الإجازة الاضطرارية ، ضوابطها ، مدتها ، وقتها ، وأحكامها .بالتفصيل
بسم الله الرحمن الرحيم
*الإجازة الاضطرارية :
تمنح “براتب كامل ” لمدة خمسة أيام في السنة المالية الواحدة، ويشترط لها وجود ظروف لدى الموظف تكون محل قناعة جهة عمله
مدتها : 5أيام خلال العام المالي وينتهي العام المالي الحالي في 25-4-1440هـ . ويُعتبر آخر يوم عمل هو يوم الإثنين الموافق 24-4-1440
وقتها : خلال العام المالي من بدايته حتى نهايته .
-لا تؤثر على نهاية الخدمة “محسوبة لأغراض التقاعد ”
-لا تُرحل لعام مالي جديد في حال لم تحصل عليها أو تبقى لديك رصيد .
-يمكن طلبها كاملة أو متفرقة بحسب الظروف وقناعة صاحب الصلاحية ” رئيسك المباشرك ” أو من يفوضه بالصلاحية
-لا تحتاج لطلب مسبق ، يمكن احتساب الغياب عند اقتناع رئيسك بمبررات غيابك .
-يمكن طلبها مسبقاً عبر نموذج معد خصيصاً لطلب إجازة اضطرارية
تعد الإضطرارية ضمن الغياب بعذر ولا تؤثر على درجة الأداء الوظيفي
-الموافقة على منح الإجازة الاضطرارية للموظف يعود لرأي رئيسه المباشر
-الاضطرارية لا تُقيد بوقت ويمكن منحها في أي وقت خلال العام الدراسي بحسب قناعة صاحبة الصلاحية
-الاضطرارية ليست حق مكتسب للموظف وقرار منحها عائد للرئيس المباشر
-يمكن للموظف طلب احتساب المراجعة للدوائر الحكومية أو المستشفيات ، “إجازة اضطرارية ” عند تقديمه ما يثبت
و شرح ذلك كالتالي :
في حال تغيّب المعلم عن عمله بسبب مراجعتة لمستشفى أو لمحكمة ..إلخ فيتم احتساب غيابه
وفقاً للائحة تقارير منح “المرضية ” بسبب مراجعة العيادات وغيرها فإنه يمكن معالجة فترة غياب الموظف وفقاً للمادة 27 من لائحة الإجازات على النحو التالي :
1-يحسم من رصيد الموظف عن غيابه في يوم مراجعته إن كان لديه رصيد إجازة اضطرارية “إذا قدم عذر تقبله جهة عمله .. مثل مشهد مراجعة
2-إذا لم يكن للمعلم رصيد اضطراري فإنه يُحسم عليه من راتبه عن ذلك اليوم وتحسب (غياب بعذر )
-يمكن توالي الإجازات بعد الاضطراية ، كالإجازة االمرضية حال توفر” الشروط النظامية ”
-يجوز منح الموظفة إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها و يبدأ رصيد الموظف من أول يوم يباشر العمل
*أحوال الإجازة الاضطرارية في حال تداخلها بالعطلة الأسبوعية :
أ- إذا دخلت “العطلة الأسبوعية” بين الإجازة الاضطرارية فإنها تحسب من ضمنها
مثال : موظف طلب إجازة اضطرارية يوم الخميس ويوم الأحد فيكون عدد الأيام الاضطرارية =4 أيام
ب- إن كانت “العطلة الأسبوعية” في بداية الإضطرارية أو نهايتها فإنها لا تُحسب من ضمنها
مثال : موظف طلب إجازة اضطرارية يوم الثلاثاء ،والأربعاء، والخميس ، فيكون عدد الايام الإضطرارية = 3 أيام
انتهى الشرح
الموضوع حصري بشبكة ملتقى المعلمين والمعلمات
فريق عمل “ملتقى الاستشارات القانونية في التعليم “
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المراجع :
-لائحة الإجازات
-أراء نظامية في لوائح الخدمة المدنية
اترك تعليقاً