAIT NEGOCIANT الصادر في 1675 بكونها الشركة التي يباشر بها الشركاء التجارة باسمهم جميعا EN NOM COLLECTIF ومن هنا جاءت تسمية شركة التضامن أو الشركة ذات الاسم الجماعي التي تعرف بها إلى يومنا هذا .
المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن :
علاوة على اعتبار شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و أكثرها شيوعا .بل وصار
الاقتصاد في بلادنا و بلاد كثيرة يشجع على خلق الكثير من هذه الشركات،لكونها من جهة أكثر ملاءمة لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيام بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة .
ومن جهة أخرى لانسجامها و التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة أو التي تضم أصدقاء و معارف تربطهم مشاعر المودة و يأنس كل منهم للآخر فيوليه ثقته.
المبحث الأول : تكوين شركة التضامن :
تعتبر شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و يتم تكوينها عن طريق توافر الشروط الموضوعية ،وهي تلك الشروط الواجب توافرها في عقود الشركات وتتمثل في الرضى و الأهلية و المحل و السبب و كذلك الشروط الموضوعية الخاصة أما الشروط الشكلية و هي الكتابة و الشهر كما نص عليها القانون و أخضع لها جميع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة .
المطلب الأول : إجراء الرسمية “الشروط الشكلية “:
يقضي القانون التجاري الجزائري في مادته 545 على انه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة .
إذا فعقد الشركة لابد أن يفرغ في الشكل الرسم اي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتى يعتد بالعقد .
كما يجب أن يتضمن عقد الشركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري
للشركة و أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و تاريخ بدء ة نهاية الشركة .
و نلفت عناية الطلبة إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما هي الحد الأدنى الذي يجب أن يتضمنه الملخص،لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى .
كما أوجب المشرع في المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري ،و نشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة .واشترط القانون ضرورة شهر شركة التضامن قصد إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على أساس البيانات المشهرة .
وتتلخص إجراءات الشهر في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا شهر ملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية B .O.A.L أي Bulletin officiel des annonces légales ،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل تشمل كل تعديل يطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرها أو انقضائها لأي سبب من الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.
المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن:
وإن كان الأصل أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية حسب المادة 417 من القانون المدني .
وقد أسقط المشرع الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصية المعنوية إلا إذا تم قيدها في السجل التجاري.
وتعني هذه النصوص أن عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود الشركة على الغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أو فعلا .
و إذا تمسك الغير صاحب المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا ببطلانها بسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم ،ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط .
أما إذا كانت من مصلحة الغير إبطال الشركة كما في حالة انشئها رهنا على عقاراتها ولم تكن قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل.
وإذا كان طالب البطلان هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك التمسك ببطلانها تجاه الغير المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزامات الشركة بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب البطلان من أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني .
المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن
نصت المادة 552 من القانون التجاري الجزائري على أنه (يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم ).
والعنوان هو الاسم التجاري الذي تتعامل به الشركة مع الغير وتوقع به على معاملاتها وطبقا لأحكام نص المادة 552 تجاري يتركب عنوان شركة التضامن من اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو جميعهم كشركة حمود بوعلام وشركائه .
أما إذا اتخذت الشركة تسمية مبتكرة ك:Millenium Clothes The perfect smile and فتضاف إلى العنوان التجاري ،لتمييز الشركة عن غيرها ،لكن لا يجوز التوقيع بهذه التسمية المبتكرة على معاملات الشركة .
كما لا يجوز أن يدخل ضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ولو كان مديرها طالما ليست له صفة الشريك في الشركة ،لما لهذا العنوان من اثر على الغير في تعامله من الشركة،ولذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة انتمائها طوال حياتها،فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها، وكذلك الحال عند انفصاله عنها لأي سبب.
المبحث الثاني : آثار شركة التضامن
من بين أهم الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامن الصحيح المستوفي لأركانه الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركة للشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة في شركات التضامن فقط وهي أن وصف التاجر لا يقتصر على الشركة وحدها كشخص معنوي ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوة على كون الشريك المتضامن مسؤولا مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة –حسب الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري –.
المطلب الأول : المركز القانوني للشريك المتضامن
توضح لنا المواد 551 و 560 المركز القانوني للشريك و الذي ندرسه من ثلاث زوايا هي اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ،و مسؤوليته وعدم انتقال حصته .
فبالنسبة لاكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ، ويكون هذا بمجرد اشتراكه في شركة تضامن حتى ولو لم يسبق له احتراف التجارة قبل دخوله متضامنا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية باعتبارها تجارية بحسب الشكل من قبل المشرع .
ولذلك تشترط الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة في الشريك المتضامن أي بلوغ 19 عاما دون إصابة بأي عارض من عوارض الأهلية أو أن يكون مرشدا لكن شريطة أن يكون إذنه مطلقا دون قيد .
