الدعاوى الإدارية و مجالاتها
1-/ : دعوى الإلغاء
نصت عليها المادة المادة 07 فقرة 01 و 02 والمادة 231 فقرة 02 ، المادة 274 من ق إ م والمادة 09 من ق ع 98-01 المتعلق بمجلس الدولة .
وبالرجوع إلي هذه النصوص القانونية نجد أن المشرع وظف عدة مصطلحات مختلفة بمعني واحد فتارة يستعمل الطعون بالبطلان المادة 07 ومادة 274 من ق إ م وتارة أخرى يستعمل طلبات الإلغاء مادة 231 فقرة 02 ق إ م وفي موضع أخر يستعمل الطعون بالإلغاء (مادة 09 من القانون العضوي 98-01 متعلق بمجلس الدولة) فالمقصود في هذه المواد هي دعاوي (تجاوز السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية) في الدولة سواء كانت مركزية أو لا مركزية (إقليمية أو مصلحية) من أجل إلغاءها من قبل القاضي الإداري المختص لعدم مشروعيتها كونها مشوبة بأحد عيوب حالات تجاوز السلطة فهي أصلا دعوي موضوعية هدفها حماية المركز القانوني للمدعي الذي مسه القرار كما هو أيضا حماية لمبدأ المشروعية . تعد هذه الدعوى أوسع بابا في دعوة الإلغاء كون هذه الأخيرة متشعبة فهي تشمل الكثير من المجالات نذكر منها المجال الانتخابي والمهني والمجال العمراني ومالي وغير ذلك من المجالات التي سنتطرق إليها لاحقا إن دور القاضي هنا يقتصر على إلغاء العمل الإداري والعمل الإنفرادي أصلا كما يمكنه فضلا عن الإلغاء التعويض عن الأضرار الناجمة عنه بناءا على طلب المدعي وفقا للمادة 276 فقرة 02 من ق إ م .
2-/ دعوى التفسير ودعوى فحص مشروعية قرار إداري
نصت عليهما المواد 07 و274 من ق إ م والمادة 09 من القانون العضوي 98-03 .
الفرع (01) : دعوى تفسير قرار إداري
تحققت هذه الدعوى في حالة صدور قرار إداري مهما كان نوعه ومصدر يكثنفه الغموض وعدم الوضوح ويحتمل التأويل فهنا لمن له مصلحة أن يرفع دعوى تفسير أمام قاضي المختص طالبا إفادته بالمعنى الحقيقي السليم الذي قصده صاحب القرار فدور القاضي في هذه الدعوى هو النطق بالمعنى الحقيقي الأصلي للقرار الإداري المطلوب تفسيره فقط .
الفرع (02) : دعوى فحص مشروعية قرار إداري
وهنا صاحب المصلحة يطلب من خلال رفع هذه الدعوى من القاضي المختص فحص مدى مشروعية القرار هل القرار مطابق ومتفق مع القانون أم لا فدور القاضي في هذه الدعوى يقتصر على إعلان على مشروعية القرار أوعدم مشروعيته لا يتعدى إلغاء أو تعديله .
3-/: دعوى القضاء الكامل
وسميت بالقضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعية من ثم فهي تمثل مجموعة الدعاوى الإدارية برفعها ذوي الصفة المصلحة أمام القضاء المختص بهدف المطالبة واعتراف لهم بوجود حقوق (مراكز) شخصية مكتسبة لتقديرات الإدارة من خلال أعمالها القانونية والمادية قد مست بهذه الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية تم تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك تم التقرير بإصلاحها وجبرها وهذا إما بإعادة الحالة التي كانت عليها أو دفع مبلغ مالي مستحق . ومن أهم وأشهر دعاوى القضاء الكامل (دعوى التعويض أو المسؤولية) ودعاوى العقود الإدارية) ونصت عليها المادة 07 من ق إ م بما يلي ” تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية طرفا فيها وذلك حسب قواعد الإختصاص التالية …” فمن خلال هذه المادة المحددة للإختصاص النوعي للعرف الإدارية بمجالس قضائية ومتمثلة في كونها صاحب الولاية في فصل في كل القضايا مهما كانت طبيعتها والتي تكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها . وفيما يتعلق بدعوى القضاء الكامل نصت نفس المادة في الفقرة الأخيرة منها : المنازعات المتعلقة بمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الضيغة الإدارية والرامية إلي طلب التعويض ففي هذه المادة نص المشرع فقط على دعوى التعويض أو المسؤولية عن أعمال الإدارية الصادرة عن هذه الأشخاص المعنوية بإعتبارها أهم دعاوى القضاء الكامل وتركت بقية الدعاوى للنصوص الخاصة.
