الشؤون الجنائية السودان
الشئون الجنائية
في أواخر الخمسينات كانت سلطات النيابة مقصورة على تحديد مواد الاتهام في القضايا الجنائية وتولي الاتهام في القضايا الجنائية الكبيرة مثل القتل وقضايا أمن الدولة دون أن يكون لوكيل النيابة أي دور في مباشرة التحري أو الإشراف عليه حيث كان التحري يتم تحت إشراق القضاء ولذلك انحصرت وكالات النيابة في المدن الكبرى ( ودمدني – بورتسودان – الأبيض ) ، وفي تطور لاحق وبصدور قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 منح وزير العدل سلطة الإشراف على سير الدعاوى الجنائية وإجراءات التحري فيها وتولي الادعاء أمام المحاكم الجنائية ( المادة 5(2)(و)) إلى أن وصل الأمر سنة 1991 حيث صدر قانون الاجراءات الجنائية الحالي الذي أسند التحري ومباشرته والإشراف عليه وتمثيل الاتهام إلى النيابة الجنائية واستتبع ذلك فتح عدد كبير من النيابات في العاصمة والولايات تجاوزت المائة إضافة إلى عدد من النيابات المتخصصة .
ونص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على اختصاص وزير العدل ، علي الرغم من أحكام أي قانون آخر ، بأخذ العلم بأي جريمة والتحري فيها وتولى الاتهام وتكون له في سبيل ذلك جميع السلطات المنصوص عليها في أي قانون ينظم التحري ، خاصة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وذلك فيما عدا السلطات المنصوص عليها في المادتين 79 (3) (4) و 6 (2) (أ) من القانون الأخير . ويقوم الوزير بتنفيذ ذلك عبر إدارة الشئون الجنائية التي يرأسها المدعي العام . وقد قضت لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 بإشراف إدارة الشئون الجنائية علي جميع وكالات النيابة العامة ، بجميع أنواعها ، علي مستوي القطر (المادة 11 (1) (ج) من اللائحة) ثم صدرت لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة1998لتنظيم عمل هذه النيابات ، فضلا عن قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 الذي تضمنت أحكامه بعض الأحكام الخاصة بالنيابة الجنائية ، منها تلك التي قضت بأن يكون وكيل وزارة العدل والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم مناصبهم وكلاء للنيابة( المادة 17(2)) ومنها تلك التي نصت علي أن تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف علي سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحري فيها وتوجيه التهمة ومباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية (المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مقروءة مع المادة 11(1)(ب) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983).
ووفقا للمادة 11(1) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 تختص إدارة الشئون الجنائية بإبداء المشورة لأجهزة الدولة في أي من المسائل المتعلقة بالقوانين الجنائية ، كما تتولي الادعاء أمام المحاكم الجنائية وتقوم بدراسة الطلبات الآتية:-
(أ)الطلبات الخاصة بتحريك سلطات وزير العدل الواردة في المادة 58 (1) أو المادة 209(1 ) (ب ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 اللتين تنصان على التوالي ، علي سلطة الوزير في إصدار قرار بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم وذلك في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية واختصاصه بالتوصية ، بعد التشاور مع رئيس القضاء ، فيما يتعلق بإسقاط الإدانة أو العقوبة . ومن ثم ترفع الإدارة التوجيه إلى وزير العدل ولا يمنع هذا وزير العدل من أن يقوم بممارسة سلطته تلك من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب يقدم لفحص قرارات إدارة الشئون الجنائية في هذا الخصوص أو التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية للتوصية بشأنها وفقاً لأحكام المادتين 58 (1) أوالمادة209 (1) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وترفع إدارة الشئون الجنائية لوزير العدل بعد ذلك نتائج الدراسة وبالإضافة إلي ما تم ذكره فإن الإدارة تعد التقارير والإحصاءات عن العمل الجنائي وترفع تلك التقارير والإحصاءات لوزير العدل .هذا وقد أنشئت بإدارة الشئون الجنائية شعبتان ، هما شعبة التفتيش والإحصاء وشعبة المتابعة لتساعد الإدارة في تنفيذ ختصاصاتها وممارسة سلطاتها( المادة 11 (2)و(3) من لائحة وزارة العدل لسنة 1983).
ومن اختصاصات شعبة التفتيش والإحصاء ، اختصاصها بالتفتيش الدوري للنيابات بجميع أنحاء البلاد ورفع تقارير بشأنها المدعي العام ومتابعة أداء المستشارين القانونيين بإدارة الشئون الجنائية والنيابات بولايات السودان ، من حيث الكفاءة وجودة العمل وسرعة البت في القرارات والقضايا والانضباط العام فضلا عن تلقي الشكاوى ضد المستشارين القانونيين ووكلاء للنيابات والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها للمدعي العام . ويتم إحصاء المسائل التي ترد للإدارة ، من طلبات وإستئنافات وطعون بالنقض وأي مسائل أخري ( المادة 11(3)(أ) و(د) و(هـ) و (و) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983) .
أما شعبة المتابعة ، فمن ضمن اختصاصاتها ، متابعة سير البلاغات وفق المعلومات التي ترد في التقارير الشهرية للبلاغات من جميع أنحاء البلاد فضلاً عن رفع المذكرات المنفصلة في أي مسألة تستوجب تدخل وزير العدل أو الوكيل أو المدعي العام(المادة 11(2)(أ)،(ب)و(د) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983).
وللإدارة اختصاصات أخرى تتعلق بدراسة طلبات أخذ الأذن اللازم لاتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة رجال الشرطة و طلبات رفع الحصانة عن شاغلي الوظائف الدستورية ، التي تحيلها النيابة العامة أو المتخصصة .
كذلك تدرس الإدارة طلبات إاسترداد المتهمين وتسليمهم ، وفقا لأحكام قانون تسليم المجرمين لسنة 1957 ، فضلاً عن دراسة أي مواضيع يحيلها إليها وكيل وزارة العدل أو وزير العدل ثم ترفع التوصية بشأنها.
اترك تعليقاً