أما عن مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية و التضامنية ،فقد قررتها المادة 551 فقرة أولى تجاري جزائري بقولها : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون بغير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة فالتضامن هنا قانوني و لا يجوز استبعاده حتى ولو اشترط الشركاء ذلك في عقد الشركة، ويسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامن المنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 217 إلى 235 .
ومؤدى ما سبق أن الشريك يكون مسؤولا عن ديون الشركة فتكون ذمته المالية بكاملها ضامنة
للوفاء بهذه الديون ولا يجوز للشريك بأن يدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس المال (مع مراعاة دائن الشركة للشرط التنظيمي الذي نصت عليه الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري وهو مرور 15 يوما من تاريخ إنذار الشركة بالدفع ).
ويظل التضامن قائما بين الشركاء ، ما بقيت لهم هذه الصفة حتى بعد انحلالها وتصفيتها إلى أن تسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 777 من القانون التجاري الجزائري
غير أن الشريك يفقد صفته في الشركة قبل انقضائها كما لو انسحب منها أو فصل بحكم قضائي لكنه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة التي نشأت قبل خروجه إلا إذا تم شهر هذا الخروج حتى لا يظل الغير معتمدا على استمرار الشريك في الشركة الأمر الذي يؤثر على ائتمان الشركة وقد قنن المشرع الجزائري هذا الأمر في المادة 561 الفقرة 2 .
أما إذا انضم شريك جديد إلى الشركة أثناء نشاطها فيكون مسؤولا عن ديون الشركة قبل الغير
السابقة على دخوله أو اللاحقة ،غير أنه يجوز له اشتراط في سند انضمامه إلى الشركة عدم مسؤوليته عن الديون السابقة شرط شهر هذا الشرط .
أما إذا تنازل شريك لآخر عن حصته وتم إنشاء هذا التنازل بموجب عقد رسمي والتأشير به في السجل التجاري فلا يسأل الشريك المتنازل عن التزامات الشركة التي تعلقت بذمتها بعد إتمام التنازل ،أما الالتزامات التي وجدت قبل إتمام التنازل فهنا تجب موافقة دائني الشركة على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في الالتزام بتلك الديون .
وكذلك اشترط القانون عدم جواز انتقال حصة الشريك ما قضت به المادة 560 من القانون التجاري الجزائري لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلا برضى جميع الشركاء ويعتبر باطلا كل شرط مخالفا لذلك).
وكذلك نظمته المواد 562 و563 والمادة 559 تجاري جزائري ،إلا أن المشرع الجزائري أجاز التنازل عن حصة الشريك المتضامن ولكن بشرط موافقة جميع الشركاء .
وطبعا إجراءات التنازل عن الحصة لا تسري في مواجهة الغير إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر القانونية .
المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن:
بداهة يلزم لاستغلال أموال الشركة و تسيير أمورها تعيين مدير أو أكثر للقيام بالأعمال القانونية و للتحدث باسمها ولتمثيلها في علاقاتها مع الغير وفضلا عن ذلك تلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها و أيضا توزيع ثمار الشركة و اقتسام أرباحها وخسائرها .
فبالنسبة للمدير قضت المادة 553 من القانون التجاري الجزائري بأن تكون إدارة شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك ويجوز أن يعين في القانون الأساسي مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق .
ويختلف وضع المدير من حيث تعيينه و سلطاته وعزله باختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة ،ويسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي Gerant Statutaire أو كان تعيينه بإتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة و يسمى بالمدير غير الإتفاقي Gerant Non Statutaire .
وجوهر التمييز بين المدير الاتفاقي و غير الاتفاقي هو لزوم تعديل القانون الأساسي للشركة لتغيير المدير الإتفاقي دون المدير غير الإتفاقي .
وإذا كان المدير إتفاقيا و شريكا في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانون الأساسي للشركة فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء وتنحل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الأساسي ،حسب ما ذكرته المادة 559 فقرة أولى تجاري جزائري .
والأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها :”يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة .”
وكذا الفقرة 1 من المادة 555 تجاري جزائري :” تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير ،ووفقا لأحكام القانون الجزائري تكون الشركة مسؤولة أمام الغير حسن النية عن أعمال المدير ولو تجاوز الاختصاصات المحددة له ،طالما كانت داخل حدود غرض الشركة وإذا كان الخطأ الذي صدر من المدير يستوجب توقيع عقوبات جنائية كالحبس أو السجن فلا مناص من توقيعها على المدير شخصيا .
وبالنسبة لرقابة الشركاء غير المديرين على إدارة الشركة فقد حفظها المشرع في المادة 558 القانون التجاري الجزائري بموجبها يكون للشركاء غير المديرين الحق بأن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة بمركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و كل وثيقة محررة من طرف الشركة أو تسلمتها من الغير .
أما عن توزيع الأرباح و الخسائر ،وحيث أنه من البديهي أن الهدف الذي ترمي إليه الشركة أيا كان نوعها هو تحقيق الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة و الواقع أنها كما تحقق أرباحا فقد تمنى بخسائر على فترات متفاوتة .