4-/ : الدعاوى الإستعجالية في المواد الإدارية
خصها المشرع بمادة واحدة فقط من بين مواد ق إ م إذ نصت علي أحكامها المادة 171 من ق إ م يستفاد من مضمونها أن الدعاوى الإستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي المختص وهو رئيس المجلس القضائي عادة الأمر بإتخاذ أحد التدابير الإستعجالية التحفظية والتحقيقية المؤقتة حماية المصالحة قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تفاديها مستقبلا أو معاينة وقائع يخشي إندتارها مع مرور الزمن كما تجدر الإشارة أن أحكام هذه المادة لم تحدد على سبيل الحضر تدابير الإستعجال في المواد الإدارية بل ذكرت أهمها وتركت للقاضي الإداري الإستعجالي المختص كامل السلطة التقديرية في أمر ما متى وجب له لزومتيها وذلك في حدود ضوابط إختصاصه النوعي الذي يحرر بين التدابير التي نصت عليها هذه المواد :
1 – الأمر بتوجيه إنذار عن طريق كاتب الضبط الذي يحرر محضر بفرغ فيه مضمون الإنذار (حاليا يتم توجيه الإنذار بواسطة محضر قضائي)
2 – الأمر بإثبات حالة كتدبير تحفظ موضوعي معاينة أو وصف وقائع أو حالات مادية وقعت أو على وشك الوقوع يخشى ضياع معالمها بفوات الزمن مثل الأمر بإثبات وجرد أشغال أو تقدير القيمة المنجزة في مشروع معين أو تعيين خبير لتقدير قيمة العتاد الموجود بالمشروع وطبيعته أو منع باخرة من الرسو في ميناء وتفريغ هذه البضائع أو إثبات حالة تسرب مياه ويتم ذلك عن طريق أمر محضر قضائي أو خبير مختص معتمد لتحرير محضر وغالبا ما يتم ذلك وفق أمر على ذيل عريضة يوجهه إلي رئيس المجلس القضائي المختص والذي في حالة قبوله يوقع عليه والذي تحدد فيه بدقة مهام الخبير أو المحضر القضائي .
3 – الأمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل إعتداء مادي أو إستلاء غير شرعي أو حالة الغلق الإداري التي أضافها المشرع بموجب قانون 01-05 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتمم والمعدل في ق إ م كل ذلك ضمن توفر شروط أو ضوابط الإختصاص النوعي للقاضي الإداري الإستعجالي .
يمكن للمتقاضي أن يرفع دعوى إستعجالية أمام قاض الإداري المختص يطلب فيها أمر إستعجاليا يأمر فيه بتدابير مؤقت كتعيين حارس قضائي أو توقيف أعمال بناء أو إيقاف تنفيذ قرار إداري ويجوز تقديم الدعوى الإستعجالية خارج أيام وساعات الخاصة بالعمل ويمكن تقديم الدعوى للقاضي المختص حتي قبل قيد الدعوى بسجل كتابة الضبط ويحدد فورا القاضي تاريخ الجلسة ويمكن له في حالات جد إستعجالية أن يأمر بإستدعاء الأطراف في الحال والساعة ويجوز له الحكم في الدعوى حتى في أيام العطل وتكون هذه الأوامر مستعجلة النفاذ في حالة الضرورة بأخر القاضي التنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر وفي حالة الإستعجالية ويمكن المعارضة او الإعتراض ، يمكن الإستئناف فقط خلال ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار الإستعجالي والإستئناف لا يوقف بتنفيذ القرار الإستعجالي .
شروط رفع دعوى إستعجالية
أ – يجب توفير حالة الإستعجال بمعني أن عنصر الإستعجال قائم وحال أكيد . ويكاد يجمع الفقه الإداري على أن مفهوم الإستعجال يتمثل في الحالة التي يكون فيها الحق مهدد بخطر حال وقوع أو على وشك الوقوع ومن أثاره إحداث أضرار يصعب تفاديها وإصلاحها مستقبلا ويبقى تقدير قيام هذا العنصر للسلطة التقديرية للقاضي الإداري الإستعجالي.
ب – إن التدابير الإستعجالية التي يرفعها المدعى يجب أن لا تمس أصل الحق أي لا تمس بموضوع النزاع الذي يعود الإختصاص بالفصل لقاضي الموضوع عن طريق رفع دعوى تجاوز السلطة أو دعوى التعويض وذلك حفاطا على حقوق أطراف النزاع .
5-/ : الإجراءات القضائية الإدارية للدعوى الإدارية
الفرع الاول : الإجراءات القضائية الإدارية هي إجراءات كتابية
أمام القاضي الاداري طلبات الأطراف سواء طلبات الادارة أو طلبات أخرى تكون بموجب مدكرات كتابية و تعتبر العناصر الوحيدة التي يأخذها القاضي بعين الاعتبار و لا تقوم الاطراف بالمرافعات إلا نادرا إما لشرح أو توضيح المذكرات الكتابية و ليس تقديم دفعات جديدة و تدخل المحامي أمام المجالس القضائية اختياري إذ يمكن للمتقاضي أن يقوم شخصيا بطلباته و لكن لا يمكن له رفع دعوى أمام مجلس الدولة إلا بواسطة محامي مقبول و معتمد من طرف هذه الهيئة.
الفرع الثاني : الإجراءات القضائية الإدارية هي إجراءات تفتيشية
تتميز بصفة تفتيشية بينما في القضايا المدنية الإجراءات اتهامية تلعب الأطراف أهم دور بينما القاضي يكتفي بدور الحكم مهمته إعلان نتيجة المنافسة التي دارت بين الأطراف و لا يشارك القاضي المدني في الوصول إلى الحقيقة و ينتظر من الأطراف أن تأتي بدلائل تثبت طلباتها.
أما في القضايا الإدارية فالإجراءات تفتيشية و يشارك القاضي في الدعوى الإدارية مشاركة فعالة و يقوم بتحقيق خاص حينما لا يستطيع المتقاضي أن يأتي ببيانات ضد الإدارة طالما أن الإدارة غير ملزمة باعطاء أسبا قراراتها و لا يمكن للقاضي الإداري أن يرغم الإدارة بتسبيب قراراتها و لكن له الحق في أن يأمر الإدارة بإحضار كافة الوثائق التي ارتكزت عليها لاتخاذ القرار وفي حالة رفض الإدارة تعتبر طلبات المتقاضي في محلها و يصدر القاضي حكم لفائدته و في القضايا الإدارية عبئ الإثبات يقع على الإدارة .
الفرع الثالث : الإجراءات القضائية الإدارية هي إجراءات غير توقيفية
عندما ترفع دعوى إلغاء ضد قرار إداري يبقى هذا الأخير ساري المفعول إلى حين الفصل من طرف القاضي و دلك طبقا للمادة 170 من ق إ م كما يمكن استثنائيا للقاضي الإداري النظر في قضية رئيسية تتعلق بشرعية قرار إداري لكن شريطة أن ترفع هذه الدعوى أمام القضاء الإداري المستعجل، إذا صدر قرار إداري مستعجل يوقف تنفيذ قرار يمكن للطرف المعني بالأمر أن يقوم بالاستئناف أما مجلس الدولة مع احترام المواعيد.
اترك تعليقاً