و المقصود بالأرباح بصفة عامة الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصولها،ويتضح المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية ،حيث تضع إدارة الشركة جردا بمختلف عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ،وحساب الاستغلال العام ووضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة حسب المادة 716 تجاري جزائري.
كما نصت المادة 720 تجاري جزائري على الأرباح الصافية القابلة للتوزيع و التي تتشكل من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى بعد إدراج جميع الإستهلاكات Amortissements والمؤونات Provisions .
ويقصد بالاستهلاكات نسبة من قيمة الآلات و الأدوات التي تستخدمها الشركة توازي نسبة استهلاكها خلال السنة بحيث إذا تعطلت هذه الآلات و الأدوات بسبب خلل ما أو توقفت نهائيا،
كان لدى الشركة رصيد كافي لتصليحها أو تجديدها دون اللجوء إلى القرض من الغير أو المساس برأس المال .
أما المؤونات فيقصد بها ،التكاليف المحتملة على ختلاف أنواعها كثمن المواد الأولية و أجور العمال و ثمن استهلاك الكهرباء والغاز …إلخ
والأصل أن يتبع في توزيع الأرباح الطريقة التي نصت عليها أحكام العقد التأسيسي للشركة ،ولا يتدخل القانون إلا لمنع وجود شرط الأسد ،وإذا لم يتعرض العقد التأسيسي لتنظيم كيف توزيع الأرباح وجب الرجوع إلى القواعد العامة للقانون المدني المواد 425 و426 .
ودفع الأرباح يجب أن يتم خلال أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية حسب ما قضت به المادة 724 الفقرة الثانية .
ومتى تم توزيع الأرباح الصافية على نحو حقيقي و قانوني ،أصبحت حقا مكتسبا لكل شريك لا يجوز استرداده منه حتى ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد بل وحتى ولو تم شهر إفلاسها .
وتحدد إدارة الشركة بعد الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع الحصة التي نوزعها الشركة على الشركاء في شكل أرباح .حسب الفقرة 1 من المادة 723 تجاري جزائري .
وإذا قامت الشركة بتلفيق ميزانيتها وأخفت حقيقة مركزها و بالغت في تقدير أصولها لتبدوا كما لو أنها حققت أرباحا و تقوم بتوزيع المبالغ على الشركاء بوصفها أرباحا على خلاف الحقيقة ،فتعتبر أرباحا صورية يلزم القانون الشركاء على ردها بغض النظر عن كون الشريك حسن النية أو لا .
كما قضت المادة 725 فقرة 1 تجاري جزائري :” يحضر اشتراط فائدة ثابتة أو إضافية لصالح الشركاء و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن”.
ويفصح هذا النص عن الحالة التي تقرر فيها الشركة توزيع فائدة ثابتة على الشركاء كل سنة حتى ولو لم تجن ربحا ،ونظرا إلى أن هذه العملية قد تهدد بهلاك رأس مال الشركة الذي يكون الضمان العام للدائنين .وتزداد الخطورة من انتقاص قيمة رأس المال في حال ما إذا أصيبت الشركة بخسارة .لهذا منع المشرع توزيع مثل هذه الفوائد و الأرباح.
المبحث الثالث : انقضاء شركة التضامن
رأينا من خلال بحثنا حتى الآن قيام شركات التضامن على الاعتبار الشخصي ،و مناطه الثقة المتبادلة بين الشركاء وثقة الغير في التعامل معهم ،لذلك إذا تصدع هذا الاعتبار بسبب حدوث
أي عارض مادي أو قانوني ،يعتري شريكا أو أكثر يؤدي إلى انقضاء الشركة .
وسنتناول في هذا المبحث انقضاء شركة التضامن بين الحالات العامة ووفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه .
المطلب الأول : الحالات العامة :
حيث تنقضي شركة التضامن بالأسباب العامة لانقضاء الشركات سواء بقوة القانون كما لو وجد خلل بالعقد التأسيسي أو إخلال لشرط من الشروط العامة لإنشائها أو لأسباب إرادية كانسحاب أحد الشركاء الذي يؤدي حتما إلى انقضاء الشركة إلا إذا وجد شرط يتضمنه العقد
التأسيسي للشركة يقضي ببقائها و استمرارها .
وكذلك تنقضي بحكم من القضاء كما لو رفع أحد الدائنين للشركة دعوى على الأخيرة وتمسك
ببطلانها مثلا لعدم شهرها ،حسب ما رأيناه سالفا .
المطلب الثاني : حالة وفاة أحد الشركاء:
تقضي المادة 562 تجاري جزائري بأن تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد
التأسيسي على شرط مخالف لذلك .
وفي حال استمرار الشركة يعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك غير مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم إلا بقد أموال تركة مورثهم حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا (القصر) شركاء متضامنين .
المطلب الثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه :
نصت المادة 563 مكرر10 تجاري جزائري على أنه في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدانه للأهلية تنحل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء .
ويجب عدم إهمال تعيين حقوق الشريك المفلس أو المحجور عليه و أدائها له بعد تقديرها ،وذلك من طرف خبير معتمد يعينه الأطراف أو محكمة الأمور المستعجلة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً